قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" و من حيث إن البين من واقع الحال المعبر عنه من الطاعن و الذي أورى به بمذكرات دفاعه على نحو ما سلف ذكره ، أنه يهدف إلى رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر لانقضاء فترة ربت على الخمس سنوات عند إقامة دعواه علىتاريخ إدراجه عليها ، و إزدادت بالمدة التلاية لرفعها و من بعد إقامة طعنه الماثل الذي ينقل الدعوى برمتها إلى هذه المحكمة ، الأمر الذي يكون تكييف طلبه وفق مراده و حقيقة مقصوده هو طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار استمرار إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر و عدم رفعه من هذه القوائم و ما يترتب على ذلك من آثار .
و حيث إنه في ضوء ذلك و عما أثير من قبل هيئة مفوضي الدولة من عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى ، فإنه إذا كان لحق المواطن في التنقل و السفر إلى خارج البلاد ، حصانة بحسبانه من الحقوق الأصلية للانسان و التي قننها دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1071 ، ثم أورد الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 النص على هذا الحق في مادته رقم "8" ، فإنه أحيط عند تنظيم المنع من السفر – أياً ما كان وجه الرأي في هذا التنظيم – بقيود تجعل هذا المنع موقوتاً دون أن يكون ممتداً في الزمن ، حيث إنه من غير الجائز وفقاً لقرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بشأن قوائم الممنوعين من السفر أن تظل الأسماء مدرجة بالقوائم أكثر من ثلاث سنوات تبدا من أول يناير التالي لتاريخ الإدراج ترفع بانقضائها تلقائياً ما لم يتم رفعها قبل ذلك ، و ما لم يتخذ الإجراء اللازم لاستمرار الإدراج فوق السنوات الثلاثة المذكورة ، إذ أوجب هذا القرار على إدارة الوقائم بملصلحة وثائق السفر و الهجرة بوزارة الداخلية أن تقوم بالتصفية لامستمرة للأسماء بعد انقضاء مدة أو مدد الإدراج على هذه القوائم مراعاة لما نص عليه هذ القرار من اعتبار الأسماء مرفوعة – تلقائياً – بانقضائها ، وهو ما يعني أنها تعتبر مرفوعة – قانوناً – بذلك من هذه القوائم ، الأمر الذي لا تملك حياله الإدارة المذكورة أية سلطة تقديرية ، إذ يلزمها أن تقوم برفع اسم من انقضت مدة إدراجه لما تمارسه من تصفية مستمرة للأسماء المدرجة ، و من ثم يغدو استمرار إدارج من انقضت مدة الإدراج المشار إليها دون رفع اسمه قراراً منسوباً إلى هذه الإدارة ، وهو دون مراء قرار إداري نهائي يدخل بطبيعته هذه ضمن القرارات الإدارية التي يختص بالفصل في مدى مشروعيتها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، و بناء عليه و لما كانت حقيقة طلبات المدعي – الطاعن – هي كما سلف وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار استمرار إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر و عدم رفعه من هذه القوائم ، فإن محكمة القضاء الإداري تكون هي صاحبة الولاية في الفصل في النزاع القائم بشأن هذا القرار ، و من ثم لا يكون ثمة مطعن على الحكم المطعون فيه الذي قضى ضمناً بذلك ".
( الطعن رقم 30226 لسنة 56 ق – جلسة 23/9/2012 – الدائرة الأولى – موضوع – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الثاني 2013 – ص264 ، 265 )
ساحة النقاش