القانون رقم ( 28 )
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور .
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/9/1424 هــ و 8/11/2003 م .
يصـدر ما يلي :
- الباب الأول –
التعاريف
المادة ( 1 ) – يقصد بالتعابير الآتية – في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانبها :
أ. البحر : البحر المتوسط .
ب. الساحل : الشاطئ العربي السوري المواجه للبحر المحدد في الخرائط المعتمدة في الجمهورية العربية السورية .
ج. الخليج : تجويف داخلي متوغل في البر يحتوي على مياه محصورة ويشكل أكثر من انحناء للساحل ، بحيث تكون مساحته تعادل أو تفوق مساحة نصف دائرة قطرها خط يرسم عبر مدخل ذلك التجويف الداخلي ( الخليج ) .
د. الجزيرة : الأرض التي تحيط بها مياه البحر من كل جانب وتكون دائماً في الظروف العادية فوق مستوى المياه العالية .
ه. الضحضاح : كل منطقة داخل البحر الإقليمي مغطاة بماء ضحل يبقى منه جزء غير مغمور بالمياه في أدنى مستوى يصل إليه الجزر المنخفض .
و. المرسى : المناطق التي تستخدم لرسو السفن أو شحنها أو تحميلها أو تفريغها .
ز. الميناء : لأغراض تعيين حدود البحر الإقليمي يعتبر جزء من الساحل معد لاستقبال السفن ورسوها أو ربطها ويتم إحداثه وتحديده بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل .
ح. المصب النفطي : جزء من الساحل معد لاستقبال ناقلات النفط ورسوها أو ربطها ويحدث ويحدد بقرار من الجهات المختصة .
ط. الميل البحري : الدقيقة القوسية المقاسة على دائرة العرض العظمى للكرة الأرضية ويساوي 1852 متراً .
ي. خطوط الأساس : مجموعة الخطوط الوهمية العادية أو المستقيمة المتصلة التي تصل بين أقصى النقاط الواقعة على الحد الأدنى للجزر باتجاه البحر والتي تفصل المياه الداخلية عن البحر الإقليمي ويبدأ منها قياس عرض البحر الإقليمي.
ك. أعالي البحار : جميع الأجزاء البحرية التي لا تعد من المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لأي دولة ولا من المياه الأرخبيلية للدول الأرخبيلية .
ل. الموارد الطبيعية البحرية: موارد البحر كافة التي لا يد للإنسان في وجودها وتشمل الموارد الحية وغير الحية.
م. الموارد الحية : جميع الكائنات النباتية أو الحيوانية التي تعيش جزءاً من عمرها أو كامله في مياه البحر أو في قاعه أو في باطن أرض قاعه .
ن. الموارد غير الحية : جميع الموارد المنجمية الصلبة أو السائلة أو الغازية الموجودة في قاع البحر أو في باطن أرض قاعه .
س. السفينة الحكومية : سفينة تمتلكها أو تستأجرها دولة ما و تقوم بتشغيلها واستعمالها لأغراض غير تجارية .
ع. السفينة الحربية : سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة لها وتعمل تحت إمرة ضابط معين من قبل حكومة تلك الدولة ، ويشغلها طاقم يخضع لقواعد الانضباط العسكري الخاصة بها .
- الباب الثــاني –
المياه الداخلية
المادة ( 2 ) – تشمل المياه الداخلية للجمهورية العربية السورية ما يلي :
أ. مياه الخلجان الواقعة على طول ساحل الجمهورية العربية السورية وتحدد ما بين خط الساحل والخط المستقيم الواصل بين حد أدنى الجزر على نقطتي مدخله الطبيعي .
ب. أي ضحضاح لا يبعد أكثر من اثني عشر ميلا عن اليابسة أو عن أي جزيرة عربية سورية ، وتحدد ما بين خط الساحل والخط الواصل من الضحضاح خارجاً.
ج. المياه الواقعة بين اليابسة وأي جزيرة عربية سورية لا تبعد عن اليابسة أكثر من أثني عشر ميلا بحريا ويعتبر الخط الخارجي لها عند أدنى حد للجزر .
