موقع محمود هويدى المحامى ( للمعارف والقانون )

معارف * قانون * أخبار * صحة ومجتمع

الأنشطه والمناطق والأعمال المحظور علي العرب (والأجانب) ممارستها والاستثمار فيها  بمصر

 

أ / الأنشطه المحظوره :-

1 – نشاط الاستيراد :-

     - ان القيد فى سجل المستوردين مقصور على المصريين دون الاجانب ، وذلك وفقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وسواء أكان الاجنبى شخصيا حقيقيا أو اعتباريا ، إذ تنص هذه المادة بالنسبة لقيد الأشخاص الطبيعيين فى سجل المستوردين على ضرورة أن يقدم طالب القيد المستند الدال على أنه مصرى ، أو تجنس بالجنسية المصرية فترة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية ، أما بالنسبة للاشخاص المعنوية ( الشركات )  فيجب أن يكون جميع الشركاء ومديرو الشركة فى شركات الأشخاص ومديرو ورؤساء وأعضاء مجالس  إدارة شركات الأموال مصريين ، وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يراعى مضى مدة لا تقل عن عشرة سنوات من تاريخ اكتساب هذه الجنسية المصرية 0

2 – القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين :-

   -  يحظر على غير المصرى أن يكون وسيطا تجاريا ، فهذه من الأنشطة المحظورة عليه ، وما قلناه فى شأن حظر الاستيراد وهو ذاته ما نقوله بخصوص الأشخاص الطبيعيين والشركات من حيث الجنسية أو التجنس الذى مضى عليه عشرة سنوات على الأقل ، وأن يكون رأس المال مملوكا بالكامل لمصريين وأن يكون كل الشركاء المتضامنين أو جميع المديرين ، أو أعضاء مجلس الادارة فى الشركات المساهمة بحسب الأحوال من المصريين 0

3 – إدارة الشركات السياحية :-

   تنص المادة 4 من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية على أنه يشترط لمنح  الترخيص لشركات سياحية  خاضعة لهذا القانون أن يكون المدير العام للشركة مصريا وتوضح اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه 0

ب - المناطق المحظورعلى الاجانب الاستثمار فيها:-

   - فطبقا للقرار رقم 350 لسنة 2007 فقد تحددت بعض المناطق التى لا يجوز قيام الأجانب بالاستثمار فيها داخل جمهورية مصر العربية فلا يجوز للشركات أو المنشآت تملكها ولا حتى أن يكون لها حق الانتفاع فيها وهى المناطق المتاخمة للحدود لتأمين الحدود الدولية لجمهورية مصر العربية 0

   - أما بالنسبة للأراضى الكائنة بشبة جزيرة سيناء فلا يجوز تملكها ولكن يجوز للشركات والمنشآت الأجنبية استغلال هذه الاراضى والعقارات عن طريق الانتفاع محدد المدة ما بين سنة الى تسع وتسعون سنة وأن يحصل طالب التخصيص على موافقات بذلك من وزارة الدفاع ، وزارة الداخلية وهيئة الامن القومى والمحافظة المختصة على أن تؤول هذه المبانى والمنشآت المقامة على هذه الارض فى نهاية مدة الانتفاع الى الجهة الاصلية المالكة للارض 0

ج / عمل الاجانب فى مصر:-

1 - الاعمال المرخص بها (للعرب) للأجانب :-

   -  يخضع استخدام الاجانب وعملهم فى مصر للمواد من 27 الى 30 من قانون العمل الموحد الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 ويحسن أن نتعرض لهذه المواد كما وردت فى القانون وذلك على النحو الأتى :-

مادة (27 ) :

     يخضع استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الادارى للدولة للاحكام الواردة فى هذا الفصل وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل 0

     ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الاجانب من هذا الشرط0

مادة (  28) :

     لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل 0

مادة (29 ) :

     يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار اليه فى المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بما لايقل عن ألف جنيه مصرى 0

     ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شروط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل ، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه 0

مادة ( 30 ) :

     يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها ، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم فى المنشآت والجهات المبينة فى المادة (27)من هذا القانون 0

     - وقد صدر تنفيذا لهذه النصوص قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 136 لسنة 2003 فى شأن شروط واجراءات الترخيص بالعمل للاجانب محددا فى مواده القواعد التى ينبغى على المنشاة التى ترغب فى استخدام اجانب أن تقوم بها وفقا لنص المادتين الأولى والثانية من هذا القرار 0

