أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

authentication required

وزارة القوى العاملة والهجرة

قرار رقم 50 لسنة 2014

بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

( عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين ومن فى حكمهم )

وزير القوى العاملة والهجرة

بعد الاطلاع على دستور جمهورية مصر العربية ؛

وعلى الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية ؛

وعلى المادة ( 26 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛

وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته ؛

وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 213 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة ؛

وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 168 لسنة 2007 والقرار رقم 5 لسنة 2011 ؛

وعلى محاضر اجتماعات اللجان المشتركة لإعداد اللوائح المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة ؛      

قــرر:

( مادة 1 )

يُعمل بأحكام اللائحة المالية والإدارية المرفقة بشأن تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة ( عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين ومن فى حكمهم ) .

( مادة 2 )

يلتزم بأحكام هذه اللائحة المرفقة بهذا القرار كل من المنظمات النقابية والمشروعات التابعة لها ووحدات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة والهجرة ، والجهات الحكومية والهيئات التابعة لها ، وشركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام والخاص ، والأجهزة المعنية بشئون العمالة غير المنتظمة .

 

( مادة 3)

يلغى كل قرار أو نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار .

( مادة 4 )

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

تحريراً فى 23/2/2014

 

                                                                     وزير القوى العاملة والهجرة

                                                                           كمال أبو عيطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمهورية مصر العربية

 

وزارة القوى العاملة والهجرة

 

اللجنة المركزية لتشغيل العمالة غير المنتظمة

 

 

 

اللأئحة المالية والإدارية

 

لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

 

الموسميين والمؤقتين

 

2014


 

( القسم الأول )

يتضمن التعاريف والأحكام العامة ويتبين من خلال المقصود بعمال الزراعة الموسميين وكذلك تحديد الأعمال الموسمية وتعريف العمل الموسمى وتحديد عمال المقاولات وعمال الزراعة ومن فى حكمهم ونطاق سريان قواعد هذه اللائحة وعلاقتها بالقوانييين الوزارية ذات الصلة .

( القسم الثانى )

يتضمن تشكيل اللجان القائمة على التنفيذ والمتابعة واختصاصاتها وطريقة الرقابة التى ستتبع فى هذا الشأن .

( القسم الثالث )

يتضمن :

<!--طريقة حصر هذه الفئة من العمال .

<!--النماذج والسجلات التى تنشأ لهذا الغرض .

<!--نماذج التقارير الإحصائية الدورية .

( القسم الرابع )

يتضمن قواعد وأحكام متابعة تشغيل هذه العمالة ، واختصاصات كل جهة مشاركة فى هذا المجهود وكيفية التنسيق فيما بينها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( القسم الأول )

التعاريف والأحكام العامة

الباب الأول

التعاريف

مادة 1 – يقصد فى تطبيق أحكام هذه اللائحة بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:

<!--العمل الموسمى :

العمل الذى يتم فى مواسم دورية متعارف عليها أياً كانت مدته ولو كان يدخل فى النشاط المعتاد لصاحب العمل .

<!--العمل المؤقت :

العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه .

<!--عمال الزراعة :

الذين يعملون فى الزراعة والرى والثروة المائية يدوياً لقاء أجر أياً كان نوعه فى خدمة صاحب العمل وتحت سلطته أو إشرافه متى كان العمل مرتبطاً بعملية ، وألا يكونوا من المالكين أو المستأجرين أو الحائزين لأراضٍ زراعية .

<!--عمال المقاولات :

وهم الذين يرتبط عملهم بأعمال المقاولات أياً كانت مدة العمل .

<!--الوحدة المختصة :

وحدة العمالة غير المنتظمة المنشأة بمديريات القوى العاملة والهجرة بقرار من مدير المديرية المختص بالإشراف على تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة ، والهيكل التنظيمى للوحدة يتكون من : مدير الوحدة – عدد 2 استشارى تشغيل – عدد 2 سكرتارية – مسئول مالى – ساعٍ – ويكون العاملون بالوحدة متفرغين للعمل بالوحدة .