د. المياه التي بين الجزر العربية السورية التي لاتبعد إحداها عن الأخرى أكثر من اثني عشر ميلا بحريا عند أدنى حد للجزر .
المادة ( 3 ) - يتم الدخول إلى المياه الداخلية من خلال الممرات المحددة لذلك حصراً .
- البـاب الثــالث -
البحر الإقليمي
المادة ( 4 ) – يمتد البحر الإقليمي للجمهورية العربية السورية باتجاه البحر إثني عشر ميلا بحرياً مقاسة من خطوط الأساس المعّرفة في هذا القانون .
المادة ( 5 ) – يعتبر البحر الإقليمي للجمهورية العربية السورية والفضاء الجوي الذي يعلوه وقاعه وباطن أرضه خاضعاً للسيادة السورية مع احترام أحكام القانون الدولي في شأن المرور البريء .
المادة ( 6) –
أ. المرور البريء: يعني الملاحة عبر البحر الإقليمي التي لا تهدد سلم وأمن الجمهورية العربية السورية والنظام فيها والتي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون وقواعد القانون الدولي .
ب. ويكون المرور البريء سريعاً ومتواصلاً ولا يشتمل على التوقف والرسو إلا بقدر ما يكون ذلك متصلاً بالملاحة العادية ، أو حين تستلزمه قوة قاهرة أو حالة خطر شديد أو عندما يكون لغرض تقديم المساعدة إلى أشخاص أو سفن أو طائرات في حالة خطر أو شدة.
المادة ( 7 ) – يعتبر مرور سفينة أجنبية عبر البحر الإقليمي مهدداً للسلم في الجمهورية العربية السورية أو أمنها أو نظامها إذا قامت السفينة أثناء وجودها في هذا البحر بأي من الأنشطة الآتية :
أ. التهديد بالقوة أو استعمالها ضد سيادة الجمهورية العربية السورية أو استقلالها السياسي أو سلامتها الإقليمية .
ب. المناورة أو التدريب بالأسلحة من أي نوع .
ج. الدعاية التي تمس بالقدرة الدفاعية للجمهورية العربية السورية أو أمنها .
د. تحميل أي طائرة أو تمكينها من الإقلاع منها أو الهبوط عليها .
ه. إطلاق أي جهاز حربي أو إنزاله أو تحميله .
و. جمع أي معلومات تضر بدفاع الجمهورية العربية السورية أو أمنها .
ز. تحميل أو إنزال أي شخص أو عملة أو بضاعة خلافاً للقوانين والأنظمة السورية الجمركية أو المالية أو المتعلقة بالهجرة أو بالصحة .
ح. الصيد البحري خلافاً للقوانين والأنظمة السورية .
ط. أي بحث أو مسح .
ي. أي عمل من أعمال التلويث المقصود للبيئة البحرية .
ك. التدخل في عمل أي من شبكات المواصلات أو المرافق أو المنشآت الأخرى للجمهورية العربية السورية .
ل. الطوفان أو الدوران .
م. أي نشاط آخر ليس له علاقة مباشرة بمعنى المرور .
المادة ( 8 ) – تتمتع سفن جميع الدول المعترف بها من قبل الجمهورية العربية السورية بحق المرور البريء زمن السلم .
المادة ( 9 ) –
أ. لا تتمتع السفينة الأجنبية الحربية أو ذات الطبيعة الخطرة أو الغواصة أو المركبات الفاطسة الأخرى بحق المرور البريء ، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع وعلى أن تتوفر فيها الشروط والمعايير والاحتياطات كافة المعمول بها دوليا .
ب. يجب على الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى ، حين مرورها في البحر الإقليمي ، أن تطفو على سطح الماء وأن ترفع علمها .
ج. يقصد بالسفينة ذات الطبيعة الخطرة المشار إليها في الفقرة / آ / السفينة التي تسير بالطاقة النووية أو تحمل مواد خطرة على البيئة أو يمس الأمن القومي .