     كما صدر بعد ذلك قرار عن الادارة المركزية لتنظيم استخدام ومعلومات سوق العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة رقم 357 لسنة2004 بشأن تنظيم اجراءات الحصول على ترخيص بالعمل للأجانب فى ثمان وعشرون مادة ، مبينا الشروط الواجب بحسب جنسياتهم ومكاتب مديرية القوى العاملة المختصة بالترخيص بالعمل للاجنبى ، والمستندات اللازم تقديمها من جانب الأجنبى أو المنشأة التى ترغب فى استخدامه للعمل لديها ، وهى تنقسم الى مستندات عامة (( على كل الأجانب )) مثل صورة السجل التجارى والبطاقة الضريبية للمنشاة وشهادة تفيد خلو الأجنبى من مرض نقص المناعة (( الايدز )) واستثناءات ذلك ، ومستندات خاصة  تتعلق بالحالة التى عليها الأجنبى مثل جنسيته أو اقامته بمصر ، والجهة التى سوف يعمل بها وتختلف بحسب ما اذا كان الاجنبى مندرجا تحت أحد الفئات الأتية :-

1 – الأجانب الحاصلون  على اقامة خاصة (( عشر سنوات)) أ و عادية ((خمس سنوات )) يقدم بطاقة الاقامة للاطلاع عليها ويدون رقمها وتاريخ انتهائها فى طلب الترخيص وصورة منها 0

2 – الأجنبى المتزوج من مصرية يقدم صورة من وثيقة الزواج ، وكذا اقرار من الزوجة باستمرار العلاقة الزوجية وصور شهادات ميلاد الأبناء ان وجدت 0

3 – الأجنبية المتزوجة من مصرى تقدم ذات المستندات السابقة 0

4 – اللاجئ السياسى يقدم خطاب من مكتب شئون اللاجئين برئاسة الجمهورية به الموافقة على منحه التراخيص بالعمل  0

5 – العاملون بالمنشآت يتصل نشاطها بالتأمين يقدم تصريح مزاولة النشاط من الهيئة المصرية للرقابة على التأمينات 0

6 – العاملون فى مجال الاستثمار يقدمون توصية قطاع علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار بالسير فى الاجراءات والموافقة الأمنية على التجديد 0

7 – العاملون فى مجال شركات الأموال يقدمون توصية قطاع شركات الأموال بالموافقات الأمنية لأول مره وعند التجديد 0

8 – العاملون فى المنشآت السياحية :-

(أ) بالنسبة للعاملون فى الفنادق طبقا لقانون الاستثمار يقدمون فى حالة تعيين اجنبى فى منصب المدير العام والمدير المقيم ما يفيد تعيين مساعد مصرى لكل منهما.

(ب) بالنسبة لمنشات القطاع الخاص السياحية تقدم موافقة وزارة السياحة علما بانه يشترط لمنح أى شركة تعمل فى مجال السياحية وفقا للقانون 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية أن يكون للشركة مدير عام مصرى الجنسية 0

(جـ) وبالنسبة لفنادق قطاع الأعمال العام والقطاع العام تقدم موافقة وزارة السياحة وموافقة الشركات المالكة ، على أن يتولى أحد المنصبين مدير عام الفندق أو المدير المقيم مصرى الجنسية 0

(د) وبالنسبة لمراكز الغوص تقدم موافقة وزارة السياحة على المنشآة أو المركز وموافقة الاتحاد المصرى لرياضة الغوص والانقاذ بمزوالة الأجنبى للنشاط 0

9 – العاملون بالمعاهد أو المدارس الخاضعة لاشراف وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى يقدمون موافقة الوزارة المذكورة ومحددا بها العام الدراسة ونهايته 0

10 – العاملون فى الهيئات الدينية بشرط العمل مقابل أجر يقدمون خطاب من الهيئة الدينية التى سيعمل بها الأجنبى 0

11 – الأجنبى الذى يعمل فى أحد المكاتب العلمية أو الفنية أو الاستثمارية أو مكاتب التمثيل للشركات الأجنبية والتى يقتصر نشاطها على دراسة الأسواق فقط ولامكانية الانتاج يقدمون ما يلى:-

(أ) خطاب تمثيل أو وكالة  أوقرار تعيين من الشركة الأجنبية التى يمثلها (( أو يكون وكيلا عنها)) موثق ومعتمد من قنصلية جمهورية مصر العربية بدولته أو مصدقا عليه من وزارة الخارجية المصرية 0

