قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 18 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968
بشأن القيادة و السيطرة على شئون الدفاع
عن الدولة و على القوات المسلحة
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 ؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة ؛
و على القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة ؛
و على القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة ؛
و على القانون رقم 4 لسنة 1964 بشأن القيادة و السيطرة على شئون الدفاع عن الدولة و على القوات المسلحة ؛
و على قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 ؛
و على قانون خدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 ؛
و بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني ؛
و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر
القانون الآتي نصه :
( المادة الأولى )
تضاف إلى القانون رقم 4 لسنة 1964 بشأن القيادة و السيطرة على شئون الدفاع عن الدولة و على القوات المسلحة المواد الآتية :
المادة الثانية ( مكرراً ) :
القوات المسلحة ملك الشعب ، مهمتها حماية الوطن ، والحفاظ على سلامة أراضيه ، و صون وحدته و أمنه القومي من أي مخاطر تهدده ، و رعاية مصالحه الاسترتيجية ، و الدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات ، و يحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية .
المادة الثالثة ( مكرراً ) :
لرئيس الجمهورية إعلان الحرب و التصديق على خطة الحرب بما تتضمنه من تحديد لمهام القوات المسلحة و نطاق عملها .
و لا يجوز إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني ، و موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء .
و إذا كان مجلس النواب غير قائم ، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، و موافقة كل من مجلس الوزراء و مجلس الدفاع الوطني .
و في جميع الأحوال لا يجوز إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية .
المادة الثالثة مكرراً (أ) :
لا يجوز إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا لمدة مؤقتة يحددها قرار من رئيس الجمهورية ، على أن يتضمن تحديداً لمهام القوات و نطاق عملها ، و لا تجدد المدة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني و موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء .
المادة الرابعة (مكرراً) :
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، و لا يجوز تعيينه من غير ضباتها .
و يشترط فيمن يعين وزيراً للدفاع أن يكون قد خدم في القوات المسلحة في رتبة لواء مدة خمس سنوات على الأقل ، و أن يكون قد تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية .
و يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، و يسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من 18/1/2014 تاريخ العمل بالدستور.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 24 ربيع الآخر سنة 1435 هـ
( الموافق 24 فبراير سنة 2014 م ).
عدلي منصور
( الجريدة الرسمية العدد 8 مكرر (ب) في 24 فبراير سنة 2014 )
ساحة النقاش