قضت محكمة النقض بأن :
" و حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر قد شابه القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه دفع ببطلان الضبط و التفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة ، مستدلاً على صحة هذا الدفع بالتلغرافات المرسلة من أهله للسيد مدير نيابة شبين القناطر و التي قدمت بجلسات المرافعة ويبين منها أن ضبطه تم في تاريخ سابق على صدور الإذن به ، مما كان لازمه عدم التعويل على شهادة من قام به ، بيد أن المحكمة لم تحقق هذا الدفاع و أطرحته برد غير سائغ ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
و من حيث إن البين من محضر جلسة المرافعة أن المدافع عن الطاعن تمسك بالدفاع المبين بوجه النعي ، و إذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع و أطرحه في قوله : " و حيث أن الدفع ببطلان القبض و التفتيش لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة فمردود عليه بأن هذا القول من جانب الدفاع أو المتهم جاء مرسلاً لم يسانده دليل في الأوراق ، فضلاً عن أن المتهم أو دفاعه لم يضع بين يدي هذه المحكمة بجلسة المحاكمة ما يؤيد ما ذهب إليه من دفاع ، و أن هذه المحكمة تطئمن إلى ما سطر في محضر الضبط و إلى شهادة ضابط الواقعة من أن القبض و التفتيش تم نفاذاً لإذن الضبط و التفتيش الصادر صحيحاً من النيابة العامة بتاريخ 13/7/2006 الساعة 40ر9 مساء ، مما يكون معه هذا الدفع لا سند له من واقع أو قانون خليقاً بالرفض " .
و كان البين من المفردات المضمومة تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن وجود البرقيتين التلغرافيتين اللتين أشار إليهما دفاع الطاعن بجلسة المرافعة أولهما مرسلة من نجل الطاعن إلى السيد مدير نيابة شبين القناطر بتاريخ 12 من يولية سنة 2006 الساعة 24ر5 مساء ، تفيد القبض على والده ، و الثانية مرسلة من شقيقه إلى السيد مدير نيابة شبين القناطر بذات التاريخ الساعة 15ر8 مساء تفيد القبض كذلك على شقيقه الطاعن .
لما كان ذلك ، و كان دفاع الطاعن على النحو المتقدم بيانه يعد في صورة الدعوى المطروحة هاماً و جوهرياً لاتصاله بواقعتها و تعلقه بموضوعها و بتحقيق الدليل فيها ، و من شأنه لو ثبت صحته أن يتغير به وجه الرأي فيها ، و إذ لم تقسطه المحكمة حقه من التمحيص و لم تعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، اكتفاءً بما أوردته في أسباب حكمها من رد قاصر – على النحو المار ذكره – لا يسوغ إطراحه ، و يمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه و الإعادة ".
( الطعن رقم 33245 لسنة 77ق – جلسة 18/4/2010 – المستحدث في أحكام محكمة النقض و الدستورية العليا – الصادر عن لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين – العدد الثاني عشر / اكتوبر 2010 – ص 184 و ما بعدها )
ساحة النقاش