المادة ( 10 ) – على السفينة الأجنبية التي تمارس حق المرور في البحر الإقليمي مراعاة القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية وكذلك أحكام القوانين الدولية وعلى الأخص ما كان منها متعلقا بالنقل والملاحة .
المادة ( 11 ) – يتم دخول السفن إلى البحر الإقليمي وخروجها منه وفق القواعد المحددة من قبل السلطات السورية المختصة .
المادة ( 12 ) – للسلطات المختصة في الجمهورية العربية السورية الحق بأن تتخذ الإجراءات الضرورية في البحر الإقليمي ، لمنع أي مرور لا يكون بريئاً .
المادة ( 13 ) – لسلطات الجمهورية العربية السورية في الحالات التي يعود تقديرها إليها الحق بأن توقف ممارسة حق المرور البريء وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة وذلك ضمن مساحات تحددها السلطات في البحر الإقليمي ويعلن عن ذلك مسبقاً .
المادة ( 14 ) –
أ. لا تفرض أي رسوم مقابل المرور البريء .
ب. تفرض الرسوم على السفن الأجنبية مقابل خدمات محددة قُدمت لها كالإنقاذ والإرشاد وغيرها ، وتجبى هذه الرسوم وفق القوانين والأنظمة النافذة .
المادة ( 15 ) – تمارس السلطات المختصة في الجمهورية العربية السورية الاختصاص الجزائي على ظهر السفينة المارة عبر البحر الإقليمي من أجل توقيف شخص أو إجراء تحقيق بصدد أي جريمة ارتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها ، وذلك في الحالات التالية حصراً :
أ. إذا امتدت آثار الجريمة إلى الجمهورية العربية السورية .
ب. إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو قنصلي لدولة العلم تدخل السلطات السورية .
ج. إذا كانت الجريمة من نوع يمس بسلم الجمهورية العربية السورية أو أمنها أو النظام في البحر الإقليمي .
د. إذا كانت تلك الإجراءات لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو أي تجارة أخرى غير مشروعة .
المادة ( 16 ) – يحق للسلطات السورية المختصة الطلب إلى السفينة الأجنبية أثناء مرورها عبر البحر الإقليمي الامتثال للقوانين والأنظمة السورية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق السفينة .
المادة ( 17 ) – تتحمل دولة السفينة الأجنبية الحربية أو السفينة الحكومية الأجنبية الحربية كامل المسؤولية الناجمة عن عدم التقيد بالقوانين والأنظمة السورية المتعلقة بالمياه الإقليمية .
المادة ( 18 ) – مع مراعاة أحكام المادتين ( 16 و 17 ) من هذا القانون تتمتع السفينة الحربية الأجنبية والسفينة الحكومية الأجنبية بالحصانات المعترف بها في الحقوق الدولية بشرط المعاملة بالمثل .
- الباب الرابع –
المنطقة المتاخمة
المادة ( 19 ) – تقع المنطقة المتاخمة وراء البحر الإقليمي وتلاصقه وتمتد باتجاه أعالي البحار إلى ما لا يتجاوز أربعة وعشرين ميلا بحريا مقاسة من خطوط الأساس .
المادة ( 20 ) – تمارس سلطات الجمهورية العربية السورية في المنطقة المتاخمة الصلاحيات اللازمة من أجل :
أ. منع خرق قوانينها وأنظمتها الخاصة بالأمن والجمرك والصحة والمالية والهجرة والبيئة سواء في إقليمها أم في بحرها الإقليمي .
ب. تنفيذ العقوبات المترتبة على خرق القوانين والأنظمة الآنفة الذكر سواء وقع الخرق في إقليمها أم في بحرها الإقليمي .
- الباب الخامــس –
المنطقة الاقتصادية الخالصة
المادة ( 21 ) – تقع المنطقة الاقتصادية الخاصة وراء البحر الإقليمي وتشمل كامل المنطقة المتاخمة وتمتد باتجاه البحر العام إلى ما لا يتجاوز مئتي ميل بحري مقاسة من خطوط الأساس مع مراعاة أحكام القانون الدولي .