<!--اللجنة المختصة :

هى اللجنة الاستشارية المحلية للتشغيل الصادر بتشكيلها قرار من وزير القوى العاملة والهجرة والمشكلة من الأعضاء الذين يمثلون الجهات ذات الصلة بعمال المقاولات وعمال الزراعة والتى تختص بالإشراف ومتابعة حصر وتشغيل ورعاية هذه العمالة غير المنتظمة.

<!--اللجنة المركزية :

اللجنة المشكلة بوزارة القوى العاملة والهجرة لمتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة ، والمشكلة بالقرار الوزارى رقم 213 لسنة 2003 .

<!--مندوب التشغيل :

استشاريو التشغيل ومفتشو تفتيش العمل ومفتشو السلامة والصحة المهنية ومفتشو علاقات العمل وموجهو التفتيش بالمناطق والقائمون على خدمة نشاط وحدة العمالة غير المنتظمة من خارج المديرية .

<!--العمل العرضى :

هو العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق تجاوزه أكثر من ستة أشهر .

مادة 2 – الأحكام العامة :

تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع العمال الموسميين والمؤقتين وعلى الأخص :

<!--عمال المقاولات ومنهم على سبيل المثال :

( النجار – الحداد – الكهربائى – السباك الصحى – اللحام – النقاش – البنّاء – عامل وضع الطبقات العازلة – سائق معدات ميكانيكية – المبلط عامل الخرسانة – عامل حفر الآبار – عامل قطع ونحت الأحجار – عامل الزجاج – عامل التركيب والإصلاح والصيانة – عامل تشغيل الماكينات والمعدات – المبيض – العامل العادى ).

<!--عمال الزراعة الموسميين :

العاملين فى الحقول والحدائق والبساتين أو فى أراضى الاستصلاح الزراعى أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو المناحل أو فى محطات فرز وتعبئة الفاكهة والخضروات يدوياً .

ويعتبر فى حكمهم من يعملون فى :

تنظيف البذور وتنقيتها .

الرى والصرف وإنشاء وصيانة وتطهير مرافق الرى والصرف وحفر الآبار الارتوازية .

العاملون فى الصناعات القائمة على الخامات الزراعية فى المناطق الريفية كصناعة الخوص والألياف قش الأرز .

عمال محالج الأقطان .

عمال الصيد وصائدو الأسماك .

مادة 3 – يصدر وزير القوى العاملة والهجرة بالتنسيق مع الوزير المعنى قراراً بتحديد بداية ونهاية المواسم الزراعية والدورية وعلى الأخص :

موسم فرز البصل والثوم .

موسم فرز الخضر والفاكهة تعبئتها .

موسم العصير فى مصانع السكر من البنجر .

موسم العصير فى مصانع السكر من القصب .

موسم العمل فى محالج الأقطان .

موسم زراعة أو حصاد المحاصيل الزراعية .

موسم تطهير الترع والمصارف والمراوى .

مادة 4 – يحظر تقاضى أى مبالغ من العمالة غير المنتظمة والموسميين والمؤقتين مقابل تشغيلهم أو استبقائهم .

مادة 5 –  مع عدم الإخلال بأحكام المادة (17) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يحظر على جميع الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص التعاقد على تشغيل العمال الموسميين والمؤقتين وعمال المقاولات وعمال الزراعة فى أعمال موسمية أو مؤقتة إلا عن طريق وحدة التشغيل المختصة .

مادة 6 – يراعى عند تعاقد جميع قطاعات العمل مع مقاولى العمليات فى مجال المقاولات والزراعة والرى والثروة المائية النص فى عقودهم على استخدام العمالة غير الفنية اللازمة لأعمالهم عن طريق وحدات التشغيل المختصة .

