رفعت عبدالغنى الداودى غبن

موقع اجتماعى لكل الموضوعات التى تفيد المسلم وتحس على التعاون

قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

القانون رقم 84 لسنة 2002

الباب الأول : الجمعيات ( الفصل الأول تأسيس الجمعيات )

الباب الأول : الجمعيات ( أغراض الجمعيات وحقوقها والتزامتها )

الباب الأول : الجمعيات ( أجهزة الجمعية )

الباب الأول : الجمعيات ( الفصل الرابع حل الجمعيات )

الباب الأول : الجمعيات ( الفصل الخامس الجمعيات ذات النفع العام )

الباب الأول : الجمعيات ( الفصل السادس الإيواء )

الباب الثانى : المؤسسات الأهلية

الباب الثالث : الإتحادات ( الفصل الأول الاتحادات النوعية والاقليمية )

الباب الثالث : الإتحادات ( الفصل الثانى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية )

الباب الرابع ( صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية )

الباب الخامس ( العقوبات )

أولا : المواد من المادة 1 حتى المادة 8

بأسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدر ناه

( المادة الأولى )

مع عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية تبرمها جممهورية مصر العربية ، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

ويجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بأن تمارس أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون المشار اليه ، وفقا للقواعد المقررة فية ، ويصدر التصريح من وزارة الشئون الاجتماعية بناء على الاتفاق الذى تبرمه وزارة الخارجية مع هذه المنظمات.

( المادة الثانية )

مع عدم الإخلال بأحكام القرار بالقانون رقم 91 لسنة 1971 ، يقصد بالجهة الإدارية فى تطبيق أحكام القانون المرافق وزارة الشئون الاجتماعية ، كما يقصد بالمحكمة المختصة محكمة القضاء الإدارى الواقع فى دائرة اختصاصها مركز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد العام أو النوعى أو الإقليمى بحسب الأحوال .

( المادة الثالثة )

على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم مايوجد لديها من دعاوى أو طعون أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص محاكم القضاء الإدارى وذلك بالحالة التى تكون عليها ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد المحدد أمام المحكمة التى أحيلت اليها الدعوى .

( المادة الرابعة )

على الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق التى تتعارض نظمها الأساسية مع أحكامه أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .ويسرى حكم الفقرة السابقة على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وبشرط موافقة الجمعية أو المؤسسة التى تتبعها الفروع .

وعلى كل جماعة يدخل فى أغراضها أو تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليها – ولو اتخذت شكلا قانونيا غير شكل الجمعيات والمؤسسات – أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية ، وأن تعدل نظامها الأساسى وتتقدم بطلب قيدها وفقا لأحكام القانون المرافق ، وذلك خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذة المادة وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون .

وفى هذة الحالة تسرى عليها أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من القانون المرافق ويحظر على أية جهة خاصة أن تمارس أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون أن تتخذ شكل الجمعية أو المؤسسة الأهلية وفقا لأحكام القانون المرافق .

( المادة الخامسة )

تستمر مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة أعمالها الى أن يتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكامه.

( المادة السادسة )

يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بة ، وإلى أن تصدر هذة اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لا يتعارض مع أحكامة.

( المادة السابعة)

يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999 ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

( المادة الثامنة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها

 

الباب الأول : الجمعيات ( الفصل الأول تأسيس الجمعيات )

مادة ( 1 ) : تعتبر جمعية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أوغير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين ، أو منهما معا . لايقل عددهم فى جميع الأحوال عن عشرة ، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادى.

مادة ( 2 ) : يشترط فى إنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب وموقع علية من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقرا ملائما فى جمهورية مصر العربية.

ولايجوز أن يشترك فى تأسيس الجمعية من صدر ضدة حكم نهائى بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكن قد رد إلية اعتبارة .ويجوز لغير المصريين الاشتراك فى عضوية الجمعية وفقا للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ( 3 ) : يجب أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية على البيانات الآتية :

( أ ) اسم الجمعية على أن يكون مشتقا من غرضها ، وغير مؤد الى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها فى نطاق عمله الجغرافى .

( ب ) : نوع وميدان نشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافى .

( ج ) : عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة الجمعية

( د ) : أسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبة وسنة وجنسيته ومهنته ومحل إقامته .

( هـ ) : موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها .

( و ) أجهزة الجمعية التى تمثلها واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم ، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذة الأجهزة وصحة قراراتها .

