المقصود بالكوارث البحرية هى الحوادث الجسيمة التى تقع داخل المياه الإقليمية للدولة أو خارجها، والتى تتطلب إمكانيات كبيرة ومعاونة جهات خارجية فى أعمال البحث والإنقاذ.
أ. المجال:
(1) المخاطر الناجمة عن الكوارث البحرية التى تقع داخل المسرح البحرى للدولة (ويشمل المياه الداخلية والإقليمية والمحاذية والاقتصادية) أو بالمناطق الساحلية أو بالمنشآت الواقعة داخل المرافئ والموانى سلماً وحرباً.
(2) قد تأخذ هذه المخاطر أحد الأشكال التالية:
(أ) تصادم السفن.
(ب) حرائق السفن.
(ج) غرق السفن.
(د) حرائق الجزر أو المنشآت البحرية أو منشآت النفط بالجزر.
(ه) تعرض المنشآت البحرية أو الساحلية للقصف أو التخريب أو السيول.
(و) وجود أجسام غريبة بمياه البحر يشتبه كونها متفجرة.
(ز) كارثة طائرة (حالة سقوط طائرة فى البحر).
(3) قد يترافق مع الكوارث البحرية مخاطر مواد خطرة (بضائع).
(4) غالباً ما يترافق مع الكوارث البحرية طوارئ طبية، وقد تتطلب إخلاء للطوارئ، وتتم معالجة كل حالة حسب الخطط الموضوعة بالخطة الاتحادية.
(5) إذا نجم عن هذه الكوارث البحرية تسرب نفطى أو تلوث للشواطئ بالمواد البترولية، تطبق الخطط الخاصة بالتلوث البيئى التى أعدتها الهيئة الاتحادية للبيئة صاحبة الاختصاص، وتنحصر المسئولية هنا فيما يدخل فى أعمال الدفاع المدنى من إنقاذ وإطفاء .. الخ الذى تنظمه الخطة الاتحادية.
ب. إجراءات المواجهة:
(1) تنسيق عمليات البحث والإنقاذ، والتعامل مع الكارثة حسب طبيعتها، وإنقاذ الضحايا وتقديم الإسعافات الطبية للمصابين، وانتشال الغرقى.
(2) المراقبة الجوية والبحرية لمنطقة الكارثة وحظر الدخول لغير المعنيين.
(3) إعلان التحذيرات الملاحية للجهات المختصة، وللسفن العابرة وتنظيم حركة مرورها ومنع قوارب الصيد والنزهة من دخول منطقة الحادث.
(4) تقييم حجم الأضرار الناتجة عن التلوث ومدى تأثر الثروة السمكية، وفى حالة حدوث تلوث بحرى يتم إغلاق محطات تحلية المياه.
(5) فى حالة وقوع كارثة فى إحدى الجزر أو بالقرب منها فإنه يتم إخلاء الجزيرة من شاغليها إذا تطلب الأمر ذلك.
(6) فى حالة وجود تسرب إشعاعى أو كيميائى مصاحب لكارثة بحرية، فإنه يتعين إخطار الجهات الفنية المختصة لاحتواء التسرب وإزالة التلوث.
(7) فى حالة وجود تسرب لمواد بترولية (ناقلات نفط) مصاحب لكارثة بحرية، فإنه يتعين إخطار جهات البيئة المختصة لاحتواء التسرب وإزالة التلوث.
(8) قطر وسحب السفن المتضررة وإزالة الآثار، وإعادة الوضع الطبيعى للمنطقة.
ج. الجهات المعنية بتنفيذ الخطة.
(1) جهات القيادة:
(أ) تكون السيطرة لأول سفينة تصل إلى مكان الكارثة لحين وصول فرق الإنقاذ الرسمية (وفقاً للمتعارف عليه فى الاتفاقيات الدولية).
(ب) الكوارث البحرية التى تقع داخل الموانئ والمرافئ البحرية تكون القيادة والسيطرة فيها لسلطات الميناء المحلية.
(ج) الكوارث البحرية التى تقع داخل المياه الإقليمية تكون القيادة والسيطرة فيها للقيادة العامة للقوات المسلحة (القوات البحرية).
(د) الكوارث البحرية التى تقع بالجزر البحرية التى يوجد بها منشآت نفط أو أرصفة شحن المواد البترولية تكون القيادة فيها لشركات النفط الوطنية.
المصدر: http://www.isdm.gov.sa
نشرت فى 15 مارس 2011
بواسطة leloi
maha karamallah
ماجستير فى العلاقات الدولية - كلية الحقوق جامعة عين شمس »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
170,262
ساحة النقاش