الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئةالعامةللرقابةالمالية
رقم 35 لسنة 2014
بتاريخ 12/3/2014
بشأن التصنيف الانتمائى لأدوات الدين التى تستثمر فيها صناديق الاستثمار
مجلس إدارةالهيئةالعامةللرقابةالمالية
بعد الاطلاع على قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992ولائحتهالتنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما ؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية ؛
وعلىالقانونرقم 10 لسنة2009بشأن تنظيم الرقابةعلىالاسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلىقراررئيسالجمهوريةرقم 191لسنة 2009 بالأحكام المنظمة للبورصة المصرية وشئونها المالية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/3/2014 ؛
قــــــــــرر:
( المادة الأولى )
باستثناء الأوراق المالية والأدوات المالية الصادرة عن الحكومة المصرية أوالمضمونة منها ، تلتزم صناديق الاستثمار فى حالة استثمارها لجزء من أموالها فى سندات أو صكوك تمويل بما يلى :
<!-- ألا يقل الحد الأدنى للتصنيف الائتمانى للجهة المصدرة أو للصكوك أو لمحفظة السندات أو لمحفظة التوريق عن الدرجة الاستثمارية ( BBB- ) أو ما يعادلها عند الشراء .
<!-- أن يتم التصنيف من خلال إحدى شركات التصنيف الائتمانى الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2009 .
المادة ( 2 )
على صناديق الاستثمار الإفصاح بشكل سنوى لجماعة حملة الوثائق عن أى تغيير فى التقييم الانتمائى للسندات أو صكوك التمويل التى تستثمر فيها .
المادة ( 3 )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .
رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى
ساحة النقاش