أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

authentication required

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 79 لسنة 2013

بإلغاء القانون رقم 135 لسنة 2010

بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

رئيس الجمهورية المؤقت

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013 ؛

وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛

وعلى قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ؛

وعلى قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 ؛

وعلى قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ؛

وعلى القانون رقم 135 لسنة 2010 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــــــــــرر

القانون الآتى نصه :

                                     ( المادة الأولى )

          يُلغى القانون رقم 135 لسنة 2010 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

    ( المادة الثانية )

          تُضاف مادة برقم (165) إلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نصها الآتى :

مادة (165) :

تزاد اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون المعاشات المستحة لحالات بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة ، وفقا ًلأىٍ من القوانين الآتية :

قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

قانون التأمين الاجتماعى للعاملين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978

قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980

وذلك بقيمة تعادل الفرق بين معاش الضمان الاجتماعى و 33 % ( ثلاثة وثلاثون فى المائة ) من اجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش.

وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً ، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش .

وتتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الزيادة المشار إليها .

ويصدر الوزير المختص بالتأمينات والشئون الاجتماعية قراراًبقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة .

( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من 1/7/2013

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1434 هـ

( الموافق 13 أغسطس سنة 2013 م ) .

عدلى منصور

 

 

 

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1889 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,948,736

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]