( ز ) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم ، وعلى الأخص حق كل عضو فى الأطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.

( ح ) نظام المراقبة المالية.

( ط ) قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التى تؤول إليها أموالها فى هذة الأحوال .

( ى ) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام .

( ك ) تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس .

ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسى نموذجى يجوز للجمعيات اتباعة .

مادة ( 4 ) لايجوز أن ينص النظام الأساسى للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها إلا الى صندوق أعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الاتحادات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

مادة ( 5 ) يجب أن يكون طلب قيد ملخص النظام الأساسى للجمعية محررا على النوذج المعد لذلك مصحوبا بالمستندات الآتية:

(1 ) نسختان من النظام الأساسى للجمعية موقعا عليهما من جميع المؤسسين .

(2 ) إقرار من كل عضو مؤسس متضمنا استيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة (2 ) والبيانات الواردة بالبند (د ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون.

( 3 ) سند شغل مقر الجمعية.

وعلى الجهة الإدارية إثبات تاريخ تقديم طلب القيد على صورة منة تسلم إلى الطالب مع قيدة فى سجل خاص لديها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب والرسم الواجب أداؤه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بما لايزيد على مائة جنية تؤول حصيلتة الى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ،ويرفق باللائحة نموذج لطلب القيد المشار إلية.

مادة ( 6 ) تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى السجل الخاص المعد ل لذلك خلال ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوبا بالمستندات المشار اليها فى المادة ( 5 ) من هذا القانون ، فإذا مضت الستون يوما دون إتمامه اعتبر القيد واقعا بحكم القانون .

وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو بمضى ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا، أيهما أقرب .

فإذا تبين للجهة الإدارية خلال الستين يوما المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطا مما تحظرة المادة.

( 11 ) من هذا القانون وجب عليها رفض طلب القيد بقرار مسبب يخطر بة ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى علية بعلم الوصول وذلك خلال الستين يوما المشار إليها فى الفقرة السابقة .

ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطارة بة وفق الإجراءات المقررة .

وعلى الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسى للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية ويكون النشر بغير مقابل .

مادة ( 7 ) تنشأ فى نطاق كل محافظة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها سنويا قرار من وزير العدل برئاسة مستشار – على الأفل – بمحاكم الاستئناف ترشحة الجمعية العمومية للمحكمة وعضوية كل من :

(1 ) ممثل للجهة الإدارية يرشحة وزير الشئون الاجتماعية .

( 2 ) ممثل للاتحاد الإقليمي يرشحه مجلس أدارة الاتحاد العام للجمعيات ويضم إلى عضوية اللجنة ممثل للجمعية المعنية الطرف فى المنازعة ترشحة جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها.

وتختص اللجنة بفحص المنازعات التى تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية لتسويتها بالطرق الودية .

ولايصح انعقاد اللجنة إلا بحضور رئيسها وممثل عن كل من طرفى النزاع وتصدر قراراها خلال ستين يوما من تاريخ عرض النزاع عليها وذلك بأغلبية الأصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى منة الرئيس وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الأخرى لسير العمل فى اللجنة .

ويكون قرار اللجنة ملزما واجب التنفيذ إذا قبلة طرفا النزاع ,

ولا تقبل الدعوى بشأن النزاع لدى المحكمة المختصة إلا بعد صدور قرار فية من اللجنة أو بعد انقضاء مدة الستين يوما المشار اليها ، ويكون رفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار أو انقضاء تلك المدة وذلك وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى .

( مادة 8 ) : مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (6 ) من هذا القانون للجهة الإدارية الاعتراض على ماترى فية مخالفة للقانون فى النظام السياسى للجمعية أو فيما بالمؤسسين ولايحول ذلك دون التزامها بقيد الجمعية فى السجل الخاص بالقيد خلال المدة المبينة فى المادة ( 6 ) من هذا القانون

وعلى الجهة الإدارية إذا رأت وجها للاعتراض اخطار الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب موصى علية بعلم الوصول فإذا لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الاعتراض خلال الأجل الذى تحددة الجهة الإدارية عرضت النزاع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة .

وعند رفع الدعوى بشأن الاعتراض أمام المحكمة المختصة – بمراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ( 7 ) من هذا القانون – يكون للجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة على وجة الاستعجال الحكم بإزالة أسباب المخالفة مع استمرار الجمعية فى نشاطها أو بوقف نشاط الجمعية مؤقتا لحين الفصل فى موضوع الدعوى .

