أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قضت محكمة النقض بأن :

 

"  و حيث إنه في شأن الدفع المبدى بعدم الاختصاص الولائي للمحاكم الاقتصادية بنظر الدعوى و انعقاد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري باعتبار أن طلب الطاعنة بأحقيتها في ملكية العلامة التجارية " الضحى " بالاستعمال المستمر هو في حقيقته الوجه الآخر لطلبها شطب ذات العلامة المسجلة للمطعون ضدها الرابعة و تسجيلها باسم الطاعنة بما يعد منازعة في القرارات الصادرة من مصلحة التسجيل التجاري في اعتراضات الطاعنة على تسجيل العلامات أرقام 153324 ، 153325 ، 123327 ، 13328 ، المطعون ضدها الرابعة ، مما يختص بنظر الطعن فيه القضاء الإداري عملاً بنصوص المواد 80 ، 81 ، 82 من القانون 83 لسنة 2002 ، فهو غير سديد ، ذلك بأن المقرر أن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تستمد كيانها و وجودها من الدستورذاته الذي ناط بها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات ، و لها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة و حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ، والقاضي العادي – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية و التجارية التي تنشب بين الأفراد و بين إحدى وحدات الدولة ، و أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية و لا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً على أصل عام ، و من ثم يجب عدم التوسع في تفسيره .

 

و كان النص في الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية على أن " و يجوز لكل ذي شأن الاعتراض على تسجيل العلامة باخطار يوجه إلى المصلحة متضمناً أسباب الاعتراض ، و ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر وفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية " ، و يجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة " ، و النص في المادة 82 منه على أن " يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة (81) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقاً للإجراءات و المواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة " ، و النص في المادة 65 من ذات القانون على أن " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل ، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره ، و يحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة ،  ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية " ، يدل على أن مناط اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى إعمالاً للمواد 80 ، 81 ، 82 من القانون رقم 82 لسنة 2002 هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أي شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل أو في حدود الطعن في قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه ، مما يخرج عن دائرتها النزاع حول ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيل العلامة لأسبقية استعمالها ، و تختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون جهة القضاء الإداري ، لما كان ذلك ، و كان حقيقة دعوى الطاعنة أنها أسست على ملكيتها للعلامة التجارية " الضحى " و شطب العلامة المسجلة للمطعون ضدها الرابعة لسبق استعمال الطاعنة لها ، فإن النزاع يكون قد انصب حول ملكية العلامة ، وهو ما تختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون محكمة القضاء الإداري ، مما يضحى معه النعي في هذا الخصوص على غير أساس ".

 

( الطعن رقم 6286 لسنة 79ق – جلسة 22/3/2011 – مجلة قضايا الدولة – العدد الرابع 2013 – ص 142 و ما بعدها )

المصدر: محلة هيئة قضايا الدولة
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,950,550

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]