القضاء الإداري : المجلس العسكري سلطة حكم ولا يجوز الطعن على قراراته الاعلان الدستوري اعطى للعسكري صلاحيات رئيس الجمهورية
01 11 2011 كريمة أبو زيد
قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بأن قرارات فتح باب الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى ودعوة الناخبين لإجراء الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية قرارات سيادية تنأي عن الرقابة القضائية ولا يجوز الطعن عليها أمام القضاء.
كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعون القضائية التي طالبت بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، ودعوة الناخبين للانتخابات والدعوة التي تطالب بإلغاء المرسوم الصادر من المجلس الاعلي للقوات المسلحة الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية وإعادة تقسيم دوائر المحافظات،
و قضت المحكمة بعد اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي التي تطالب بمد ميعاد فتح باب الترشح للانتخابات لمدة شهر وتأجيل مراحل الانتخابات.
وعلى الجانب الأخر قالت المحكمة في حيثيات أحكامها أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي قد أناط بالمجلس الاعلي للقوات المسلحة مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية في إدارة شئون البلاد وان المجلس الاعلي للقوات المسلحة حين يباشر هذه الاختصاصات فانه يباشرها بوصفة سلطة حكم وليس سلطة إدارة ومن ثم تعتبر هذه الأعمال من قبيل أعمال السيادة التي تنأي عن الرقابة القضائية ولا يجوز الطعن عليها أمام القضاء.
ساحة النقاش