الأزهر الشريف
قرار شيخ الأزهر رقم 250 لسنة 2013
بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الخامس من قانون إعادة تنظيم الأزهر
و الهيئات التي يشملها الصادر بالقانون رقم 103 لسنة 1961
المضافة إليه بالقانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2013
شيخ الأزهر
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة2012 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها و القوانين المعدلة له و لائحته التنفيذية ؛
و على القانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل بالقانونين رقمي 198 لسنة 2008 و 7 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام الباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار تحت عنوان جديد بمسمى ( المعاهد الأزهرية و أعضاء هيئة التعليم ) ؛
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2886 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه ؛
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 501 لسنة2013 الصادر بتاريخ 19/5/2013 بتفويض شيخ الأزهر في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء بإصدار و تعديل اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها و القوانين المعدلة له ؛
وبناء على موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 206 المعقودة بتاريخ 10/12/2013 ؛
قـــرر
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها المشار إليه المرفقة و يلغى كل ما يخالف ذلك من أحكام .
( المادة الثانية )
يحتفظ لشاغلي الوظائف الإشرافية بوظائفهم التي كانوا يشغلونها بالمعاهد الأزهرية قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة ( موجه – موجه أول – موجه عام – مدير و وكيل إدارة تعليمية – شيخ و وكيل معهد ) على خلاف أحكام الباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 المضافة إليه بالقانون رقم 156 لسنة 2007 و المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2013 و هذه اللائحة ، وذلك بصفة تذكارية و مؤقتة إلى حين شغلها بصفة أصلية بمن تتوافر فيه شروط شغلها وفق أحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية المرفقة .
و على قطاع المعاهد الأزهرية بالتنسيق مع المناطق الأزهرية كل في دائرة اختصاصه حصر هذه الوظائف التي يتعين خلوها من جميع شاغليها خلال العام الدراسي 2013 /2014 ليكون شغلها بطريق التعيين أو الترقية بعد انقضاء هذا العام ، و ذلك بمراعاة الشروط و الإجراءات و الضوابط المنصوص عليها بأحكام الباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه و هذه اللائحة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 16 من صفر سنة 1435 هـ .
( الموافق 19 من ديسمبر سنة 2013 م ).
شيخ الأزهر
أ.د/ أحمد الطيب
اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها المضافة إليه بالقانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2013
مادة (1) :
تحدد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين المنصوص عليها بالمادة 93 مكرراً (2) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه على النحو المبين بالجدول الآتي :
وظائف المعلمين |
وظائف الإخصائيين الاجتماعيين |
وظائف الإخصائيين النفسيين |
وظائف إخصائي التكنولوجيا |
وظائف الصحافة و الإعلام |
وظائف أمناء المكتبات |
||||
معلم مساعد |
إخصائي اجتماعي مساعد |
إخصائي نفسي مساعد |
إخصائي تكنولوجيا مساعد |
إخصائي صحافة و إعلام مساعد |
أمين مكتبة مساعد |
||||
معلم |
إخصائي اجتماعي |
إخصائي نفسي |
إخصائي تكنولوجيا |
إخصائي صحافة و إعلام |
أمين مكتبة |
||||
معلم أول |
إخصائي اجتماعي أول |
إخصائي نفسي أول |
إخصائي تكنولوجيا أول |
إخصائي صحافة و إعلام أول |
أمين مكتبة أول |
||||
معلم أول (أ) |
إخصائي اجتماعي أول (أ) |
إخصائي نفسي أول (أ) |
إخصائي تكنولوجيا أول (أ) |
إخصائي صحافة و إعلام أول (أ) |
أمين مكتبة أول (أ) |
||||
معلم خبير |
إخصائي اجتماعي خبير |
إخصائي نفسي خبير |
إخصائي تكنولوجيا حبير |
إخصائي صحافة و إعلام خبير |
أمين مكتبة خبير |
||||
كبير معلمين |
كبير إخصائيين اجتماعيين |
كبير إخصائيين نفسيين |
كبير إخصائيين تكنولوجيا |
كبير إخصائيين صحافة و إعلام |
كبير أمناء مكتبات |
|
|||
مادة (2) :
يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين و الإخصائيين المنصوص عليها في المادة (1) من هذه اللائحة لخريجي كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة ( إجازة ) تأهيل تربوي ، و ذلك من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار ، و يجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة و شروط شغلها و ذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية :
حصر العجز و الزيادة على مستوى المناطق الأزهرية و تحديد التخصصات المطلوبة و إعدادها في ضوء الاحتياجات الفعلية للنصاب الأسبوعي لعدد الحصص للمعلمين المنصوص عليها بالمادة (25) من هذا القرار و يكون حصر احتياجات التعيين المبتدا لأدنى وظائف المعلمين بعد إجراء حركة التصعيد للمعلمين من المراحل التعليمية المختلفة وفقاً للشروط و الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (17) من هذا القرار و اعتمادها من شيخ الأزهر.