     (ب) شهادة من أحد البنوك تفيد أن له حسابا يغذى بتحويلات من الخارج 0

(جـ)  شهادة تفيد قيد المكتب بسجلات قطاع شركات الأموال (( مصلحة الشركات)) سابقا وإذا أرادت تلك المكاتب ممارسة أى عمل من أعمال الوكالة أو الوساطة فى يجوز لها ذلك الا من خلال وكيل أو وسيط تجارى مصرى ، على أن يتم قيدها بسجل مكاتب الخدمات العلمية أو الفنية أو الاستشارية للشركات والمنشات الأجنبية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، كما يتم قيد الوكيل أو الوسيط التجارى فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بالهيئة المذكورة 0

12 – الخبراء الاجانب ويلزمهم تقديم : -

(أ) المستندات الدالة على مؤهلات الخبير وخبراته العلمية والعملية موثقة ومعتمدة من قنصلية جمهورية مصر العربية بدولة الاجنبى ، ومن وزارة التجارة الخارجية المصرية 0

(ب) خطاب من جهة العمل موضحا به مدى الحاجة الى الاستعانة بالخبير ومهنته تفصيلا والمدة اللازمة لبقائة فى العمل ، واسم المساعد ((أو المساعدين)) المصريين ومؤهلاتهم وخبرتهم مع الالتزام بتقديم تقرير عن مدى امكانية احلال المساعد المصرى محل الخبير الاجنبى 0

 13 – العاملون فى المهن التى تلزم لممارستها تصريح مزاولة المهنة مثل :-

     (أ) الطب والتمريض يقدم تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة 0

     (ب) مصمموا الفنون التطبيقية يقدم تصريح من نقابة مصممى الفنون التطبيقية 0

     (جـ) المهندسون تقدم موافقة نقابة المهندسين على العمل فى جميع التخصصات الهندسية

     (د) فى مجال الفن يقدم تصريح من النقابة المختصة وموضحا به مدة التصريح 0

14 – البحارة - بالنسبة للعمالة البحرية العاملة على السفن المصرية وسفن القطر والارشاد بالموانى المصرية وداخل المياه الاقليمية  يلزم حصولهم على ترخيص بالعمل للأجانب بالاضافة الى ترخيص العمل البحرى الصادر من مصلحة الموانى والمنائر 0

وبالنسبة للعماله البحرية الاجنبية العاملة على السفن البحرية فى أعالى البحار فهى معفاة من الحصول على الترخيص بالعمل للاجانب اكتفاء بترخيص العمل البحرى فقط تبسيطا للاجراءات

15 – راكب الخيل ( الجوكى) أو أصحاب الجياد والذين يملكون جوادين على الأقل يقدم توصية من هيئة سباق الخيل عن موسم السباق المطلوب بشأنه ترخيص العمل 0

16 – مدربوا الفرق الرياضية واللاعب الأجنبى يقدمون موافقة من وزارة الشباب والرياضة مدعومة بموافقة الاتحاد المصرى للعبه التى يزاولها الأجنبى بالاضافة الى التصريح بمزاولة المهنة من النقابة العامة للمهن الرياضية مدعوما بموافقتها 0

17 – الفلسطينى الجنسية :-

(أ) يقدم شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد الاقامة لمدة خمس سنوات سابقة بصفة متصلة ومستمرة بالبلاد 0

ويستثنى من ذلك :-

-     الفلسطينى المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما خمس سنوات على الأقل أو رزق منها بأولاد وبشرط استمرار العلاقة الزوجية 0

-                الفلسطنية المتزوجة من مصرى بشرط استمرار العلاقة الزوجية 0

-                صاحب العمل أو الشريك.

-                نجل صاحب العمل 0

-                الزوجة الفلسطنية المتوفى عنها زوجها أو المنفصل عنها ولها أبناء منه 0

-     ابن الزوجة الفلسطنية المتوفى زوجها الفلسطينى أو المنفصل عنها أو غادر البلاد.

(أ‌)  شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية توضح نوع الاقامة واساس منحها.

(ب‌)           خطاب توصية من الاتحاد العام لعمال فلسطين 0

3 - مهن واعمال لا يجوز استخدام (العرب) الأجانب فيها:-

     وقد حددتها المادة 17 من القرار المذكور بأنها :

-                الارشاد  السياحى .

-                الرقص الشرقى .

-                التصدير والاستيراد ( الا فى حدود ما تسمح به القوانين فى هذا الشأن ) .