المادة ( 22 ) – الجمهورية العربية السورية في منطقتها الاقتصادية الخالصة :
أ. حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال وصون وإدارة الموارد الطبيعية البحرية الحية وغير الحية لقاع البحر وباطن أرضه ومياهه الفوقية ، أو القيام بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين لهذه المنطقة ، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح .
ب. ولاية فيما يتعلق بإقامة واستعمال جزر اصطناعية ومنشآت وتركيبات وإجراء البحث العلمي البحري ، واتخاذ التدابير لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها .
المادة ( 23 ) –
أ. لا يحق لغير السفن والطائرات العربية السورية ممارسة استكشاف أو استغلال الموارد الحية وغير الحية في المنطقة الاقتصادية إلا بموافقة الجهات المعنية وفق الأنظمة والقوانين النافذة .
ب. للسلطات السورية المختصة حق تفقد السفن الأجنبية وتفتيشها واحتجازها وإقامة دعاوى ضدها، وذلك في حال مخالفة القوانين والأنظمة السورية المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية.
ج. تحدد وزارة الدفاع بالتنسيق مع الجهات المعنية القواعد والأصول الواجب اتباعها لممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفق قواعد ومبادئ القانون الدولي.
المادة 24 –
أ. يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية شروط وضع الأسلاك وخطوط الأنابيب عبر المياه الداخلية السورية أو في بحرها الإقليمي أو في منطقتها الاقتصادية الخالصة.
ب. يخضع وضع الأسلاك وخطوط الأنابيب المغمورة المراد امرارها في المنطقة الاقتصادية الخالصة ، من قبل أي دولة أو جهة أجنبية لواجب الحصول مسبقاً على ترخيص من الجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية .
ج. تلتزم الدولة أو الجهة الأجنبية عند وضع الأسلاك وخطوط الأنابيب المغمورة بمراعاة وجود الأسلاك وخطوط الأنابيب الموضوعة سابقاً وعدم الإضرار بها . وإن الموافقة على مد الأسلاك أو الخطوط لا يعفي تلك الدولة أو الجهة الأجنبية حيال الأضرار التي تتسبب بها من المسؤولية .
المادة ( 25 ) –
أ. تخضع إقامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات في المنطقة الاقتصادية الخالصة من قبل أي جهة لواجب الحصول مسبقاً على موافقة مجلس الوزراء للترخيص بناء على اقتراح الجهات المعنية .
ب. تتخذ وزارة النقل الإجراءات الآتية المتعلقة بالجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات المشار إليها في الفقرة / آ / :
1- الإعلان عنها إلى جميع الجهات الدولية المعنية .
2- وضع الأنظمة الخالصة بتزويدها بوسائل الإشعار الملاحي وبشروط إقامة مناطق السلامة حولها وعلى ألا يتجاوز عرضها خمسمائة متر .
3- ما يلزم لضمان سلامتها ، وسلامة الملاحة البحرية .
ج. تخضع الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات المشار إليها في الفقرة / آ / لولاية الجهورية العربية السورية بما في ذلك ولا يتها المتعلقة بقوانين وأنظمة الهجرة والسلامة وبالقوانين والأنظمة الجمركية والضريبية والصحية والبيئية .
- الباب السادس –
الرصيف القاري
المادة ( 26 ) – يشمل الرصيف القاري بالامتداد الطبيعي للإقليم البحري السوري تحت سطح البحر إلى حدود الطرف الخارجي للحافة القارية .
المادة ( 27 ) – تمارس الجمهورية العربية السورية على رصيفها القاري حقوقاً سيادية لأغراض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية الحية وغير الحية .
المادة ( 28 ) – لا تتوقف حقوق الجمهورية العربية السورية على رصيفها القاري على إشغال فعلي أو حكمي و لا على أي إعلان صريح .
المادة ( 29 ) – تنطبق أحكام المادة / 26 / من هذا القانون مع مراعاة ما يقتضيه الحال على الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات المقامة على الرصيف القاري وتلتزم جميع السفن باحترام مناطق السلامة المشار إليها في الفقرة / ب / من المادة/25/ وبتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالملاحة في جوار الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات ومناطق السلامة .