الحصول على موافقة كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و وزارة المالية على التعاقد على الوظائف المطلوبة بناء على طلب شيخ الأزهر .
إخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين على التعاقد على الوظائف المطلوبة .
و يتم ترتيب من يتقدم لشغل الوظيفة و المفاضلة بينهم وفقاً للقواعد الآتية :
الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة دون النظر إلى مجموع درجات النجاح و عند التساوى في المرتبة يكون الترتيب على النحو التالي :
الأعلى مؤهلاً .
فالأعلى في درجات نتيجة الاختبار .
فالأقدم تخرجاً .
فالأكبر سناً .
و لا يجوز التعاقد إلا وفقاً لنموذج العقد المرفق بهذه اللائحة دون غيره .
مادة (3) :
مع مراعاة أحكام المادة 93 مكرر (3) بند (2) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه يتحدد التأهيل التربوي للحاصلين على مؤهلات عليا غير تربوية ، بالدبلوم العام في التربية من إحدى كليات التربية أو إجازة تأهيل تربوي وفقاً لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين .
و يكون القبول لبرنامج التأهيل التربوي ، لشاغلي وظائف التعليم المنصوص عليهم بالمادة 93 مكرر(1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه الحاصلين على مؤهل عال غير تربوي للدراسة بكلية التربية بجامعة الأزهر بالقاهرة أو بأحد فروعها التابعة لها لنيل الدبلوم العام في التربية دون التقيد بشرط السن أو تاريخ الحصول على المؤهل العالي أو المجموع الكلي للدرجات ، و تكون كلية التربية بجامعة الأزهر هي المنوطة بتنفيذ برنامج التأهيل التربوي لشاغلي وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية وفقاً لأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه و أحكام اللائحة الداخلية للدراسات بكلية التربية بجامعة الأزهر.
و ينظم العمل في البرنامج و لجانه قرار من شيخ الأزهر.
مادة (4) :
مع مرعاة حكم المادة 93 مكرر (4) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه ، يكون تقدير مدى ثبوت صلاحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقاً للمعايير الآتية :
<!--أداء العمل المنوط به باتقان و إخلاص من حيث الكم و الكيف و احترام زملائه و رؤسائه في العمل ، و ثبوت قدرته على التواصل مع التلاميذ و الطلاب من واقع تقارير كفاية أدائه السابقة على ترشيحه لوظيفة معلم .
<!--اجتياز دورات التنمية المهنية و حصوله على شهادة الصلاحية التي تصدرها الأديمية المهنية للمعلمين .
مادة (5) :
مع مراعاة حكم البند (2) من المادة 93 مكرراً (3) و المادة 93 مكرراً (4) من القانون رقم 103 لسنة 1961 ، يكون تعيين محفظي القرآن الكريم المتعاقد معهم للعمل بالمعاهد الأزهرية من خريجي معاهد القراءات بالأزهر الشريف ، و مدرسي الخط العربي المتعاقد معهم للعمل بالمعاهد الأزهرية من الحاصلين على شهادة تحسين الخطوط أو شهادة التخصص في الخط و التذهيب ، في وظيفة معلم مساعد عند شغلهم الدرجة الثالثة وفقاً لأحكام القوانين و اللوائح المنظمة لذلك .