-     التخليص الجمركى ( باستثناء الشخص الطبيعى حامل الجنسية الفلسطنية ).

-                 

مبدأ عدم مزاحمة الاجانب للايدى العاملة المصرية

     تنص المادة 18 من القرار المذكور على انه :-

         " لايجوز أن يزيد عدد الأجانب فى أى منشأة ولو تعددت فروعها عن نسبة 10% من مجموع العاملين بها وبالنسبة للمناطق الحرة العامة والخاصة فينبغى ألا يزيد عدد الأجانب فيها عن نسبة  25% من مجموع العاملين بها 0

     كما تنص المادة 19 من ذات القرار على الاستثناءات من هذا المبدأ وإذ قررت مايلى :-

(أ‌)     الفلسطينى المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما خمس سنوات  على الاقل او رزق منها بالاولاد وبشرط استمرار العلاقة الزوجية 0

(ب) المتزوجة من مصرى بشرط استمرار العلاقة الزوجية 0

     (جـ) غير معينى الجنسية المقيمين بالبلاد اقامة دائمة ومستمرة .

     ( د ) اللاجئ السياسى بشرط موافقة مكتب شئون اللاجئين برئاسة الجمهورية 0

     (هـ) مواليد البلاد او المقيميمن بها وكلاهما يشترط بالنسبة له مايلى :-

     1 – ان تكون اقامته بصفة دائمة ومستمرة مدة لا تقل عن خمس عشر عاما تقدم شهادة بيانات اقامة الاجنبى منادارة الاقامة بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية 0

2 – عدم مغادرته البلاد لمدة او مدة تجاوز فى مجموعها ثلاثة اشهر فى السنة .

     (و)  نجل صاحب العمل .

     (ز) الاجانب ذوى الاقامة الخاصة ( 10 سنوات) او الاقامة العادية ( خمس سنوات) .

     (ح ) الزوجة الاجنبية المتوفى زوجها المصرى او المنفصل عنها ولها ابناء منه .

     (ط) ابن الزوجه المصرية المتوفى عنها زوجها الاجنبى او المنفصل عنها او غادر البلاد.

     (ى ) الفلسطينى الحاصل على وثيقة سفر صادرة من جمهورية مصر العربية واقامة لغير السياحة .

    (و) والحاصل على جواز السفر الصادر من السلطة الفلسطينية 0

         كما تنص المادة 20 من ذات القرار على انه :

     لا تخضع لنسبة استخدام العمالة الاجنبية الفئات التالية :

1 – مكاتب التمثيل وما فى حكمها .

2 – مدير فرع الشركة الاجنبية .

3 – صاحب العمل ونجله .

4 – المنشات الصغيرة وتتمثل فيمايلى :-

-    المنشات التى لا يتجاوز عدد العاملين فيها عن خمسة عمال 0

-    منشات افراد الأسرة الواحدة ( وهم الزوج او الزوجة واصوله وفروعه الذين يعولهم فعـــلا )

التظلم من رفض طلب الترخيص :-

     إذا رأت الجهة المختصة ان الاجنبى راغب فى الحصول على طلب الترخيص قد فقد احد او بعض شروط الترخيص له ، فانها ترفض الترخيص له بالعمل فى مصر وللاجنبى ان يتظلم من هذا القرار سواء كان رفض الطلب الترخيص لاول مرة او رفض تجديده وذلك بطلب يتقدم به الى مدير ادارة التراخيص بالعمل للاجانب فى موعد اقصاه شهر من تاريخ رفض طلبه موضحا به مبررات تظلمه مؤيدا بالمستندات وعلى الادارة المذكورة اخطار الجهة المختصة ( المديرية او المكتب ) بنتيجة بحث التظلم بعد موافقة السيد رئيس الادارة المركزية المختص فى موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول التظلم اليه ، وفى حالة تقدم الأجنبى بتظلم أخر يكون لادارة الترخيص بالعمل للاجانب الحق  فى حفظه

 ( عدم قبوله) ، مالم يرد به وقائع جديدة بالمستندات 0

تم بحمد الله

المصدر: منقول
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 190 مشاهدة
نشرت فى 3 إبريل 2014 بواسطة mahmoudhweedy

ساحة النقاش

موقع محمود هويدى المحامى ( للمعارف والقانون )

mahmoudhweedy
الموقع يهتم بكافة المعارف والعلوم القانونية وأحدث المستجدات على الساحتين المصرية والعربية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

268,943