( القسم الثانى )

اللجنة الاستشارية للتشغيل المحلى

مادة 7 – تشكل بقرار من وزير القوى العاملة والهجرة لجنة استشارية للتشغيل المحلى لعمال المقاولات والزراعة الموسميين بكل محافظة برئاسة مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة وبعضوية كل من :

مدير مديرية الزراعة أو من ينيبه .....................................................عضواً

مدير مديرية التعاون الزراعى أو من ينيبه............................................ عضواً

مدير منطقة التأمينات الاجتماعية أو من ينيبه......................................... عضواً

مدير مديرية الإصلاح الزراعى أو من ينيبه.......................................... عضواً

ممثل عن النقابات العامة لعمال الزراعة والرى والصرف...........................عضواً

ممثل عن النقابات العامة للعاملين بصناعة البناء والأخشاب......................... عضواً

مدير إدارة الأمن الصناعى بالمديرية ................................................ عضواً

ممثل عن التأمين الصحى بالمحافظة ................................................. عضواً

ممثل عن المحافظة .................................................................... عضواً

مدير وحدة العمالة غير المنتظمة ..................................................... عضواً

ممثل عن اتحاد المقاولين ( على ألا يكون له حق التصويت ) ...................... عضواً

ولرئيس اللجنة دعوة أعضاء اللجنة المعنيين وفقاً للموضوعات المعروضة وللجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة كلما تراءى لها ذلك وبناءً على دعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا فى حالة حضور ثمانية أعضاء على الأقل ممن لهم حق التصويت .

مادة 8 – تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة المركزية لمتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص :

<!--اتخاذ إجراءات وأساليب الإشراف والرقابة والمتابعة وتعديلها وفقاً لمقتضيات العمل وظروفه لضمان سلامة عمليات التشغيل وصرف الأجور ومتابعة توفير الرعاية والحماية والانتقال والإعاشة والرعاية الاجتماعية التى يجب تقديمها لطوائف عمال المقاولات والزراعة الموسمية والمؤقتين بدائرة المحافظة .

<!--متابعة توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقاً للكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له .

<!--اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة العمل فنياً ومالياً وإدارياً وإقرار مشروعات الخطط السنوية والموافقة على الحساب الختامى .

<!--تقديم اقتراحات الآليات المنفذة للقواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات وعمال الزراعة الموسميين والمؤقتين ومن فى حكمهم .

<!--التنسيق مع الجهات المعنية أو التى تختص بفحص أية أعمال متعلقة بشئون عمال المقاولات والزراعة الموسمين والمؤقتين ومن فى حكمهم .

<!--بحث مشاكل عمال المقاولات والزراعة الموسمين والمؤقتين ومن فى حكمهم ووضع المقترحات بالحلول الممكنة .

( القسم الثالث )

اختصاصات وحدة العمالة غير المنتظمة

مادة 9 – على وحدة العمالة غير المنتظمة تنفيذ ومتابعة قرارات اللجنة المختصة ( اللجنة الاستشارية ) .

مادة 10 –  تختص وحدة العمالة غير المنتظمة بالقيام بالأعمال التنفيذية ، كما تختص بالآتى:

إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ومشروعات القرارات الخاصة بتنظيم تشغيل ورعاية عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين ومن فى حكمهم .

التعاقد مع الجهات طالبة التشغيل وتلقى طلبات راغبى العمل فى هذا القطاع وترشيحهم للجهات الطالبة ومتابعتهم .

إعداد الإحصائيات والدراسات عن حجم عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين ومن فى حكمهم بدائرة المحافظة وعن فرص العمل المتاحة ومستوى الأجور .

إعداد التقارير الدورية وعرضها على اللجنة الاستشارية للتشغيل والإدارات المختصة بالوزارة .

وضع مشروعات الخطة العامة للمحافظة فى مجال رعاية وتشغيل عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين ومن فى حكمهم وعرضها على اللجنة الاستشارية للتشغيل .

مادة 11 – يكون مدير مديرية القوى العاملة المختصة مسئولاً عن حسن سير العمل وعن الأعمال المبينة بالمادة السابقة وله اختصاصات وكيل الوزارة فى الشئون المالية والإدارية ، كما يختص بما يلى :

إبرام العقود مع الجهات طالبة التشغيل والترشيح من واقع المسجلين بالوحدة .