- الباب السابع –
البحث العلمي البحري
المادة ( 30 ) –
أ. لا يجوز لأي شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري إجراء أعمال البحث العلمي في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الرصيف القاري إلا بترخيص وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهات المعنية .
ب. يتوجب على طالب الترخيص تزويد السلطات السورية بالمعلومات التفصيلية عن مشروع البحث .
ج. يلتزم المرخص له بإجراء البحث العلمي البحري بالامتثال للقوانين والأنظمة السورية المطبقة في المناطق التي يجري فيها هذا البحث وبما يتفق وقواعد ومبادئ القانون الدولي .
د. يلتزم المرخص له إشراك خبراء سوريين تعينهم الجهات السورية المختصة وأن تسلم نسخة أصلية من النتائج التي توصل إليها المرخص له في نهاية البحث إلى الجهات السورية المعنية .
المادة (31 ) –
أ. يجوز تعليق أعمال البحث العلمي البحري في الحالتين الآتيتين :
1- عندما تجري أعمال البحث خلافاً للبيانات التي تم تزويد السلطات السورية المختصة بها والتي تم بالاستناد إليها منح الترخيص بإجراء هذا البحث .
2- إذا لم يلتزم المرخص له بالبحث بالشروط المبينة في الترخيص المعطى له .
ب. يتوجب على المرخص له بعد إخطار بأمر التعلق أو الإيقاف أن ينهي ما يكون خاضعا لهذا الإخطار من أعمال البحث .
ج. يرفع أمر التعليق الصادر بموجب الفقرة / ب / ، ويسمح بمواصلة أعمال البحث العلمي البحري ، بمجرد أن يمتثل المرخص له للشروط المطلوبة .
د. يصدر أمر تعليق البحث العلمي البحري أو إيقافه أو رفعه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الجهات المعينة .
المادة ( 32 ) – إزالة منشآت البحث العلمي ومعداته :
أ. يتوجب على المرخص له إزالة منشآت ومعدات البحث العلمي البحري فور الانتهاء من أعماله ما لم يتفق على غير ذلك .
ب. إذا لم يقم المرخص له إزالة منشآت ومعدات البحث العلمي يحق للسلطات السورية إزالتها على نفقته .
- البــاب الثــامن -
أعالي البحار
المادة ( 33 ) – تتمتع الجمهورية العربية السورية بالحقوق المنصوص عليها في قواعد القانون الدولي المتعلقة بأعالي البحار .
- البــاب التاسع –
النشاطات المحظورة في البحـر
المادة ( 34 ) –
أ. يمنع نقل الرقيق على السفن التي ترفع عام الجمهورية العربية السورية ، كما يمنع استخدام هذه السفن لذلك الغرض .
ب. يعد حراً أي عبد التجأ إلى متن سفينة تحمل علم الجمهورية العربية السورية .
المادة ( 35 ) - يحظر على السفن التي ترفع علم الجمهورية العربية السورية أعمال القرصنة ، ويعد من إعمال القرصنة ما يلي :
أ. أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة ضمن البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو أعالي البحار ويكون موجهاً ضد سفينة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكات .
ب. أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة .
ج. أي عمل من أعمال التحريض أو التدخل في ارتكاب الأعمال المحددة في البندين ( أ ، ب ) .
المادة ( 36 ) – تعد السفينة أو الطائرة ، سفينة أو طائرة قرصنة إذا كان الأشخاص الذين يسيطرون عليها سيطرة فعلية ينوون استخدامها لغرض ارتكاب عمل من الأعمال المشار إليها في المادة السابقة أو إذا كانت السفينة أو الطائرة قد استخدمت في ارتكاب أي من تلك الأعمال ما دامت تحت سيطرة الأشخاص الذين اقترفوا الجرم .