وتقوم الجهة الإدارية بالتأشير بمنطوق الحكم على هامش قيد الجمعية فى السجل الخاص .

( مادة 9 ) : لكل ذلك شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى للجمعية والحصول على صورة منة مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء الرسم الذى تحددة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايزيد على عشرين جنيها تؤول حصيلتة الى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

مادة ( 10 ) يتبع فى تعديل النظام الأساسى للجمعية ذات الإجراءات المقررة بهذا الفصل لتأسيسها .

مادة ( 11 ) : تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية ، ويجوز للجمعية – بعد أخذ رأى الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية – أن تعمل فى أكثر من ميدان ويحظر إنشاء الجمعيات السرية ، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتى:

( 1 ) تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى .

( 2 ) تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة الى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة

( 3 ) أى نشاط سياسى تقتصر ممارستة على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب وأى نشاط نقابى تقتصر ممارستة على النقابات وفقا لقوانين النقابات .

( 4 ) استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف الى ذلك ، ولايعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا .

مادة ( 12 ) يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل فى الجمعيات لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالتها وذلك بناء على طلب الجمعية .

ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير أو المحافظ المختص حسب الأحوال .

مادة ( 13 ) مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون آخر ، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزاياالآتية ( أ )الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى ، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات .

( ب ) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والتسجلات وغيرها .

( ج ) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على مستوردة من عدد والآت وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وكذا على ماتتلقاة من هدايا وهبات ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشئون الاجتماعية وعرض وزير المالية ، وبشرط أن تكون هذة الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية ، وذلك قبل مرور خمس سنوات مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة

( د ) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية .

( هـ ) تمنح تخفيضا مقدارة ( 25 % ) من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدية .

( و ) سريان تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل ، ويصدر بتحديد الجمعيات التى تسرى عليها هذة التعريفة قرار من الجهة الإدارية .

( ز ) تمنح تخفيضا مقداره ( 50 % ) من استهلاك المياة والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بانتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية .

( ح ) اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لايزيد على ( 10 % ) منه .

مادة ( 14 ) : لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية فى أى وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى علية بعلم الوصول ، ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبتة بما قد يكون مستحقا علية أو بأموالها لدية .

مادة ( 15 ) للجمعية الحق فى تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها مع مراعاة أحكام القوانين التى تنظم تملك الأجانب للعقارات .

مادة ( 16 ) يجوز للجمعية أن تنضم أو تشترك أو تنتسب الى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطا لا يتنافى مع أغراضها بشرط إخطار الجهة الإدارية بذلك ، ومضى ستين يوما من تاريخ الاخطار دون اعتراض كتابى منها .

مادة ( 17 ) للجمعية الحق فى تلقى التبرعات ، ويجوز لها جمع التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الإدارية على النحو الذى تحددة اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وفى جميع الأحوال لايجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو شخص أجنبى أو جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل ، ولا أن ترسل شيئا مما ذكر الى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية وذلك كلة فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية .

مادة ( 18 ) يجوز للجمعية فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية ، أن تقيم المشروعات الخدمية والإنتاجية والحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية.

مادة ( 19 ) على الجمعية أن تحتفظ فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذة السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها .

ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها .

مادة ( 20 ) لكل عضو من أعضاء الجمعية حق الاطلاع على سجلات الجمعية ن كما يجوز للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية ولممثلى الاتحاد المختص دخول مقر الجمعية أو فروعها بغرض الإطلاع على سجلاتها وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة ( 21 ) يكون لكل جمعية ميزانية سنوية وعليها أن تدون حساباتها فى دفاتر يبين فيها على وجة التفصيل مصروفاتها وإيراداتها بما فى ذلك التبرعات ومصدرها .

وإذا جاوزت المصروفات أو الإيرادات عشرين ألف جنية وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامى على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين مشفوعا بالمستندات المؤيدة لة لفحصة وتقديم تقرير عنة قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.

وتعرض الميزانية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات فى مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بثمانية أيام على الأقل ، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذة المستندات

مادة ( 22 ) تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أحد البنوك أو صندوق التوفير أ م والها النقدية بالاسم الذى قيدت بة .

وعلى الجمعية أن تنفق أموالها بما يحقق أغراضها ، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية .

وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال والشروط التى يجوز بمقتضاها استثمار أموال الجمعية .

