أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

وزارة الداخلية

قرار رقم 2420 لسنة 2013

 

وزير الداخلية

 

بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة و تعديلاته ؛

و على القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة ؛

و على القرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 في شأن اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة ؛

و على القرارات الصادرة عن مجلس إدارة أكاديمية الشرطة المنعقد في 29 /9/2013 و المعتمدة في 2/10/2013 ؛

 

قــــرر:

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 19/ب ، 27 ، 29 ، 35 ، 48 ، 49 ، 54 ،56،58 مكرراً /1 ، 74 ) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة المشار إليها ، النصوص الآتية :

 

مادة (19/ب) :

أولاً – الغياب عن الطوابير بدون عذر :

 

في حالة غياب الطالب بدون عذر مقبول عن الطوابير المقررة لطلبة الكلية عن عشرة طوابير ، يخصم منه نصف درجة من درجات المواظبة عن كل طابور يتغيب عنه ، و ذلك بداية من الطابور الحادي عشر.

 

و إذا تجاوز غياب الطالب بدون عذر مقبول نسبة (25%) من الطوابير المقررة خلال العام الدراسي ، لا يسمح له بأداء الاختبارات الشرطية العملية إلا عقب اجتيازه دورة تدريبية تعويضية مدتها أسبوعان ، تعقد في موعد اختبارات الدور الثاني للمواد الشرطية بالإجازة الصيفية .

 

و يعتبر الطالب راسباً و يبقى للإعادة ، إذا تخلف عن حضور الدورة التدريبية التعويضية ، أو لم يحصل على الحد الأدنى للدرجات المطلوبة .

 

و يحسب للطالب في هذه الحالة الحد الأدنى من الدرجات المقررة للنجاح في مادة الاختبار العملي ، حتى لو زادت الدرجات الحاصل عليها عن هذا الحد .

 

و في حالة غياب الطالب بدون عذر مقبول عن أي امتحان من امتحانات الماد الشرطية النظرية يكلف الطالب المتغيب بأن يؤدي الامتحان الذي تغيب عنه في موعد الدور الثاني للمواد الشرطية النظرية ؛ ويحصل على النهاية الصغرى للمادة التي أدى فيها الامتحان حتى لو زادت الدرجات التي حصل عليها عن هذا الحد .

 

ثانياً – الغياب عن الطوابير بعذر مقبول :

 

يعتبر من قبيل حالات الأعذار المقبولة ما يلي :

 

إصابة الطالب أثناء أو بسبب الدراسة بالكلية .

 

العمليات الجراحية الطارئة أو التي توافق عليها إدارة الكلية .

 

الإصابات الفيروسية مثل ( الالتهاب الكبدي الوبائي ، إنفلونزا الطيور، الإنفلونزا الموسمية ، إنفلونزا الخنازير، الدرن  و غيرها من الفيروسات الأخرى ).

 

الإصابات الناشئة عن الاشتراك في بطولات رياضية قومية أو شرطية مع الفرق القومية أو الشرطة ( منتخب مصر ، منتخب الشرطة ، إحدى فرق كلية الشرطة ، فرق اتحاد الشرطة الرياضي ).

الأسباب الأخرى التي يقدرها مدير الكلية أو من ينيبه .

 

و في جميع الحالات يجب أن يصدر قرار الاستثناء من مجلس إدارة الأكاديمية بعد عرض كل حالة على حدة ، و ذلك وفقاً للضوابط الآتية :

 

يجب تحرير محضر إداري وقيده بقسم الشرطة برقم " عوارض " يثبت فيه حدوث الإصابة .

 

تقديم تقرير تفصيلي من الضابط الذي حضر واقعة الإصابة أو المشرف الفني للفريق .

 

و بالنسبة للإصابات الفيروسية أو العمليات الجراحية يكتفي بالتقرير الطبي الوارد من إحدى مستشفيات هيئة الشرطة المرفق به تقرير قائد الفصيلة .

 

و في حالة عدم اكتمال نسبة حضور الطالب للطوابير لـ (75%) خلال العام الدراسي بعذر مقبول لا تخصم منه درجات المواظبة ، و لا يؤدي الاختبارات العملية الشرطية إلا عقب اجتيازه دورة تدريبية تعويضية لمدة أسبوعين ، عقب انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلبة الكلية و قبل إعلان النتيجة ، و تحسب له الدرجات التي يحصل عليها في الاختبارات من النهاية العظمى للدرجات المقررة للامتحان .