المادة ( 37 ) – تحتفظ السفينة أو الطائرة السورية بجنسيتها ، ولو أصبحت سفينة أو طائرة قرصنة ما لم تقرر السلطات المختصة غير ذلك .
المادة ( 38 ) – يحق لسلطات الجمهورية العربية السورية أن تضبط أي سفينة أو طائرة قرصنة أو أي سفينة أو طائرة أخت بطريقة القرصنة وكانت واقعة تحت سيطرة القراصنة وأن تقبض على من فيها من الأشخاص وتضبط ما فيها من ممتلكات وتختص المحاكم السورية بمعاقبة الفاعلين .
المادة ( 39 ) –
أ. تتعاون السلطات المختصة في الجمهورية العربية السورية مع الدول الأخرى في قمع :
1- الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية في أعالي البحار .
2- البث غير المصرح به في أعالي البحار .
ب. تختص المحاكم الجزائية العربية السورية في محاكمة الأشخاص الذين يعملون في البث غير المصرح به في أعالي البحار في الحالات الآتية :
1- إذا كانت سفينة البث تحمل العلم العربي السوري .
2- إذا كانت منشآت البث مسجلة في الجمهورية العربية السورية .
3- إذا كان الشخص الذي يعمل في البث من رعايا الجمهورية العربية السورية .
4- إذا كان البث ممكن الاستقبال في أراضي الجمهورية العربية السورية ، أو إذا كان يشكل تشويشا على اتصالاتها بكافة أنواعها أو يمس أمنها القومي .
المادة ( 40 ) -
أ. يحق للسلطات السورية المختصة مطاردة أي سفينة أجنبية مطاردة حثيثة ، عندما يكون لديها أسباب وجيهة للاشتباه بأن السفينة المطاردة قد انتهكت القوانين والأنظمة السورية ، وتبدأ هذه المطاردة حينما تكون السفينة الأجنبية أو أحد زوارقها أو قواربها داخل حدود المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو المنطقة المتاخمة للجمهورية العربية السورية ، وتستمر المطاردة خارج البحر الإقليمي أو المنطقة المتاخمة إذا كانت المطاردة لم تنقطع ، وحين تَلقَي السفينة الأجنبية الموجودة داخل البحر الإقليمي أو المنطقة المتاخمة أمر التوقف ، ليس ضروريا أن تكون السفينة التي أصدرت هذا الأمر موجودة أيضاً داخل البحر الإقليمي أو المنطقة المتاخمة ، ويجوز القيام بالمطاردة ابتداء من المنطقة المتاخمة إذا كان هناك انتهاك للحقوق التي أنشئت المنطقة من أجل حمايتها .
ب. ينطبق حق المطاردة الحثيثة على ما يقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة والرصيف القاري من انتهاكات للقوانين والأنظمة السورية النافذة المتعلقة بهذه المنطقة .
ج. ينتهي حق المطاردة الحثيثة بمجرد دخول السفينة المطاردة البحر الإقليمي للدولة التي تنتمي إليها أو البحر الإقليمي لدولة أخرى .
- البـــاب العــاشــر -
العقــوبــات
المادة ( 41 ) – يعاقب بالاعتقال المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة من ارتكب أي عمل من أعمال القرصنة المعرفة في هذا القانون .
المادة ( 42 ) – يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث إلى عشر سنوات من خالف أحكام الفقرة / أ / من المادة / 34 / .
المادة ( 43 ) – يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة من يعمل في البث غير المصرح به في البحر الإقليمي .
- الباب الحــادي عشــر –
أحكام ختامية
المادة ( 44 ) – ينهي العمل بالمرسوم التشريعي رقم / 304/ لعام 1963 والقانون رقم / 37 / لعام 1981 .
المادة ( 45 ) – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في : 24/ 9 / 1424 هــ
19/ 11/2003م
رئيس الجمهــورية
بشار الأسد
المصدر: http://alsarab.coolbb.net
نشرت فى 7 فبراير 2011
بواسطة leloi
maha karamallah
ماجستير فى العلاقات الدولية - كلية الحقوق جامعة عين شمس »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
172,399
ساحة النقاش