أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

 

 

 

قضت محكمة النقض بأن :

 

" و حيث إن الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم جواز الطعن غير سديد ، ذلك أن مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 أنه إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة فإن الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي الصادر فيها يكون جائزاً ، و كان البين من الأوراق أن حقيقة الطلبات المطروحة من الطاعنة " المدعية في الدعوى " هي الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي بطلب إلغائه لسقوط حق المصلحة المطعون ضدها في اقتضاء دين الضريبة عن السنوات من 1991 حتى 1995 و من 1995 حتى 1998 و إلغاء المحاسبة عن السنوات من 1998 حتى 2002 لعدم مزاولة النشاط و هي طلبات في مجملها غير قابلة للتقدير ، و من ثم فإن الطعن على الحكم الاستئنافي الصادر في هذه الدعوى بالنقض يكون جائزاً ، و يضحى الدفع على غير سند من القانون جدير برفضه .

 

و حيث إنه لما تقدم فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية و من ثم يكون مقبولاً شكلاً ".

 

( الطعن رقم 642 لسنة 79ق -  منشور بكتاب المستحدث في أحكام النقض – الصادر عن لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين – العدد الثاني عشر 2010 – ص 103 و ما بعدها )

المصدر: المستحدث في أحكام النقض
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 330 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,884,997

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]