قضت محكمة النقض بأن :
" و كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها و تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان من المقرر أن تناقض أحد الشهود أو تضاربه في أقواله – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ... و كان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، و للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي و لو حملته أوراق رسمية مادم يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى " .
( الطعن رقم 2935 لسنة 78 ق – جلسة 18/4/2010 – المستحدث في أحكام محكمة النقض و الدستورية العليا – الصادر عن لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين – العدد الثاني عشر أكتوبر 2010- ص 178 و ما بعدها )
ساحة النقاش