د. فريدة صادق زوزو المبحث الثالث: التزامات ما بعد الطلاق في التشريع الإسلامي واجبات المطلقة: العدة، الرضاع، والحضانة.
أولاً: العدة:
(1) تعريفها: هي اسم لأجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار الزواج . وقال الشافعية: هي اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها...
(2) دليل مشروعيتها: في مشروعية العدة وإيجابها نزلت آيات كثيرة، مثل قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} البقرة :228. وقوله أيضاً: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} الطلاق(4). وقوله تبارك وتعالى :{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} البقرة (234). فالآية الأولى تختص بالمطلقات عموما. وأما الآية الثانية فاختصت بالمطلقات الحوامل. وأما الثالثة فاختصت بعدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل. حكمتها: من خلال بعض التعاريف الواردة، يمكن استنتاج حكمة تشريع العدة مطلقا؛ فهي إما للتأكد من براءة الرحم أي عدم حمل المرأة المطلقة، وإما للتفجع على الزوج الميت والحزن على ما فاتها من نعمة الزواج، وإما للتعبد وهو الغالب فيها لأنه يمكن التأكد من عدم حمل المرأة بقرء واحد لو أنها شرعت فقط لحفظ الأنساب من الاختلاط.
(3) أنواع العدة ومقاديرها: أولا: عدة الأقراء قال تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر} البقرة( 228). وهي تجب في الفرقة من نكاح صحيح، وهي تجب لاستبراء الرحم. ثانيا: عدة الأشهر: وهي نوعان:- نوع يجب بدلا عن الحيض: وهو عدة الصغيرة والآيسة، والمرأة التي لم تحض رأسا في الطلاق. لقوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} الطلاق(4). - ونوع يجب أصلا بنفسه: وهو عدة الوفاة. ثالثا: عدة الحبل: قال تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}، سواء أكانت العدة لطلاق أو وفاة أو فسخ، فعدة الحامل بوضع الحمل ولو بعد ساعة
(4). أما المطلقة غير المدخول بها لاعدة عليها، وبالتالي فإن كافة حقوق المطلقات لا تتعلق بها؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} الأحزاب(49). فبيّن الله سبحانه وتعالى أنه لا عدة على غير المدخول بها، إذ تبين بمجرد طلاقها، وتصير كالمدخول بها بعد انقضاء عدتها، لا رجعة عليها ولا نفقة لها، فإن رغب فيها مطلقها فهو خاطب من الخطاب... وترجع إليه بطلقتين"
(5). اولا: الرضاعة حكم الرضاعة. استنبط الفقهاء حكم الرضاعة من خلال النظر في الآيات القرآنية الدالة على ذلك، في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير (البقرة: 233). ففعل (يرضعن) مضارع إلا أنه جاء ليدل على الأمر، وهذه إحدى صيغ الأمر التي تأتي بالجملة الخبرية، قال الرازي: "والخبر قد يقام مقام الأمر، وبالعكس؛ والسبب في جواز هذا المجاز أن الأمر يدل على وجود الفعل، كما أن الخبر يدل عليه أيضا، فبينهما مشابهة من هذا الوجه، فصح المجاز"(7). فالآية الكريمة وإن جاءت في جملة خبرية إلا أنها قامت مقام الأمر، "للمبالغة في تقريره"(8)، حيث أمر المولى تبارك وتعالى الأمهات أن يرضعن أولادهن؛ لأن الرضاعة حق الولد أوجبه الله له بنص القرآن ،وهو أمر دل على الوجوب في الرأي الراجح؛ كما سيأتي بيانه في آراء الفقهاء؛ بعد اختلافهم هل الأمر في الآية جاء على سبيل الندب أم الوجوب؛ فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الإرضاع واجب على الأم حفظا للولد، وإبقاءً له، وهذا في حال عدم وجود من يرضعه غيرها؛ أو أن الطفل لا يقبل بغيرها، حال قيام الزوجية، وإلى هذا ذهب المالكية في المشهور(9) والحنابلة(10) والشافعية(11)، وأما الحنفية فقد قرروا أنه واجب عليها قضاءً في الحالات السابقة، لقوله تعالى: لا تضار والدة بولدها البقرة (233)، وفي الحالة العامة هو واجب ديانة(12). أما إن كانت الأم مطلقة بائنا، أو كانت ناشزا؛ فإن الراجح أن يُعطى لها أجر ذلك لقوله تبارك وتعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى (الطلاق:6)؛ ولأن الرضاع يلزم الأب من النفقة الواجبة لولده (13)، فليس له إجبار الأم على