مادة ( 23 ) فى الأحوال التى تصدر فيها الجمعية قرار ترى الجهة الإدارية أنة مخالف للقانون أو لنظامها الأساسي يكون لهذة الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى علية بعلم الوصول سحب القرار ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إفادتها بة وفقا للفقرة الثالثة من المادة ( 38 ) من هذا القانون ، فإذا لم تقم الجمعية بسحبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اختارها ،كان للجهة الإدارية أن تعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 7 ) من هذا القانون ويكون رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بمراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 7 ) المشار إليها .

الباب الأول : الجمعيات ( أجهزة الجمعية )

الجمعية العمومية

مادة (24) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء العاملين الذين مضت علي عضويتهم ستة اشهر علي الاقل واوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الاساسي للجمعية.

مادة (25) : تنعقد الجمعية العمومية بدعوة كتابية لكل من اعضائها الذين لهم حق الحضور ، يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الاعمال ، وتوجه هذه الدعوة من:

ا- مجلس الادارة

ب- من يفوضه(25%) من عدد الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية

ج- المفوض المعين طبقا للمادة(40) من هذا القانون

د- الجهة الادارية اذا رأت ضرورة لذلك

مادة (26) : تنعقد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية ، كما يجوز لها ان تنعقد في اي مكان آخر يحدد في الدعوة المرفق بها جدول الاعمال ، وترسل نسخة من الاوراق المطروحة علي الجمعية العمومية الي الجهة الادارية والي الاتحاد الذي تكون الجمعية منضمة اليه قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما علي الاقل وللاتحاد ان يندب عنه من يحضر الاجتماع.

ويجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد اعضائها.

ويجب ابلاغ كل من الجهة الادارية والاتحاد المختص بصورة اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاده .

مادة (27) : يجب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرة كل سنة علي الاقل خلال الاربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية ، وذلك للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات ، ولانتخاب اعضاء مجلس الادارة بدلا من الذين زالت او انتهت عضويتهم ، ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه ، ولغير ذلك مما يري مجلس الادارة ادراجه في جدول الاعمال ، كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي كلما اقتضت الضرورة ذلك.

وتدعي الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر في تعديل النظام الاساسي للجمعية او حلها او اندماجها في غيرها او عزل كل او بعض اعضاء مجلس الادارة او لغير ذلك من المسائل التي يحدد النظام الاساسي للجمعية وجوب نظرها في اجتماع غير عادي

مادة (28) : يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها ، فان لم يتكامل العدد اجل الاجتماع الي جلسة اخري تعقد خلال مدة اقلها ساعة واقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول تبعا لما يحدده النظام الاساسي للجمعية ، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا اذا حضره – بانفسهم – عدد لا يقل عن عشرة في المائة من الاعضاء او عشرين عضوا ايهما اقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين في الحالة الاولي عن خمسة اعضاء

مادة (29) : لعضو الجمعية العمومية ان ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقا للقواعد التي يقررها النظام الاساسي للجمعية ولا يجوز ان ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد.

مادة (30) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت اذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخاب اجهزة الجمعية.

مادة (31) : تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين ، وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء الجمعية ما لم ينص النظام الاساسي علي اغلبية اكبر.

مجلس الادارة

مادة (32) : يكون لكل جمعية مجلس ادارة يتكون من عدد فردي من الاعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد علي خمسة عشر وفقا لما يحدده النظام الاساسي ، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة ست سنوات ، علي ان يجري تجديد انتخاب ثلث اعضاء المجلس بدلا ممن تنتهي عضويتهم بطريقة القرعة كل سنتين.

ويجب في الجمعيات التي يشترك في عضويتها اجانب ان تكون نسبة اعضاء مجلس الادارة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية مماثلة علي الاقل لنسبتهم الي مجموع الاعضاء المشتركين في الجمعية.

ويكون تعيين اول مجلس ادارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة اقصاها ثلاث سنوات.

مادة ( 33) : يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس ادارة الجمعية ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية ، ويحدد النظام الاساسي للجمعية الشروط الاخري.

مادة (34) : يجب علي مجلس الادارة عرض قائمة باسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشيح ، واخطار الجهة الادارية بالقائمة خلال الثلاثة ايام التالية لذلك وقبل موعد اجراء الانتخابات بستين يوما علي الاقل.

