قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" من حيث إن المادة 130 من قانون خدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 2002 تنص على أنه " تختص اللجان القضائية العسكرية المشار إليها في المادة السابقة دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف و الجنود ذوي الراتب العالي و المجندين بالقوات المسلحة بتطبيق أحكام هذا القانون ..... .
و من حيث إن هذه المحكمة تؤكد على ما جرى به قضاؤها و استقرت عليه أحكامها من أن اختصاص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر مقصور على المنازعات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون على ضباط الصف و الجنود ذوي الراتب العالي و المجندين بالقوات المسلحة ، و لا يمتد إلى المعاشات أو التعويضات المنصوص عليها في قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ، و من ثم و تبعاً لذلك ينعقد الاختصاص بنظر هذه الأخيرة لمحاكم مجلس الدولة بحسبان أن المنازعة تدخل في عموم المنازعات الإدارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة ، و أخذاً في الاعتبار أن اختصاص اللجان القضائية العسكرية بنظر بعض المنازعات الإدارية هو بمثابة استثناء ورد على خلاف الأصل العام المنصوص عليه في كل من دستور 1971 و الإعلان الدستوري من بعده الصادر في مارس 2011 ، بما نصا عليه من أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية ، و بالتالي لا يجوز التوسع في تفسير هذا الاستثناء أو القياس عليه بما يخل بالأصل العام ".
( الطعن رقم 14811 لسنة 52 ق – جلسة 3/12/2011 – الدائرة الأولى – موضوع – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الثاني 2013 – ص 238 و ما بعدها )
ساحة النقاش