ذلك، وقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن "يبين أن أجرة الرضاعة ليست أجرة خالصة، أي ليست عوضا خالصا؛ بل هي مؤونة ونفقة"(14). ويذهب محمد رشيد رضا إلى أن الرضاعة حق للأم، كما هو واجب عليها(15)، في قوله: "الظاهر أن الأمر للوجوب مطلقا، فالأصل أنه يجب على الأم إرضاع ولدها؛ إن لم يكن هناك عذر مانع من مرض ونحوه. ولا يمنع الوجوب جواز استئجار الظئر عنها مع أمن الضرر؛ لأن هذا الوجوب للأمن لا للتعبد.. وكان الذي يتبادر إلى ذهني أن المقصود من الجملة أولا وبالذات هو أن من حقوق الوالدات أن يرضعن أولادهن وما المطلقات إلا والدات، فيجب تمكينهن من إرضاع أولادهن المدة التامة للرضاع" (16)، وهو قول ابن رشد أيضا (17). حكمة الرضاعة ومقاصدها: الأحكام الفقهية التي بنى عليها الفقهاء مباحثَ باب الرضاع جاءت لتؤكد أهمية الرضاعة فهي مقصد قائم بحدّ ذاته، ناهيك عن المقاصد التبعية له؛ وإلا فلا معنى لتشريع أحكام الرضاع المختلفة . أولاً- المقاصد الأصلية للرضاعة: لا يشترط أن تكون مدة الرضاعة تمام العامين؛ لأن "الحولين" في الآية جاءت نصا في الرضاع الناشر للحرمة في الزواج، غير أنه في هذه المدة تظهر حكمته تعالى ومقصده في جعل الرضاع مانعا من موانع الزواج المؤبدة؛ " لأن جزء المرضعة وهو اللبن صار جزء للرضيع باغتذائه به"(18). فهي المدة التي يأخذ فيها الوليد كل حاجته الغذائية التي تدعمه وتقوي جسمه بما يبني ويؤسس لما بعدها، حيث إن وزن الطفل من الولادة إلى سن العامين يتضاعف أربعة أضعاف (من 3 كلغ- 12 كلغ) في المتوسط، وفيها يكتمل النمو الطبيعي لأجهزة الجسم(19)، كما يؤكد على ذلك الطبيب النشواني مفصلا ذلك بقوله: "أما نمو الأطفال الرضع منذ الولادة وحتى نهاية السنة الثانية من العمر فسريع نسبيا، ويترافق مع تطورات عديدة في كافة أجهزة الجسم، خاصة الجهاز العصبي والحواس المعروفة، وفي هذه الفترة يتعلم الطفل الوقوف والمشي بعد الحبو، ويتطور لغويا بحيث يتمكن من تأليف جمل صغيرة معبرة قبل نهاية السنة الثانية، وتبدأ معالم شخصية الطفل بالتبلور والظهور"(20). وهنا يكمن المقصد الأصلي للرضاعة، فرضاعة الوليد والتقامه لثدي أمه هو الطريقة الوحيدة الكفيلة بتغذيته وتحصينه من الأمراض، فبعد أن كان جنينا في بطن أمه يتغذى من دمها الذي يصله عن طريق المشيمة، فإنه بعد خروجه للدنيا تواصل أمه مهمتها في تغذيته وكفايته الغذاء الذي يتطلبه جسده وبخاصة في الشهر الأول، وهنا تأتي أهمية اللبأ الذي يرضعه الوليد في الأسبوع الأول، ففائدته وقيمته الغذائية عالية (21)، إذ يحمل خصائص الدم ذاته، وكأن الوليد مازال يسكن في رحم أمه، وبعدها يتحول إلى الحليب المعتاد ذي الخصائص المتميزة كذلك (22). ويبقى الطفل ينهل من معين الحليب حتى يبلغ أشده في تمام السنتين، وبعدها يكون قد تعود على الغذاء الخارجي، وانتهت مشكلة التسنين بظهور الأنياب بين الشهر السادس عشر (16) والشهر السابع عشر (17)؛ "فإنه من المؤذي حقا أن يمنع الطفل من الرضاعة وهو في دور انبثاق الأسنان ونموها؛ حيث إن التسنين يحدث اضطرابات في الجهاز الهضمي، والقي والإسهال…الخ".(23) كما تبين الآية القرآنية مقصدا آخر في التنصيص على الحولين، في قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما؛ وهذا المقصد يتمثل في تحديد الشارع الحكيم لمدة الرضاعة حتى لا تضر الأم ابنها بعدم إرضاعه، أو فطامه، لسبب من الأسباب، أو يضره الوالد بمنع أمه من القيام بذلك؛ "ولما كان من الناس من يستعجل الفطام، وربما يكون ذلك ضارا بالولد، حدّ الله له حدا تغلب السلامة عنده وهو حولان كاملان" (24)؛ فإذا غلبت السلامة جاز للوالدين الاتفاق على فطام الوليد، وهذا الاتفاق يمثل مظهرا مصغرا من مظاهر مبدأ الشورى في الإسلام، في قوله تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، "والقرآن يرشدنا إلى المشاورة في أدنى أعمال تربية الولد، ولا يبيح لأحد والديه الاستبداد بذلك" (25). وعلى الرغم من أن الوليد بعد الشهر السابع يستطيع أن يأكل الغذاء الصلب المعتاد، فإنه يبقى مرتبطا بثدي أمه، تحكمه في ذلك مقاصد أخرى هي المقاصد التبعية للرضاعة.