و يعين بقرار من شيخ الأزهر في وظيفة معلم بأقدمية سنتين من أمضى من هؤلاء العاملين سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد و حصل خلالها على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم و ثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير المنصوص عليها بالمادة (4) من هذه اللائحة .
و بالنسبة لمحفظي القرآن الكريم أو مدرسي الخط العربي المتعاقد معهم بالعمل بالمعاهد الأزهرية الحاصلين منهم على مؤهلات دراسية غير المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، يكون تعيينهم عند التثبيت – في الوظيفة التي تتناسب ومؤهلاتهم وفق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 و تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة .
مادة (6) :
مع مراعاة حكم البند (1) من المادة (93) مكرراً (3) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه ، يجوز لشيخ الأزهر الاستثناء من شرط الجنسية عند التعاقد مع المعلمين الأجانب و ذلك إذا توافرت فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون الأجنبي المرشح لشغل الوظيفة مسلماً حاصلاً على المؤهل العلمي اللازم لشغلها أو ما يعادلها على الأقل .
2- أن يكون من ذوي الخبرات الخاصة التي تحتاجها العملية التعليمية التي يتعذر تدبيرها من بين المصريين .
3- ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين في المعهد على 10% من عدد المعلمين به .
و يكونتعيين الأجنبي بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى بموافقة شيخ الأزهر مع مراعاة الالتزام بالقوانين و اللوائح و القرارات المعمول بها بوزارتي الداخلية و القوى العاملة والهجرة .
مادة (7) :
مع مراعاة أحكام المادة 93 مكرراً (8) من القانون رقم 103 لسنة 1961 و المادة (9) من هذه اللائحة يكون اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) و وظيفة موجه أول من بين شاغلي وظيفة معلم خبير ، و وظيفة موجه عام من بين شاغلي وظيفة كبير معلمين ، و يكون شغل وظائف التوجيه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، و يتم الاختيار في مسابقة عامة في نطاق كل منطقة أزهرية من خلال إعلان يقوم قطاع المعاهد الأزهرية بنشره في إحدى وسائل الإعلام واسعة الانتشار بالإضافة إلى نشره بلوحة الإعلانات داخل دواوين المناطق الأزهرية و الإدارات التعليمية التابعة لها ومعاهدها المختلفة .
و يجب أن يتضمن هذا الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة و شروط شغلها وهي ذات الشروط المتطلبة للترقية المنصوص عليها بالمادة 93 مكرراً (11) من هذا القانون ، و يشترط في حالة ثبوت عدم توافر شروط شغل الوظيفة المعلن عنها لأي من العاملين بإحدى المناطق الأزهرية أن يتضمن ذات الإعلان ما يفيد السماح للعاملين بالمناطق الأزهرية الأخرى التقدم لشغل هذه الوظيفة ممن توافرت فيهم شروط شغلها .
و تشكيل بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح قطاع المعاهد الأزهرية لجنة من عدد ثلاثة من علماء الأزهر من شاغلي وظائف الإدارة العليا في مجال التعليم الأزهري و أحد أساتذة التربية بكلية التربية بجامعة الإزهر و يرأس اللجنة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، و للجنة أن تضم إلى عضويتها من تراه من الخبراء بموافقة شيخ الأزهر.
و تشكل أمانة فنية من المختصين لمعاونة هذه اللجنة بما لا يزيد عن خمسة أعضاء بقرار من رئيس اللجنة .
و تختص هذه اللجنة بالنظر في الترشيح لشغل وظائف التوجيه على أساس الحاصل على أعلى درجات وفقاً للتقييم النسبي للمعايير و المهارات و القدرات و ذلك مع باقي اشتراطات شغل الوظيفة المنصوص عليها بالمادة 93 مكرراً (11) .
