إلغاء قرار بفصل طالبة مع طلب وقف تنفيذه
السيد الأستاذ المُستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة . تحية طيبة وبعد ؛ يتشرف بالتقدم لسيادتكم / ……….. عن نفسه ؛ وبصفته الولىّ الطبيعى ؛ ولىّ أمر / ……… . الطالبة بالصف الثالث ….. – قسم …… ؛ بمدرسَة …….. الثانوية الفنية بنات . والمُقيم ……… . ومحله المُختار مكتب الأستاذ / سمير عَصَرْ –المحامى…
ضـــد
1 – السيد / وزير التربية والتعليم . بصفته .
2 – السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية . بصفته .
3 – السيد / مُدير مدرسة ……. الثانوية الفنية بنات . بصفته .
4 – السيد / مُدير عام لجنة النظام والمراقبة بطنطا . بصفته .
الموضـــــــــــــــوع
(أولاً) – بتاريخ ……….م. تسَلّم الطالب بوجه رسمى خطاب من مدرسة ……. الثانوية الفنية بنات . يُفيد فصل نجلته القاصر/ ………. . ( مواليد ……….م. ) والمُقيّدة بالفصل الثالث …… – قسم …….. ؛ بناء على إجتماع مجلس إدارة المدرسة الطارىء بتاريخ………..م. ؛ بقالة تعدّى نجلته على إحدى المُدرِّسات بالمدرسة يوم ……..م. بحسب ماجاء بالخطاب المُشار إليه . ( حافظة مستنداتنا – المستند رقم/1 – خطاب الإعلام بصدور قرار الفصل ) .
وواقع الحال هو قيام السيدة / ……… ؛ مُدَرِّسَة …….. المُنتدبة ؛ بالمُبادرة بالتعدّى إبتداءًا على نجلة الطالب دون مُبرر بالصَّفع على الوجه ، والسّب بألفاظ جارحَة تناولت والدتها ؛ وقد سَعَى السيد مُدير المدرسة وقتئذٍ – لحل الموقف ودياً ؛ لثبوت مُبادرة السيّدة المذكورة بالتعدى إبتداءًا وإيذاء نجلة الطالب بدنيا وسبّها سبّاً قبيحاً ؛ ممّا يضعها تحت طائلة قانون العقوبات ؛ فضلاً عن المُساءَلة التأديبية .
؛ وعلى الرغم من ذلك فقد قامت المُدرّسَة المذكورة – لدُدًا فى الخصومة ؛ وقد أخذتها العزة بالإثم – برفع الأمر بمُذكرة ضد السيد مُدير المدرسة ؛ إلى السيد الأستاذ/ وكيل إدارة ……… التعليمية ؛ فما كان من السيد وكيل إدارة …… التعليمية إلاّ أن قام بالتأشير فوق مُذكرتها بتفعيل القرار الوزارى رقم/591 لسنة/98 ( بشأن منع العنف فى المدارس ) ؛ وجرت تحقيقات معيبة لإنتفاء مبدأ المواجهة لغياب ولى أمر الطالبة ولغياب الطالبة ذاتها لإستبعادها لمدة أسبوع إعتبارًا من ………م. ؛ و بمجلس إدارة طارىء لم يكتمل نصابه القانونى المُقرر ( عيب الشكل جوهرية استكمال النصاب لدفع شبهة عدم التروى والتريث وإجراء مزيد من الدراسة ودفع شبهة تهور الإدارة أو تسرعها أو حتى رغبتها فى الإنتقام ) ؛ أجمع على تنفيذ القرار591 لسنة/98م. الخاص بمنع العنف فى المدارس بشقيه المادة الأولى والمادة الثانية ؛ ليتخذ قراره بتاريخ …………م. بفصل الطالبة وتحويل المُدَرِّسة إلى الشئون القانونية بإدارة …….. التعليمية ؛ الأمر الذى يقطع بماأوردناه بقيام المُدرِّسة بالبدء بالتعدى ؛ ووجود خطأ مشترك قد يكون له مايُبرره بالنسبة لنجلة الطالب ( حافظة مستنداتنا – المستند رقم/2 – صورة ضوئية من محضر إجتماع أعضاء مجلس الإدارة ) .
(ثانياً) – وعلى رغم ما قد شاب التحقيق ( عيب الشكل ) من عَوَار إنتفاء مبدأ المواجهة ؛ وسماع واستكتاب شهود الواقعة من طالبات الفصل فى جوٍ من الضغط النفسى ؛ إلاّ أنهن قررّن جميعاً بجلاء قيام السيدة / ………… ؛ بالبدء بالتعدى على نجلة الطالب بدنياً بالصفع على الوجه ؛ وبالفاحش من القول ؛ فضلاً عن استبعاد مُذكرة الإخصائية الإجتماعية الأولى ؛ التى تفيد حُسن سير وسلوك نجلة الطالب وعدم وجود ملف سوء سلوك لها طوال سنوات دراستها الثلاث بالمدرسة ؛ فضلاً عن عدم ملاءمة قرار الفصل النهائى … فإنه وإن كان الأصل أن رقابة الإلغاء هى رقابة مشروعية لا رقابة مُلاءمة ؛ و أن المُلاءمة والتناسب هى من مُطلقات الإدارة المتروكة لتقديرها وليس للقاضى أن يحل تقديره محل تقديرها .
؛ فلمحكمة الموضوع بسط رقابتها على هذه الجوانب من القرار إذا رأت أن هناك إساءة استعمال للسلطة أو تعسف من من جانب الإدارة أو خطأ ظاهر فى تقديرها ؛ فليس من المقبول ترك الأفراد لمُطلق تقدير الإدارة دون حماية .