ثانياً- المقاصد التبعية للرضاعة: 1- المقاصد التبعية العائدة للوليد: في الوقت الذي ترضع فيه الأم وليدها فإنه ينهل كذلك من الحب والحنان اللذين يرافقان عملية الرضاعة إلى تمامها، فالطفل بالرضاعة يتعلم أحاسيس الحب والحنان والعطف ويعيشها، وهنا تبدأ أولى مراحل التربية والتعليم؛ خلافا لما يعتقده كثير من الناس حين "يظنون أن تربية الطفل وتنشئته على الأخلاق الفاضلة تبدأ في السنة السادسة، أو السابعة من عمره وهذا غير سليم، فإن تربيته وغرس الصفات الحميدة في نفسه يبدأ في أول يوم من ولادته" (26)، حيث يتعلق الطفل بأمه معبرا لها عن مدى حاجته لها، لا يبغي من وراء ذلك سوى التعبير عن حب طفولي تعجز لغته عن التعبير بها، فيعبر عنه بالالتصاق بها وبجسدها(27). وهنا تأتي أهمية اختيار الظئر المناسبة للرضيع؛ فإنها مع إرضاعه وتغذيته الحليب، تغذيه كذلك بالأخلاق وأساسيات التربية التي يأخذها الوليد منهاجا وأساسا لما بعدها، حتى قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسترضعوا الورهاء (28) ورغم الاختلاف في صحة الحديث إلا أن معناه وارد، وليس معنى العدوى هنا العدوى الحقيقية في المرض، بل قصد بها التخلق بصفات المرضع، فإن "اللبن نسبة" كما قال سيدنا عمر بن الخطاب، "الرضاع يغير الطباع"، و"الغاذي يشبه المغتذي"(29)؛ فليست الرضاعة عملية ميكانيكية تقوم بها الأم أو المرضع بطريقة آلية حتى يأخذ الوليد كفايته وتنتهي؛ بل إن العملية لها مقدمات هي الاحتضان، والتقبيل، والملامسة، واللعب مع الطفل حتى يركن، ثم تكون الرضاعة، وخلالها تلاعب أصابع الرضيع ثدي المرضع وأجزاء جسدها الذي يصله، ويسمع دقات قلبها هل يفيض حبا وحنانا، أم أنه جامد ميّت. والأطباء يثبتون أن الرضيع يتأثر بالحالة النفسية التي تكون عليها الأم المرضع،كما أن الحليب يقلّ بحسب تعب وعصبية المرضع. 2- المقاصد التبعية العائدة للأم: تعد الرضاعة الطريق الذي تكسب به الأم أجرا وثوابا عند الله تعالى بعد ثواب الحمل والوضع، قال تعالى: حملته أمه وهنا على وهن (لقمان: 14)، وقوله تبارك وتعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها (الأحقاف: 15)، فتأخذ الوالدة المرضع على عملية الرضاعة - وهي الأمر الفطري الجبلي- أجرا عند الله؛ كما لا يخفى ما للرضاعة من أهمية في مساعدة الأم النفساء على استعادة قوتها، حيث إن عملية الإرضاع تسهل انقباض الرحم، وعودته إلى حجمه الطبيعي، فتتخلص النفساء من الدم بسرعة كبيرة(30)، خلافا لما هو شائع إذ "تحسب الجاهلات أن الإرضاع يسبب لهن الضعف والوهن، مع أن الرضاعة تحدث تحسنا في الحالة الصحية، وتبعث النشاط في وظائف الهضم للاستزادة من المواد الغذائية"(31).