 

و يعد الطالب راسباً و له دور ثانٍ إذا تحلف عن حضور الدورة التدريبية التعويضية ، أو إذا لم يحصل على الحد الأدنى لدرجات النجاح في المواد التي أدى فيه الاختبار، و لا يسمح له بأداء الاختبارات الشرطية العملية إلا عقب اجتيازه دوره تدريبية تعويضية مدتها أسبوعان تعقد في موعد اختبارات الدور الثاني للمواد الشرطية بالإجازة الصيفية ، و يحسب في هذه الحالة الحد الأدنى لدرجات النجاح في المواد التي أدى فيها الامتحان .

 

مادة (27) :

يشترط فيمن يقبل للدراسة بهذه الكلية :

1- أن يكون من ضباط الشرطة العاملين و الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق .

 

2- ألا تقل نسبة نجاحه عند التخرج عن (65%) من مجموع النهاية العظمى للدرجات المقررة للمواد العلمية في الشرطة و القانون ، إلا إذا كان حاصلاً على إحدى دبلومات الدراسات العليا التي تعتبر متصلة بدراسات الشرطة وفقاً للمادة (27) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه .

 

3- ألا تقل مدة خدمة الضابط عن ثلاث سنوات .

 

4- أن يكون تقرير الكفاية الوظيفية خلال السنتين الأخيرتين بتقدير ممتاز.

 

5- أن توافق رئاسة الضابط على التحاقه بهذه الكلية .

 

و تشكل لجنة قبول الطلاب بكلية الدراسات العليا من :

رئيس أكاديمية الشرطة .................................................. رئيساً

نائب رئيس أكاديمية الشرطة .......................................... عضواً

مدير كلية الدراسات العليا .............................................. عضواً

كبير معلمي كلية الدراسات العليا ...................................... عضواً

مساعدي كبير المعلمين بالكلية ........................................ أعضاء

 

و تكون المفاضلة بين المتقدمين المقبولين وفقاً للمعايير الآتية :

 

<!--الحصول على دبلوم سابق من الكلية أو من خارجها .

 

2- مجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب عند التخرج في الأكاديمية .

و للجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به من العاملين بوزارة الداخلية أو بأجهزة وزارة الداخلية دون أن يكون له صوت معدود في المداولات ، و لا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية .

 

و لمجلس الأكاديمية اعتبار دبلوم الدراسات العليا متصلاً بعلوم الشرطة في تطبيق المادة (27) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بمراعاة ما يلي :

 

1- العلوم الرئيسية التي تدرس بدبلومات الكلية .

 

2- أن تكون الجامعة التي منحت الدبلوم معترفاً بها من المجلس الأعلى للجامعات في مصر.

 

3- أن يكون الدبلوم مما يؤهل الدارس لنيل درجة الماجستير بعد الحصول على دبلوم ثانٍ أو تقديم رسالة علمية .

 

و بمراعاة الأحكام السابقة يجوز قبول الطلبة غير المتمتعين بالجنسية المصرية من ضباط الشرطة الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات في مصر، و على أن يتم إلحاق الضابط بإحدى دبلومات الكلية بشرط أن يكون ذا صلة بالدرجة الجامعية الأولى الحاصل عليها و يشترط موافقة الجهة الممثلة لدولة الضابط التابع لها بجمهورية مصر العربية .

 

مادة (29) :

يتفرغ الطلاب للدراسة بالكلية ، و تبدأ السنة الدراسية بها في السبت الثالث من أكتوبر من كل عام .

 

وتكون عطلة نصف السنة لمدة أسبوعين وفقاً للموعد الذي يحدده مجلس إدارة الأكاديمية ، و للمجلس مرعاة للصالح العام أن يقرر بدء الدراسة أو انتهاءها قبل الموعد المذكور أو بعده .

 

و تشمل الدراسة إحدى مجموعات مواد الشرطة المبينة بالجدول رقم (3) المرافق .

 

و يمكن استحداث دبلومات شرطية تقتضيها حاجة العمل الأمني و المتغيرات الأمنية المتلاحقة و المتطورة ، بناءً على اقتراح الكلية و بعد موافقة مجلس إدارة الأكاديمية .

 

مادة (35) :

 

تحسب تقديرات النجاح على الوجه الآتي :

 

ممتاز (90%) فأكثر من مجموع الدرجات .