وللجهة الادارية ولكل ذي شأن اخطار الجمعية خلال السبعة الايام التالية لعرض القائمة او الاخطار بها ، بحسب الاحوال، بمن يري استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح ، فاذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال سبعة ايام من تاريخ اخطار الجمعية ، كان للجهة الادارية ولذي الشأن عرض الامر علي اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون ، وذلك خلال السبعة الايام التالي لانقضاء الميعاد الاخير.

ويتعين علي اللجنة ان تصدر قرارها خلال العشرة ايام التالية لتاريخ العرض عليها ويكون للجهة الادارية ولذي الشأن رفع الدعوي الي المحكمة المختصة خلال السبعة الايام التالية لصدور قرار اللجنة او انقضاء المدة المحددة لاصداره ، وتفصل المحكمة في الدعوي قبل الموعد المحدد للانتخابات.

مادة (35) : يحظر الجمع بين عضوية مجلس ادارة الجمعية وبين العمل في الجهة الادارية او غيرها من الجهات العامة التي تتولي الاشراف او التوجيه او الرقابة علي الجمعية او تمويلها ، ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه بذلك لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة.

ولا يسري هذا الحظر علي الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها عل العاملين باحدي الجهات المذكورة.

مادة (36) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية باجر

مادة (37 ): يتولي مجلس ادارة الجمعية ادارة شئونها ، وله في سبيل ذلك القيام باي عمل من الاعمال عدا تلك التي ينص هذا القانون او النظام الاساسي للجمعية علي ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل اجرائها

ويكون لمجلس الادارة رئيس يمثل الجمعية امام القضاء وقبل الغير

مادة (38) : يجب ان ينعقد مجلس ادارة الجمعية مرة كل ثلاثة شهور علي الاقل ، ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه

وتصدر قراراته بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الاساسي علي اغلبية اكبر ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس

وعلي مجلس الادارة افادة الجهة الادارية بالقرارات التي تصدر عنه او عن الجمعية العمومية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها

مادة (39) : يجوز لمجلس الادارة ان يعين مديرا للجمعية من اعضائه او من غيرهم ويحدد قرار التعيين اعمال الادارة التي يختص بها والمقابل الذي يستحقه

مادة (40) : مع مراعاة احكام النظام الاساسي للجمعية ، اذا اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة لا يكفي لانعقاده صحيحا ، جاز لوزير الشئون الاجتماعية عند الضرورة بعد اخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية ، ان يعين بقرار مسبب مفوضا من بين الاعضاء الباقين او من غيرهم ، تكون له اختصاصات مجلس الادارة

وعلي المفوض دعوة الجمعية العمومية خلال ستين يوما لانتخاب مجلس ادارة جديد ، والا اعتبرت مدعوة اليه بحكم القانون يوم الجمعة التالي لفوات الميعاد المشار اليه وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اوضاع هذا الاجتماع

وتنتهي مهمة المفوض بانتخاب مجلس الادارة الجديد

الباب الأول : الجمعيات ( الفصل الرابع حل الجمعيات )

مادة (41): يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقا للقواعد المقررة في نظامها الاساسي ، ويجب ان يتضمن قرار الحل تعيين مصف او اكثر وتحديد مدة التصفية واتعاب المصفي

مادة (42) : يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية ، بعد اخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع اقوالها ، في الاحوال الآتية :

التصرف في اموالها او تخصيصها في غير الاغراض التي انشئت من اجلها

الحصول علي اموال من جهة خارجية او ارسال اموال الي جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون

ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون او النظام العام او الآداب

الانضمام او الاشتراك او الانتساب الي ناد او جمعية او هيئة او منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة (16) من هذا القانون

ثبوت ان حقيقة اغراضها استهداف او ممارسة نشاط من الانشطة المحظورة في المادة (11) من هذا القانون

القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الاولي من المادة (17) من هذا القانون

ويتعين ان يتضمن قرار الحل تعيين مصف او اكثر لمدة وبمقابل يحددهما

ولوزير الشئون الاجتماعية ان يصدر قرارا بالغاء التصرف المخالف او بازالة سبب المخالفة او بعزل مجلس الادارة او بوقف نشاط الجمعية ، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:

عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين او عدم انعقادها بناء علي الدعوة لانعقادها تنفيذا لحكم الفقرة الثانية من المادة (40)من هذا القانون

عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون

كما يجوز لوزير الشئون الاجتماعية الاكتفاء باصدار أي من القرارات المذكورة في الفقرة السابقة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولي ، وذلك بدلا من �

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 89 مشاهدة
نشرت فى 2 إبريل 2011 بواسطة mirefat

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

17,445