ثالثا: الحضانة تعتبر الحضانة مكملا لحق الرضاع، فالشارع الذي أوجب على الأم إرضاع ولدها، بالضرورة أوجب أن يكون تحت رعايتها وحضانتها وقت الرضاع، وعند النزاع وانفكاك عرى الأسرة خصوصا، "فالأم أحق بحضانته لفضل حنوها وشفقتها"(32) في المدة التي لا يستغني فيها الوليد عن أمه في العادة، إلى أن يشب فيتخلى عن حضنها إلى محضن التربية الاجتماعية، فبعدها تقوم الأسرة مجتمعة بدورها في تربية النشء ورعايته؛ "والمتيسر من الوالدة أن ترضع وتحضن، فيجب عليها ذلك، والمتيسر من الوالد أن ينفق عليه من طوله، وينفق عليها"(33). والعلة في تقديم الأم على الأب في الحضانة لأنها "أعرف بالتربية، وأقدر عليها، وأصبر وأرأف، وأفرغ لها"(34)؛ وإلى التعليل نفسه ذهب القرافي في قوله" ولما كانت الحضانة تفتقر إلى وفور الصبر على الأطفال في كثرة البكاء والتضجر من الهيئات العارضة للصبيان ومزيد الشفقة والرقة الباعثة على الرفق بالضعفاء والرفق بهم، وكانت النسوة أتم من الرجال في ذلك كله قد مَنَّ عليهم"(35). واختلف الفقهاء في طبيعة الحضانة كما اختلفوا في الرضاع هل هو حق للمرأة أم حق عليها؟ أي هل الحضانة حق للصغير؟ أم حق للأم؟ أم حق لهما معا؟ وهذا السؤال، الغرض من طرحه ما يترتب عليه من تبعات؛ فإذا كانت الحضانة ومثلها الرضاع حقاً للمرأة، فليس للأب جبرها عليها؛ فتسقط بالتخلي عنها. أما إذا كانت حقا للصغير فمن الواجب عليها حضانته إلزاما، تقوم على شؤونه، فترضعه وترعاه، وتغذيه وتربيه حتى يستقل بنفسه في المأكل والملبس، وبعدها يساعدها الأب في تربيته وتنشئته النشأة الاجتماعية التي تكفل له الخروج للحياة، وممارسة النشاط فيها، بعد أن تكون عائلته قد زودته بأهم قواعد التعامل الاجتماعي. وجاءت مباحث الفقهاء في موضوع الحضانة تخدم المحافظة على النسل، وتحرص على إلقاء الضوء على أهم معالم وقواعد الرعاية، فبحث الفقهاء : طبيعة وحكم الحضانة، وشروط الحاضن، ومتى تسقط الحضانة، وغيرها من المباحث التي روعي فيها مصالح النسل، وما يخدمه؛ فتفصيلات موضوع الحضانة لم ينص عليه تنصيصا، بل لاجتهاد الفقهاء الباع الكبير في تحديد معالم هذا الموضوع استنباطا وفهما وقياسا، اعتمادا على قوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تتزوجي للمرأة التي جاءته وقالت له: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني فأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتِ أحق به ما لم تنكحي (36)، وقياسا على ما جاء في آية الرضاع لا تضار والدة بولدها. مذاهب الفقهاء في مسائل الحضانة والتعقيب عليها: لم يختلف الفقهاء كثيرا عند تعريفهم الحضانة والمحضون؛ فهي عند المالكية"حفظ الولد والقيام بمصالحه؛ والمحضون هو من لا يستقل كالصغير؛ فتستمر حضانته في الذكر إلى البلوغ على المشهور، وفي الأنثى إلى دخول الزوج بها"(37). وتوسع الشافعية في تعريف الحضانة فهي حفظ من لا يستقل، وتربيته، وتنتهي في الصغير بالتمييز.أما بعده إلى البلوغ فتسمى كفالة(38). وقد اتفق الفقهاء(39) عدا الحنابلة على عدّ الحضانة حقا للحاضن (الأم)، استنادا لما قرره حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم المتقدم في قوله: أنتِ أحق به، أما الحنابلة فعندهم أن "كفالة الطفل وحضانته واجبة لأنه يهلك بتركه، فيجب حفظه عن الهلاك، كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك. ومعنى هذا أنها حق للمحضون". والقول بأن الحضانة حق للحاضن أي أن الأم لا تجبر عند إسقاطها والتخلي عنها. غير أنه يثار سؤال في هذه المسألة : عند تخلي الأم عن الحضانة، وعدم تقدم حاضن آخر، فما هو مصير الأولاد؟ وهل يصح إجبار من له الحق في الحضانة من العصبات مثلا، رغم عدم طلبه ذلك، هل يصح إجباره على أخذها؟ ومن يجبره؟ - ومما اتفق عليه الفقهاء أيضا سقوط حضانة الأم بزواجها استنادا لنص الحديث المتقدم؛ إضافة إلى ما ورد عنهم من تعليل للحديث، كون المرأة تشتغل عن الحضانة بحقوق الزوج(40)؛ "ولا أثر لرضا الزوج الأجنبي لأنه قد يرجع فيتضرر الولد"(41). إلا أنهم اختلفوا في عودتها بعد طلاقها، فالحنابلة(42) والحنفية (43) والشافعية(44) على القول برجوعها لها خلافا للمالكية (45). ويرجع الإمام ابن قيم الجوزية سبب اختلافهم إلى اختلافهم في فهم المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: ما لم تنكحي هل هو تعليل أم توقيت، "فإن قيل اللفظ تعليل عادت الحضانة بالطلاق لأن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها. وإن قيل للتوقيت: أي حقك من الحضانة موقت إلى حين نكاحك، فإذا نكحت انقضى وقت الحضانة؛ وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في سقوط الحضانة بالتزوج غير هذا"(46). والاتفاق حاصل على عدم سقوطها بزواجها من محرم للمحضون. وهنا أيضا هذا يطرح سؤال: ألا يمكن للأم أن تحضن ابنها عند موافقة زوجها الثاني، حتى وإن كان غير محرم للولد؟ فإن العمل في العادة جارٍ على حضانة الأم لأبنائها (سواء الواحد أو الثلاثة) عند زواجها ثانية؛ وهو ما تؤكده الآية الكريمة وربائبكم اللاتي في حجوركم (النساء: 23)، فإن الوصف (في حجوركم) يحكي على غالب الأمر(47)، فهل في هذا الفعل مخالفة لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وهل الحديث يخالف الآية؟ - وأما اتفاقهم على سقوط الحضانة لسفر الحاضن فليس عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أو فعل أو تقرير؛ والقاعدة العامة في المسألة أن الولي أو الحاضن إذا أراد السفر سفر نقلة، ففي كلتا الحالتين الولي أولى بالمحضون. وفي تعليل هذه القاعدة ذهب الحنابلة إلى تعذر الولي من تأديب وتعليم ابنه(48)، وذهب الشافعية إلى التعليل بحفظ النسب فإنه يحفظه الآباء، أو رعاية لمصلحة التأديب والتعليم كما قال الحنابلة، وسهولة الإنفاق(49). واجتهادات الفقهاء في هذه المسألة بنيت على العرف والعادة؛ والسؤال المطروح: أفلا يضر بالصغير والحاضن أن يسافروا سفر نقلة لمجرد أن الوالد استوطن بلدا آخر، وما الحال مع سفره خارج البلاد، وهل تبقى مسافة القصر هي الحاكم في سقوط الحضانة عند تعدي هذه المسافة؟ هذه الأسئلة وغيرها مما يمكن أن يثار حول مسألة إسقاط الحضانة لسفر الأب أو الحاضن، ومن الأسئلة المهمة ما طرحه د. جسام علي سالم الشامسي(50) في دراسته لمسألة الانتقال بالصغير المحضون، حيث قال: "المشكلة التي تثار عندما ينتقل الولي سفر نقلة إلى منطقة داخل الدولة وتبعد مسافة (ما يقدر بأربعة برد(51) أي ما يجوز القصر في الصلاة والفطر في نهار رمضان) فهل هذا الأمر يقاس على مسألة الحضانة وانتقال الحاضن إلى بلد الولي ليحضن طفله فيه رغم أن القصر في الصلاة والفطر في نهار رمضان من المسائل التوقيفية التي جاء فيها حكم نص شرعي. وهذا من المسائل العملية والعرفية التنظيمية والتي تتغير بتغير الزمان والظروف والأوضاع الاجتماعية والتقنيات الحديثة… بسهولة الانتقال والمقدرة على الاتصال"(52)، وقد نقل الدكتور الشامسي عن الأستاذ مصطفى الزرقا كلاما في الموضوع نفسه ما ملخصه" أن الفقهاء إن قرروا هذا الاجتهاد كان لهم من طبيعة عصرهم وأقطارهم ما يبرر وجهة نظرهم في السفر… أما الآن وقد يسر العلم الانتقال السريع المريح فوجب أن تبنى الأحكام اليوم على هذه الاعتبارات بحيث تراعى مصلحة الصغير وحق الأبوين معا"(53). فما هي أحكام السفر التي تسقط بها الحضانة؟ وهل يصح ابتداءً أن يكون السفر من مسقطات الحضانة؟ هذه الأسئلة المطروحة تحتاج إلى إجابة مختص ونظر فقيه، حتى لا يتقول في أحكام الشريعة بغير علم.