الترخيص بالشراء بالأمر المباشر فيما لا يجاوز خمسمائة جنيه .

تنظيم الأعمال المالية والإدارية والإشراف عليها .

توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالوحدة حال ارتكاب أى منهم أية مخالفة أو خروجهم على نظام العمل بالوحدة .

اقتراح برامج الخدمات الثقافية والرياضية والاجتماعية والترفيهية ونوعيتها التى تقدم لهذه الفئة من العمالة .

مادة 12 – يقوم العاملون بوحدة العمالة غير المنتظمة بأداء الأعمال المكلفين بها ويجوز لمدير المديرية تكليفهم بأداء العمل بعد مواعيد العمل الرسمية وأيام العطلات والأعياد الرسمية ، على أن يتم صرف البدلات والمكافأت المقررة فى هذا الصدد من نسبة الـ ( 8% ) المخصصة لمدير المديرية والعاملين بالوحدة .

( القسم الرابع )

حصر عمال المقاولات والزراعة ومن فى حكمهم الموسميين والمؤقتين

وتسجيلهم ومتابعة تشغيلهم

الباب الأول

حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة

مادة 13 – على وحدات العمالة غير المنتظمة بكل مديرية أن تقوم بتنفيذ التعليمات المنظمة لتسجيل العمالة غير المنتظمة التى تصدرها الإدارة المركزية المختصة بالوزارة ، وتقوم على الأخص بما يلى :

تحديد أماكن تواجد هذه العمالة من خلال التعاون مع منطقة التأمينات الاجتماعية ووزارة التنمية المحلية والمنظمات النقابية العامة المعنية .

حصر أصحاب الأعمال والمنشآت بقطاعات العمالة غير المنتظمة ومنها قطاع المقاولات وقطاع الزراعة التى يقتضى طبيعة نشاطها العمل فى مواسم دورية متعارف عليها .

إنشاء سجلات لقيد هذه العمالة .

مادة 14 – تشكل لجان أو مجموعات عمل من غير أعضاء اللجنة الاستشارية بقرار من مدير المديرية المختص تضم فى عضويتها ما يلى :

عضواً من التأمينات الاجتماعية .

عضواً عن النقابة العامة المعنية .

عضواً عن المحافظة أو الوحدة المحلية المختصة .

مفتشاً من وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية .

عضواً عن مديرية الإسكان والمرافق .

عضواً من مديرية التأمين الصحى .

تختص هذه اللجان أو مجموعات العمل بحصر العمالة غير المنتظمة ومنهم عمال المقاولات والزراعة الموسميين ومن فى حكمهم وإعداد كشوف حصر بهم من أصل وصورة متضمنة اسم العامل وكل ما يلزم لإثبات شخصيته وسنه ومحل إقامته بالتفصيل ومهنته واسم صاحب العمل والأجر اليومى ، وفى حالة الضرورة – حال وجود عمالة كثيفة بالموقع – تنتقل اللجنة لتسجيل وحصر العمال بالموقع ، ويرسل الأصل إلى وحدة العمالة غير المنتظمة لإدراجه بالسجل المخصص لذلك وصورة إلى مكتب تفتيش العمل المختص للمتابعة لاستخراج بطاقة لكل عامل مدون فيها اسمه ورقمه التأمينى ورقم يده بالنقابة العامة وتوضع عليها صورة شخصية وتختم بخاتم الوحدة والمديرية .

على أن يتم صرف مكافأة بحد أقصى مائة جنيه للأعضاء من غير العاملين بالمديرية أو الجهات التابعة لها .

الباب الثانى

متابعة التشغيل

مادة 15 – على مفتش وحدة العمالة غير المنتظمة متابعة تشغيل العمال والتأكد من تطبيق قواعد التشغيل وعلى الأخص :

حصول العامل على أجره عن أيام العمل الفعلية والأجر الإضافى عن ساعات العمل الإضافية فى حالة العمل لساعات إضافية على ألا تزيد عدد الساعات الفعلية والإضافية عن عشر ساعات تتخللها ساعة للراحة وتناول الطعام .