و تنقسم المعايير والقدرات التي يتعين على اللجنة الإلتزام بها إلى أربعة مجموعات :
1- التاريخ الوظيفي : و يشمل السن عند التقدم لشغل الوظيفة و تقارير الكفاية عن السنتين السابقتين على الترشيح و الانجازات التي حققها المتقدم ويحدد لهذه الجموعة 30 درجة .
2- المهارات القيادية : و تشمل عناصر القدرة على القيادة و اتخاذ القرارات في التوقيت المناسب و القدرة على التجديد و الابتكار و يحدد لهذه المجموعة 30 درجة .
3- السمات الشخصية : و هي ما يتكشف للجنة عند مقابلة المتقدم من ناحية مظهره اللائق و قدرته على التخاطب و يحدد لهذه المجموعة 10 درجات .
وتراعي اللجنة عند تقرير هذه المعايير و القدرات نوع الوظيفة المعلن عنها وبطاقة وصفها .
و يتم ترتيب من تنطبق عليهم هذه الشروط في قوائم على أساس الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي في درجات التقييم و عند التساوي في الترتيب يفضل الأعلى مؤهلاً فالأعلى في المستوى الوظيفي فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً .
و لا تعتبر أعمال اللجنة المشار إليها و محاضرها نافذة إلا بعد اعتمادها من شيخ الأزهر .
و يكون التعيين لمن وقع عليه الاختيار وفق الشروط و الإجراءات و الضوابط و المعايير المنصوص عليها بهذه المادة بقرار يصدر من شيخ الأزهر على أن توافى الأكاديمية المهنية للمعلمين بالاحتياجات التدريبية لمن تم تعيينه بوظائف التوجيه في مجال التخصص .
و تعد وحدات التنسيق و شئون العاملين بالمنطقة الأزهرية بياناً عن موقف وظائف التوصية التي تنتهي مدة شاغليها و ذلك قبل انتهاء هذه المدة بثلاثة أشهر على الأكثر و يعرض البيان بعد اعتماده من رئيس المنطقة الأزهرية و رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على اللجنة المشار إليها بهذه المادة للنظر في مدى تحديد مدة شاغل الوظيفة أو تقرير نقله غلى الوظيفة المعادلة لها في ضوء تقارير كفايته مدة شغله الوظيفة التي انتهت مدة شغلها و الانجازات التي حققها خلالها .
مادة (8) :
يكون أعباء العمل بالنسبة لشاغلي وظائف التوجيه على النحو التالي :
1- إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص و في النشاط المصاحب ومتابعة تنفيذها .
2- تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز و الزيادة في المعاهد الداخلة في نطاق اختصاص الموجه و سبل علاجها .
3- وضع خطة ميدانية لزيارة المعاهد الداخلة في نطاق اختصاص الموجه للوقوف على المستوى الدراسي للطلاب ومدى تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبة للتخصص .
4- متابعة الأداء التدريسي للمعلم و تقويم أدائه و تقديم جميع أنواع المساعدة و الدعم الفني الذي يحتاجه المعلم .
5- المشاركة في إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص و الإشراف على امتحانات النقل و تقدير الدرجات .
6- تقديم المقترحات و إعداد الدراسات و البحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط .
مادة (9) :
تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفة إلى وظائف التعليم على النحو التالي :
موجه مادة دراسية أو نشاط |
واحد لكل 30 عضواً من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أو الإخصائيين بكل إدارة تعليمية للمنطقة الإزهرية . |
موجه أول مادة دراسية أو نشاط |
(أ) واحد لكل منطقة أزهرية مركزية أو عامة .
(ب) واحد لكل إدارة تعليمية بالمنطقة الأزهرية المركزية أو العامة .
|
الموجه العام مادة دراسية أو نشاط |
واحد لكل منطقة أزهرية مركزية أو عامة .
عدد (2) موجه عام لكل مادة دراسية أو نشاط على الأكثر بقطاع المعاهد الأزهرية . |
ويكون الموجه العام هو المشرف على الموجهين و الموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية بالمنطقة و يكون الموجه الأول هو المشرف على موجهي مادة التخصص بالإدارات التعليمية .