• الحقوق المالية للمطلقة: النفقة، السكنى - النفقة والسكنى: قال تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} الطلاق( 6). "إذا كان الطلاق رجعيا وجب عليه نفقتها وإسكانها لأنها في معاني الزوجات إلى أن تنقضي عدتها... فالزوج متمكن من الاستمتاع بها متى شاء بعد الرجعة"(54). وأما المبتوتة فقال الشافعية إنه "وجب لها السكنى حائلا كانت أو حاملا، وأما النفقة فإن كانت حائلا لم تجب لها، وإن كانت حاملا وجبت"(55)، وهو مذهب الحنابلة والمالكية(56). خلافا للأحناف الذين قالوا إن الحائل لها النفقة والسكنى معا(57). "وإن الله أمر بالسكن ولم يبين قدره، فينبغي أن يكون الرجوع فيه للعرف والعادة... وليس للزوج أن يسكن معها، بل ينتقل عنها سواء كان معها محرم أو لم يكن؛ لأنه يحرم عليه الاجتماع معها"(58).
• الحقوق الأدبية للمطلقة: - المتعة والتعويض عن الضرر المعنوي: قال تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين} البقرة(236). وقال تبارك وتعالى أيضا: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} الأحزاب(49). - بيان متعة غير المدخول بهن: جاءت هذه الآيات لتنص على أحكام المطلقة غير المدخول بها التي لم يُسم لها مهرا؛ إذ تجب لها المتعة، وترجع الحكمة من ذلك؛ حتى لا يظن بها الناس الظنون لأن الطلاق حدث قبل الدخول، "فقد يقول قائل: إنه ما طلقها إلا من شيء، وقد يكون اختياره مفوِّتا لزوج كفء..."(59). وهو رأي المالكية(60). أما التي سُمي لها المهر فلا تجب لها المتعة(61). وفي بيان قدرها، دلت أن على الموسع قدره، وهو ما "يدل على أن المتعة مفوض إلى الاجتهاد، ولأنها كالنفقة التي أوجبها الله للزوجات، وبيّن أن الموسع يخالف المقتر"(62). وأما قوله: {متاعا بالمعروف حقا على المحسنين}، فمعناها "أنه يجب أن يكون على قدر حال الزوج في الغنى والفقر... والمحسن هو المؤمن فيكون المعنى أن العمل بما ذكرت هو طريق المؤمنين إلى أنفسهم في المسارعة إلى طاعة الله"(63). وأما لماذا قرنت بالمعروف فحتى نستطيع تحديد مقدراها، "فالمعروف هو ما يتعارف الناس بينهم، وما يليق بهم بحسب اختلاف أصنافهم وأحوال معاشهم وشرفهم(64).
بيان متعة المدخول بهن: وأما فيما يخص المطلقات بعد الدخول بهن ومعايشتهن فقد وجبت في حقهن المتعة أيضا. قال تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} البقرة ( 241). وهو الأمر نفسه الذي حدث مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا} الأحزاب(28). في تفسير آية سورة البقرة قال الأستاذ الإمام مبيّنا الحكمة في شرع المتعة للمدخول بها أيضا: "إن في هذا الطلاق غضاضة وإيهاما للناس أن الزوج ما طلقها إلا وقد رأى منها شيئا، فإذا هو متعها متاعا حسنا تزول هذه الغضاضة ويكون هذا المتاع الحسن بمنزلة الشهادة بنزاهتها والاعتراف بأن الطلاق كان من قبله أي لعذر يختص به...."(65). قال ابن عاشور: "علة مشروعية المتعة وهي جبر خاطر المطلقة استبقاءً للمودة"(66). وفي قوله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا} الأحزاب ( 28)؛ قال الفخر الرازي: "الجمال في التسريح ألا يطالبها بما آتاها"(67). ومن هذه المعاني ذهب المالكية إلى أن المتعة مستحبة(68). أما تقدير قيمتها فهو أمر متروك للقاضي بحسب حال الزوج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - بدائع الصنائع، ج3/ ص 300. 2- الخطيب الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الجواد، بيروت: دار الكتب العلمية، ج2/ ص345. 3- انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج3/ ص303؛ الشربيني، الإقناع، ج2/ ص 346؛ ابن قدامة، المغني، ج11/ ص6. 4 - بدائع الصنائع، ج3/ص 3001. 5 - ابن قدامة، المغني، ج11/ ص7. 6- ابن قدامة، الشرح الكبير، ج 10/ ص408. 7- الرازي، المحصول، ج2/ص 34. 8- محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج2/ ص409. 9 - الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج2/ ص509-525؛ ابن رشد، بداية المجتهد، ج2/ ص42؛ ابن جزي، القوانين الفقهية، ص223؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج3/ ص160. وذهب القرافي إلى إجبار ذات الزوج على رضاع ولدها إلا أن يكون لا يرضع مثلها لشرفها، وتأخيره عليه السلام الغامدية حتى إذا أرضعت ولدها حينئذ رجمها؛ فدل ذلك على تعينه له. أنظر: القرافي، الذخيرة، ج4/ ص270. 10-ابن قدامة، المغني،ج7/ ص 612 _ 627؛ ابن تيمية، فتاوى ابن تيمية، ج34/ ص66. 11 - الشربيني، مغني المحتاج، ج5/ ص 187؛ ابن حجر، فتح الباري، ج9/ ص505. 12 - ابن عابدين،حاشية ابن عابدين، ج3/ ص211، 618. 13 - ومن هنا يمكننا فهم سبب إدراج الفقهاء الحديث عن الرضاعة في باب النفقة كما عند الحنابلة والشافعية والحنفية، وبعض المالكية، أما بعضهم الآخر فقد أدرجها في باب حقوق الزوج على الزوجة. أنظر: ابن قدامة، المغني: كتاب النفقة؛ الخطيب الشربيني، مغني المحتاج: كتاب النفقات؛ ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، كتاب النفقة، مطلب في إرضاع الصغير؛ الدسوقي، حاشية الدسوقي: كتاب النفقة؛ ابن جزي، القوانين الفقهية: كتاب النكاح، باب: النفقة؛ ابن رشد، بداية المجتهد: حقوق الزوج على الزوجة. أما كتاب الرضاع فهو عند جميعهم يخص الحديث عن الرضاع الذي ينشر الحرمة. 14 - أبو زهرة، الأحوال الشخصية، ص 402. 15 - وبنحوه قال القرطبي ، وعن ابن العربي في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن اختلف الناس هل هو حق لها أم هو حق عليها؟ واللفظ محتمل؛ لأنه لو أراد التصريح بقوله عليها لقال" وعلى الوالدات إرضاع أولادهن حولين كاملين"، كما قال: وعلى المولود له رزقهن ". ابن العربي، أحكام القرآن، ج 1/ص 204؛ أنظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج3/ص 161. 16 -محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج 2/ص 409- 410. 17 - ابن رشد، بداية المجتهد، ج 2/ ص43. 18 -الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج 5/ ص123. 19- النشواني، محمد نبيل: الطفل المثالي – تربيته وتنشئته ونموه والعناية به في الصحة والمرض- ، ط1، ( بيروت: مؤسسة الرسالة ، 1987)، ص 174. 20 - النشواني، الطفل المثالي، ص 173. 21- حيث يحتوي اللبأ أو الصمغة على الكولستروم Colostrum ) ) الذي ينبه أمعاء الطفل وينظفها مم يجب التخلص منه في الأمعاء، ويكون للجهاز الهضمي خير مطهر، وهذه المادة غير موجودة في المرضع التي تأتي لترضع الطفل بعد مدة طويلة من ولادتها؛ وهو يتضمن من البروتين والفيتامينات والأملاح المعدنية وخمائر الهضم مما يفوق مثيلاتها في لبن الأم. أنظر: وصفي، محمد: الرجل والمرأة في الإسلام، ط1، ( بيروت: دار ابن حزم، 1997) ، ص 286؛ النشواني، الطفل المثالي، ص 18؛ المحيسري، عبد السلام: مع الله في جسم الإنسان، ط1، (عمان: دار البشير للنشر، 1992)، ص 58-59. 