التأكد من توفير صاحب العمل وسيلة لانتقال العامل من محل إقامته إلى مقر العمل والعكس.

التأكد من توفير صاحب العمل وسائل الإعاشة متى زادت ساعات العمل عن ثمانى ساعات أو فى المناطق النائية أو فى الحالات التى تقتضى إبقاء العامل فى مكان العمل .

التأكد من تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقاً لأحكام الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة .

التأكد من تطبيق أحكام قانون العمل بشأن تشغيل الأطفال والنساء .

التأكد من عدم تشغيل صاحب العمل لعمال عن طريق مقاولى ومتعهدى توريد العمال .

إعداد البيانات الإحصائية مبيناً بها أعداد العمالة وأوجه الرعاية المقدمة صحياً واجتماعياً والمشاكل والصعوبات واقتراح الحلول المناسبة لها .

الباب الثالث

النظام المالى

مادة 16 – تتكون الموارد المالية للوحدة فى مجال رعاية وتشغيل عمال المقاولات وعمال

الزراعة ومن فى حكمهم الموسميين والمؤقتين بكل محافظة مما يلى :

<!--العمولة المقررة باللائحة والمتعاقد عليها مع الجهات المتعاقد معها نظير تقديم العمال إليها بحد أدنى ( " 5% " من جملة الأجور و " 1 % " من جملة الأجور المدفوعة للعمال عن فترات التشغيل الفعلى ) وذلك وفقاً لقرار وزرير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن تحديد الأجور بحد أقصى ( 10 % ) من إجمالى العملية .

<!--الأرصدة الموجودة حالياً بحساب اللجنة الاستشارية المحلية الجارى بالبنوكط وعائد الأصول والودائع فى البنوك .

<!--( 1 % ) من قيمة الاشتراك الشهرى للعاملين باللجنة النقابية المعنية .

<!--ما تخصصه الوزارة مما يتم تحصيله من المنشآت التى يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر لحساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية .

<!--الدعم المالى الذى يقدمه المحافظ المختص من صندوق الخدمات بالمحافظة ومناطق الاستثمار والمناطق الحرة .

<!--التبرعات والهبات التى توافق عليها اللجنة .

مادة 17 – تودع أموال اللجنة فى أحد البنوك الحكومية أو القطاع العام بالمحافظة تحت اسم حساب رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة .

مادة 18 – يكون السحب من الحساب المشار إليه بالمادة السابقة بموجب شيكات مصرفية موقع عليها من مدير المديرية المختص ( رئيس الللجنة ) أو من يفوضه فى ذلك كتوقيع أول ومن المسئول المالى بوحدة العمالة غير المنتظمة أو من ينوب عنه كتوقيع ثانٍ .

مادة 19 – تبدأ السنة المالية فى أول يولية وتنتهى فى آخر يونية من كل عام ويرحل فائض الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى السنة التالية ، وتتحمل كل سنة مالية مصروفاتها وإيراداتها ولا يجوز تحميل مصروفات سنة مالية لسنة مالية أخرى إلا عند الضرورة وبصفة خاصة للصرف على أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية وموافقة أعضاء اللجنة الاستشارية .

مادة 20 -  يعد للحساب موازنة خاصة وحساب ختامى فى نهاية كل سنة مالية كما تعد للحساب قوائم سنوية عن المركز المالى وتعرض على اللجنة الاستشارية لإقرارها بعد اعتمادها من محاسب قانونى .

مادة 21 – يتم توزيع حصيلة الإيرادات الناتجة عن نشاط اللجنة على النحو التالى :

<!--( 70 % ) رعاية اجتماعية وصحية للعمال منها ( 5 % ) اجتياطى قانونى .

<!--( 3 % ) مصروفات إدارية .

<!--( 8 % ) ( مدير المديرية والعاملين بالوحدة ).

<!-- ( 12 % ) مكافأة لمندوبى التشغيل وللعاملين بالمديرية وما يتبعها من مناطق ومكاتب والقائمين بالتحصيل أو التشغيل لصالح الوحدة من خارج المديرية وما يتبعها ولا يدخل فى هذه النسبة العاملين بالوحدة بأى حال .