مادة (10) :
تباشر الإدارات التعليمية بالمناطق الأزهرية المنصوص عليها بالمادة 93 مكرراً (9) من القانون رقم 103 لسنة 1961 اختصاصاتها بالمراكز و الأحياء الإدارية بالمحافظات التي تقع المنطقة الأزهرية في دائرة كل منها .
و تختص الإدارة التعليمية بالآتي :
1- متابعة تنفيذ الدراسة بالمعاهد التي تقع في دائرة المركز أو الحي بالمحافظة التي تقع المنطقة الأزهرية في دائرتها .
2- العمل على تقديم الاقتراحات بشأن استكمال حاجة المعاهد الأزهرية التابعة لها من أعضاء هيئات التدريس و الفنيين و المنشآت و التجهيزات و الأدوات و غيرها .
3- مراقبة سير الدراسة و حفظ النظام داخل المعاهد الأزهرية التابعة لها و إبلاغ رئيس المنطقة الأزهرية عن كل ما من شأنه المساس بحسن سير العمل بهذه المعاهد أو ماينسب إلى أحد أعضاء هيئات التدريس فيها ،لإعمال المنطقة شئونها وفقاً للقوانين واللوائح وا لقرارات المنظمة لذلك .
4- إعداد تقرير في نهاية كل عام دراسي عن شئون المعاهد الأزهرية العلمية و التعليمية التابعة له و يتضمن هذا التقريرعرضاً لأوجه الأنشطة بهذه المعاهد و ما حققته ، و مستوى أداء العمل بها و شئون الدراسة و الامتحانات التي تجري خلال العام الدراسي و نتائجها و بيان العقبات التي اعترضت سير العملية التعليمية بهذه المعاهد ، و عرض المقترحات بالحلول الملائمة لتلافي العيوب و تذليل هذه العقبات – و يعرض هذا التقرير على رئيس المنطقة الأزهرية التي تقع هذه المعاهد في دائرتها توطئة للعرض على قطاع المعاهد الأزهرية لإعمال شئونه .
و يكون شغل وظيفة مدير و وكيل إدارة تعليمية بالمناطق الأزهرية من بين العاملين بالمعاهد الأزهرية شاغلي وظيفة معلم أول (أ) بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم بأقدمية سنتين على الأقل – و يتم الاختيار عن طريق مسابقة عامة في نطاق كل منطقة أزهرية على حدة من خلال إعلان في صحيفتين واسعتي الانتشار .
و يجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة المطلوب شغلها و هي ذات الشروط المتطلبة للترقية المنصوص عليها بالمادة 93 مكرراً (11) من القانون .
و يكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد و تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة (7) من هذه اللائحة بالنظر في الترشيح لشغل هذه الوظائف على أساس الحاصل على أعلى درجات وفقاً للتقييم النسبي للمعايير و المهارات و القدرات و الضوابط والإجراءات المنصوص عليها بذات المادة (7) من هذه اللائحة .
مادة (11) :
يكون اختيار شاغلي وظيفة شيخ معهد من بين العاملين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) على الأقل بالمعاهد الأزهرية – و وظيفة وكيل معهد من بين شاغلي وظيفة معلم أول على الأقل – بالمعاهد الأزهرية ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد .
و يتم شغل وظيفة شيخ أو وكيل معهد في مسابقة عامة في نطاق كل منطقة أزهرية لاختيار من يشغلها من خلال إعلان يقوم قطاع المعاهد الأزهرية بنشره في إحدى وسائل الإعلام واسعة الانتشار بالإضافة إلى نشره بلوحة الإعلانات داخل دواوين المناطق الأزهرية و معاهدها المختلفة .
و يجب أن يتضمن هذا الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة و شروط شغلها و هي ذات الشروط المتطلبة للترقية المنصوص عليها بالمادة 93 مكرراً (11) من هذا القانون ، و يشترط في حالة ثبوت عدم توافر شروط شغل هذه الوظائف بمن يشغلها في إحدى المناطق الأزهرية أن يتضمن ذات الإعلان
ساحة النقاش