؛ فكما تنصب رقابة قضاء الإلغاء على التحقق من الوجود المادى للواقعات ؛ و التحقق من عدم وجود خطأ فى القانون ؛ كذلك تنصب على التحقق من عدم وجود خطأ واضح فى التقدير وهو مايُعرف برقابة الحد الأدنى والرقابة على الخطأ الواضح فى التقدير ( قضاء الغلو ) ؛ ومجالها الخصب بحسب طبيعة الأمورهو التأديب أساساً عندما يكون عدم التناسب واضح بين الجزاء والمُخالفة المنسوبة إلى من وقع عليه الجزاء بحسب الظروف المُلابسة …. فإن كان على الإدارةً أن تتخذ إجراءًا معيناً ؛ فإن الضرورة تُقدّر بقدرها ويتعيَّن أن يكون الإجراء المُتّخذ أو القرار الصادر متلائماً ومتناسباً مع الأسباب التى دعت إليه .
فالقرار الوزارى رقم/591 لسنة/98 ( بشأن منع العنف فى المدارس ) ؛ قد حظر فى مادته الأولى حظراً مُطلقاً فى
جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعى بما فى ذلك مدارس التعليم الخاص ؛ إيذاء الطالب بدنياً بالضرب على أى وجه أوبأية وسيلة ؛ ويقتصر توجيه الطلاب ومتابعة أدائهم ونشاطهم على إستخدام الأساليب التربوية التى تكفل تكوين الطالب وإعداده وتزويده بالقدر المناسب من القيم .
فإذا خرقت السيدة / …………… القرار المُشار إليه ؛ وقامت بالتعدى على نجلة الطالب بدنياً ؛ بالصفع على الوجه الذى كرمه المولى عز وجل ؛ والسّب القبيح ؛ وجاء رد الفعل التلقائى المُبَرَر بمُقتضى حق الدفاع المُقررفى شريعتنا السَمْحاء ؛ فلا يصح إعمال المادة الثانية من القرار الوزارى على إطلاقها بمعاقبة نجلة الطالب بالفصل النهائى ؛ لعدم الملاءمة أوالتناسب مع الأسباب التى دعت إليه . ( رقابة الحد الأدنى ) .
(ثالثاً) – ومن جهته قام الطالب بالتقدم للنيابة الإدارية ب……… بالعريضة رقم/…..0 لسنة/ ……م. عرائض النيابة الإدارية ب……….. ؛ فقامت النيابة الإدارية بضم أوراق تحقيق الجهة الإدارية ؛ وباشرت التحقيق بطلب سماع شهود الواقعة لجلسة يوم …….. الموافق………… م. .
؛ ولما كانت الإمتحانات العمليّة قد تقرر إجرائها يوم ……………م. ؛ والإمتحانات النظرية يوم ………..م. ؛ وكان من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه إحداث نتائج من الصعب إصلاحها أو تداركها تتمثل فى حرمان نجلة الطالب من فرصة أداء الإمتحان ؛ فقد أقام الطالب بصفته هذه الدعوى طالباً الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار بفصل نجلته نهائياً وحرمانها من دخول الإمتحانات .
حيث يتضح بجلاء توافر ركني الجدية والاستعجال في طلبه لانقاذ مستقبل نجلته من الضياع .
(رابعاً) – و يقدم الطالب تأييداً للدعوى حافظة مستندات طُوِيَت على :
1 – صورة رسمية من خطاب مدرسة ……… الثانوية الفنية بنات بالإخطار بقرار الفصل .
2 – صورة ضوئية من محضر إجتماع مجلس إدارة المدرسة ؛ والذى تقرر فيه فصل نجلة الطالب وإحالة المُدرسة للشئون القانونية .
لذلــــــــــــــــــــــك
يلتمس الطالب بصفته تحديد اقرب جلسة ممكنة لنظرهذه الدعوي والحكم بالاتي :-
أولاً : – بقبول الطعن شكلاً .
ثانيا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة مدرسة ……. الثانوية الفنية بنات ؛ الصادر بتاريخ ……….م. بفصل نجلة الطالب / …………. ؛ فصلاً نهائياً وحرمانها من دخول الإمتحان ؛ مع التصريح بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون اعلان نظراً لقرب موعد الامتحان المُقرر فى ………….م. .
ثالثا :- وفي الموضوع الحُكم بالغاء قرار مجلس إدارة مدرسة ………. الثانوية الفنية بنات سالف البيان فيماتضمنه من فصل نجلة الطالب ………….؛ مع كُل مايترتب على ذلك من آثار . و إلزام جهة الإدارة بالمصاريف . . . .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري .
أنه فى يوم المُوافق / / ……م. الســـــــــــــــــاعة بناحية هيئة قضايا الدولة بالمنصورة .
أنا ……… من مُحضرى مجلس الدولة ؛ قد إنتقلت إلى مقر هيئة قضايا الدولة بفرعها بالمنصورة ؛ وأعلنت :
1 – السيد / وزير التربية والتعليم . بصفته .
2 – السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية . بصفته .
3 – السيد / مُدير مدرسة ……… الثانوية الفنية بنات . بصفته .
4 – السيد / مُدير عام لجنة النظام والمراقبة بطنطا . بصفته .
مُخاطباً مع /
وتركت لكلٍ صورة من هذه العريضة للعلم بها وإتخاذ اللازم قانوناً .
ولأجل /
ساحة النقاش