أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :
" ........ فاستعرضت ما استقر عليه افتاؤها من أن العاملين بالقطاع العام يستمدون حقهم في المقابل النقدي لرصيد أجازاتهم الاعتيادية من قانون العمل ، وتبينت أن المشرع قد عرف في المادة (1) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981 " الأجر" بأنه كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله نقداً مضافاً إليه جميع العلاوات أياً كان نوعها ، و على ذلك فإن هذا الأجر الشامل في مفهوم قانون العمل هو الذي يتخذ أساساً لحساب المقابل النقدي لرصيد أجازات العاملين بالقطاع العام عند انتهاء خدمتهم بحد أقصى أجر ثلاثة أشهر ، و على ذلك يتحدد عناصر هذا لأجر في مرتب العامل و يلحق بالمرتب العلاوات الاجتماعية و الإضافية فهي على ما استقر عليه إفتاء الجمعية تعتبر من ملحقات المرتب تحدد على أساسه و تدور معه و يلحق بالمرتب كذلك بدل التمثيل الذي يصرف لمواجهة ما تتطلبه الوظيفة من أعباء و كذلك بدل طبيعة العمل الذي يصرف بصفة دورية لشاغلي بعض الوظائف ، و من ثم فإن هذا الأجر بعناصره سالفة البيان و التي تستحق نظير القيام بالعمل هو وحده الذي يتخذ أساساً لحساب المقابل لرصيد أجازات العاملين بالقطاع العام ، أما المبالغ الأخرى التي قد تصرف لبعض العاملين بسبب ملابسات وظروف خاصة كالحوافز و المكافآت التشجيعية و بدل حضور الجلسات .... فلا تعتبر من عناصر الأجر في هذا الِشأن ، فحوافز الإنتاج مناط استحقاقها قانوناً هو أداء إنتاج متميز يجاوز معدلات الإنتاج المقررة ، و كذلك المكافآت التشجيعية فمناط استحقاقها أداء عمل مميز أداءً فعلياً ، أما بدل حضور الجلسات فمناط استحقاقه هو الحضور الفعلي للجلسات ، و بذلك فهذه العناصر و ما يماثلها في طبيعتها لا تندرج في مدلول الأجر عند حساب الرصيد النقدي للأجازات الاعتيادية ، و لا يحاج في هذا الشأن بأن قانون التأمينات الاجتماعية قد أدخل ضمن عناصر أجر الاشتراك المتغير بعض هذه العناصر المستبعدة من مفهوم الأجر عند حساب الرصيد النقدي للأجازات ، إذ أن لكل قانون مجال إعمال و نطاق تطبيق خاص به ".
( فتوى ملف 86/6/373 – جلسة 2/3/1988
كما أفتت ذات الجمعية بأن :
" و استبانت الجمعية أن العاملين بالقطاع العام لم ينظم قانونهم الخاص رقم 48 لسنة 1978 مسألة انتهاء خدمة العامل دون استنفاذ رصيده الذي تجمع من الإجازات الاعتيادية ، فكان من المتعين الرجوع إلى الأحكام المنظمة لتلك المسألة في قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 باعتباره الشريعة العامة وفقاً لنص الإحالة الوارد في القانون رقم 48 لسنة 1978 . و إذ تبين من هذه الأحكام استحقاق العامل بالقطاع لأجره عن رصيد أجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته بحد أقصى ثلاثة أِشهر طبقاً للمادتين 45 و 47 من قانون العمل ، إلا أنه لا يجوز استعارة " شمول الأجر" المشار إليه بالمادة (1) من ذات القانون و اتخاذه أساساً لحساب المقابل النقدي عن رصيد الأجازات المذكورة ، ذلك لأن القاعدة المسلم بها تقضي بأنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص و في الحدود التي لا تتعارض مع طبيعته و الغرض منه ، و الثابت أن قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 قد تضمن تنظيماً خاصاً للأجر يتمثل في جدول للمرتبات و قواعد متميزة لمنح العلاوات و المكافآت و غيرها من المزايا المادية و هي الواجبة التطبيق في تحديد أجر العامل بما لا وجه معه للرجوع إلى قانون العمل في هذا الشأن ".
( فتوى ملف رقم 86/6/373 – جلسة 1/11/1989 )
ساحة النقاش