22 - لا ينكر أحد خصائص وقيمة حليب الأم الغذائية : فهو الذي يحتوي على الأجسام الضدية ، وتركيبه من البروتينات والسكريات والدهون والفيتامينات بنسب تناسب حاجة الوليد ، ومما يلائم قدرته على الهضم، إضافة أنه معقم ودرجة حرارته ملائمة ، إلى غيرها من الفوائد التي يعددها الأطباء . أنظر: النشواني، الطفل المثالي، ص 17؛ المحيسري، مع الله في جسم الإنسان، ص 60- 61؛ موسى، عبد الله إبراهيم: المسؤولية الجسدية، ط1، ( بيروت: دار ابن حزم، 1995)، 309؛ شوبل، حسين: الأمومة الرسالة السامية، ط1، (الرياض: دار الرفاعي، 1984)، ص 140. 23 - وصفي، الرجل والمرأة في الإسلام، ص 287-288. 24- الدهلوي، حجة الله البالغة، ج 2/ ص146. 25 - رشيد رضا، تفسير المنار،ج 2/ص 414. 26 - الماوردي، أبو الحسن: كتاب الرضاع، تحقيق: عامر سعيد الزيباري، ط1، (بيروت: دار ابن حزم، 1996)، ص 4 من مقدمة المحقق. -Tan Joo Lee, The Mother and The Baby, 14 edition, ( Bounty Services Sdn Bhd, July 1999), P 14. 27 -ورهاء: من الوره؛ الخرق في كل عمل، وقيل الحمق. وَرِهَ: حَمُقَ، والنعت أوره وورهاء. ومنه توره في عمله بمعنى لم يكن فيه حذق. أنظر: ابن الأثير، مجد الدين: النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، ط2، (دار الفكر، 1399هـ/ 1979م)، مج5/ ص177؛ الفيروزابادي، القاموس المحيط، ج4/ ص295. 28 - رواه الطبراني في المعجم الصغير. أنظر: الطبراني، المعجم الصغير، ط1، (دار الفكر، 1981)، ج1/ص 52. 29- راجع هذه الأقوال: ابن سلامة، مصطفى بن محمد: الرضاعة، ط1، ( القاهرة: دار أم القرى، 1996)، ص 71. 30 - النشواني، الطفل المثالي، ص 17؛ شوبل، الأمومة الرسالة السامية، ص 141. 31 - وصفي، الرجل والمرأة في الإسلام، ص 286. 32 - القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،ج 3/ ص160. 33 - الدهلوي، حجة الله البالغة، ج 2/ص 145. 34 -ابن القيم، شمس الدين محمد بن أبي بكر: زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرناؤوط، ط13، (بيروت: مؤسسة الرسالة/ الكويت: مكتبة المنار الإسلامية، 1986)،ج5/ص 438. 35 - القرافي، الفروق، الفرق الثامن والسبعون والمائة، ج3/ ص 206. 36- رواه الحاكم في كتاب الطلاق، وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد. أنظر: الحاكم، المستدرك، ج 2/ص 207. 37 - ابن جزي، القوانين الفقهية، ص 223. 38 - الشربيني، مغني المحتاج، ج5/ ص 191. 39- فعن ابن رشد" أن الحضانة حق للحاضن على المشهور وعلى ذلك لو أسقطها مستحقها سقطت. وهي للأم لقوله صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ولأن الأمة والمسبية إذا لم يفرق بينها وبين ولدها، فأخص بذلك الحرة"، ابن رشد، بداية المجتهد، ج2/ ص43. أنظر أيضا: ابن جزي، القوانين الفقهية، ص 224؛ ابن عابدين، رد المحتار، ج3/ ص 555؛ النووي، منهاج الطالبين، ج3/ ص 452. 40- ابن قدامة، المغني، ج9/ص 139؛ الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج2/ ص529؛ الشربيني، مغني المحتاج، ج5/ 196. 41 - الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج5/ 196. 42- ابن قدامة، المغني، ج9/ ص 140. 43 - ابن عابدين، رد المحتار، ج3/ ص 566. 44 - الشربيني، مغني المحتاج، ج5/ 197. 45 - ابن جزي، القوانين الفقهية، ص 223. 46 - ابن القيم، زاد المعاد، ج 5/ص434- 452. 47 - (في حجوركم) قيد أُظهر به الغالب الأعم، وحكاية لواقع الحال؛ إذ الغالب أن أبناء الزوجة يكونون في حجر أزواج أمهاتهم. وهذه الآية يأخذها الأصوليون كمثال وشاهد على عدم الأخذ بمفهوم المخالفة في حال كون القيد خرج مخرج الغالب الأعم، أو الأكثري. قال الآمدي " اتفق القائلون بالمفهوم على أن كل خطاب خصص محل النطق بالذكر لخروجه مخرج الأعم الغالب، لا مفهوم له، وذلك كقوله تعالى:وربائبكم


ساحة النقاش