أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قضت محكمة النقض بأن :

 

" من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ، و أن التشريعات الخاصة بالضرائب تعد من القواعد القانونية الآمرةالمتعلقة بالنظام العام .

 

لما كان ذلك ، وكان النص في المادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، على أنه يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه و بياناته طبقاً للشروط و الأوضاع و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، و يعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون .

 

و تنص المادة 22 من ذات القانون على أنه يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

 

و تنص المادة 17 من ذات اللائحة و الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 على أنه في تطبيق أحكام المادتين 9 ، 12 يراعى ما يلي : 1- يجوز لأي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله و على رئيس المصلحة أن يلغي تسجيل مقدم الطب اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء .... بما يدل على أن كل مسجل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات تكون فترة تسجيله من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ، و إذا تقرر إلغاء تسجيله إجبارياً كان أو اختيارياً فلا يكون لذلك القرار أثر رجعي ، إنما يكون اعتباراً من آخر يوم في الشهر الميلادي في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء قضائياً ، و لما كان المطعون ضده ملتزماً بسداد الضريبة المستحقة عليه خلال فترة تسجيله ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى ببراءة ذمته من دين الضريبة المستحقة عليه خلال فترة تسجيله اختيارياً ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه و يستوجب نقضه نقضاً جزئياً في شأن براءة الذمة .

 

و حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم ، و إذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر و قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من الضريبة على المبيعات و المترتبة على تسجيله الإختياري ، فإنه يتعين إلغاؤه و تأييد الحكم الإبتدائي " .

 

( الطعن رقم 524 لسنة 70 ق – جلسة 28/4/2011 – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الرابع 2013 – ص 158 ، 159 )

المصدر: مجلة هيئة قضايا الدولة
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,885,169

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]