<!-- ( 7 % ) مكافأة للعاملين بالوزارة وفقاً للتعليمات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن على أن يحصل العاملون بالإدارة المركزية للتشغيل على ضعف ما يحصل عليه العاملون بالوزارة .

مادة 22 – تصرف النسبة المقررة للمصروفات الإدارية على النحو التالى :

<!-- بدل حضور جلسات لرئيس اللجنة الاستشارية وأعضائها بواقع ( 200 ) جنيه للجنة     ( بحد أقصى لجنتان شهرياً ) .

<!--50 جنيهاً ضيافة .

<!-- أدوات كتابية .

<!-- النشر والإعلان والمطبوعات .

<!-- التليفون والبريد .

<!-- المصروفات البنكية .

<!-- بدل انتقال وبدل السفر طبقاً للتعريفة العامة .

<!-- أى مصرفات إدارية أخرى يتم اعتمادها من اللجنة الاستشارية والإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة .

مادة 23 – تصرف النسب المقررة للمصروفات الاجتماعية والصحية حسب موارد كل وحدة على النحو التالى :

شهر رمضان وعيد الفطر .

عيد الأضحى .

عيد العمال .

الزواج الأول .

المواليد ( الأول والثانى ) .

عقد ندوات وملتقيات ثقافية للعمال .

الكشف الطبى والعلاج للعامل .

إعانة وفاة ( العامل / زوجته / أبنائه / الأب / الأم ).

العجز الناتج عن إصابة العمل ( جزئى / كلى ) .

ويشترط للاستفادة من حكم هذه المادة أن يكون العامل مسجلاً بالوحدة المختصة وتم تشغيلة مرة واحدة على الأقل من قبل الوحدة ، وبعد موافقة اللجنة الاستشارية على الصرف ويتم تحديد المبالغ طبقاً لموارد وإمكانيات كل وحدة وفيما عدا ذلك يتم الرجوع للإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بالوزارة .

مادة 24 – مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأميسن الاجتماعى رقم 75 لسنة 1979 وتعديلاته ، يجب على صاحب العمل تقديم الإسعافات الأولية للعامل المصاب أثناء العمل أو بسببه ونقله إلى جهة العلاج المقررة على نفقة صاحب العمل .

مادة 25 – تشرف الوحدة المختصة على تقديم الرعاية الصحية للعامل طبقاً للخطة التى تضعها الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل .

مادة 26 – على جميع إدارات التفتيش العمالى بالمديريات عند قيامها بعمليات التفتيش الدورية متابعة العمالة غير المنتظمة بالمنشآت وإخطار أصحاب الأعمال بالتوجه لوحدة العمالة غير المنتظمة لتوفيق أوضاعها بالنسبة للعمالة غير المنتظمة لديهم .

مادة 27 – تلتزم أجهزة تشغيل الشباب والجهات الأخرى بحظر التعامل مع العمالة غير المنتظمة إلا من خلال وحدات العمالة غير المنتظمة التابعة لمديريات القوى العاملة والهجرة تنفيذاً لأحكام المادة ( 26 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى تنص على أن تتولى الوزارة المختصة رسم ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة .

مادة 28 – تلتزم جميع الجهات ( المشار إليها بالمادة الخامسة ) الحكومية والهيئات التابعة لها وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص داخل نطاق المحافظة بإخطار وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديرية القوى العاملة والهجرة بأسماء الشركات والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ عمليات داخل نطاق المحافظة وعدم صرف أى مستخلصات إلا بعد تسوية مستحقات وحدة العمالة غير المنتظمة وذلك تنفيذاً لأحكام المادة ( 26 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

 

( الوقائع المصرية – العدد 45 تابع في 25 فبراير سنة 2014 )

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

المصدر: الوقائع المصرية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 4413 مشاهدة
نشرت فى 13 مارس 2015 بواسطة lawing

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,908,393

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]