جيداً جداً (85%) إلى أقل من (90%) من مجموع الدرجات .

جيد (75%) إلى أقل من (85%) من مجموع الدرجات .

مقبول (70%) إلى أقل من (75%) من مجموع الدرجات .

 

و يكون راسباً من يحصل على أقل من (70%) ، و تكون النهاية العظمى للدرجات في امتحان كل مادة من مواد الدراسة بالدبلومات (20) درجة بما في ذلك قاعة البحث .

 

و تخصص (20) درجة للمواظبة و السلوك تضاف لدرجات الامتحانات التحريرية و الشفوية و يكون الخصم من الدرجات وفقاً للنظام الذي تضعه الكلية بعد العرض على مجلس إدارة الأكاديمية .

 

مادة (48) :

 

يكون تقييم الدارس بوسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية :

<!--الامتحانات : و تشمل ما يلي :

<!--امتحانات قياس المستوى :

 

وتعقد لجميع المتدربين بالفرق التدريبية مع بدء تنفيذها و عقب انتهاء فعاليتها لتحديد المستوى الفعلي للمتدرب و تقدير مدى استفادته من البرامج التدريبية ، على أن يتم تصميم تلك الامتحانات بمعرفة متخصصين لتعطي دلالات و مؤشرات عن مدى التطور للمتدرب .

 

<!--الامتحانات الدورية :

وتجرى دورياً خلال انعقاد الفرقة التدريبية للتأكد من بلوغ المتدربين المستوى المنشود ،  و تكون تحريرية أو شفوية أو عملية وفقاً للمنهج .

 

(ج) الامتحان النهائي :

و يتم في نهاية الفرقة التدريبية أو بعد الانتهاء من دراسة بفض المواد ، و يكون الامتحان عملياً أو تحريراً أو شفوياً و يراعى أن يشمل منهج الفرقة بأكمله .

 

<!--تقييم هيئة التدريب للمتدربين ؛ و يبنى هذا التقييم على أسلوب الحوار و المناقشة الموضوعية أثناء المحاضرات و الدروس النظرية و التطبيقية و مدى التجاوب مع المحاضرين ، على أن تقوم كلية التدريب و التنمية بوضع الآلية اللازمة لتنفيذ ذلك .

 

<!--أعمال المتدرب : و يبنى هذا التقدير على أساس المشروعات و الدراسات و البحوث و أوراق العمل و التقارير التي يكلف بها المتدرب في غير أوقات الدراسة و التدريب .

 

مادة (49) :

تعرض كلية التدريب و التنمية بعد اعتمادها مجلس إدارة أكاديمية الشرطة اللائحة الانضباطية للمتدربين بالفرق التدريبية ،  وفقاً للضوابط التالية :

 

تخصم نصف درجة عن كل ساعة دراسية أو تدريبية يتخلفها المتدرب .

تخصم درجات من السلوك عن أية مخالفة يرتكبها المتدرب على ألا يتجاوز خمس درجات في المرة الواحدة .

 

و لا يحول هذه النص دون اتخاذ الإجراءات التأديبية قبل المتدرب وفقاً للقانون .

 

مادة (54) :

 

يجب ألا تقل النسبة التي حصل عليها المتدرب في مجموع الدرجات المقررة لكل مادة من المواد الأساسية عن (60%) و المواد العامة أو المعاونة عن (50%) ، و لا  تقل النسبة التي حصل عليها المتدرب في المجموع الكلي عن (60%) من مجموع الدرجات .

 

تحسب تقديرات النجاح على الوجه الآتي :

ممتاز (90%) فأكثر من المجموع الكلي للدرجات .

جيد جداً (80%) إلى أقل من (90%) من المجموع الكلي للدرجات .

جيد (70%) إلى أقل من (80%) من المجموع الكلي للدرجات .

مقبول (60%) إلى أقل من (70%) من المجموع الكلي للدرجات .

 

مادة (56) :

 

يتفرغ المتدرب للدراسة و التدريب أثناء تلقي الفرق التدريبية و تعتبر فترة التدريب مأمورية مصلحية يتقاضى عنها المتدرب كافة الحوافز و البدلات و المكافآت المالية المقررة بجهة عمله و بدل سفر طبقاً للقواعد المالية المطبقة في هذا الشأن و الواردة بلائحة بدل السفر.

 

مادة (58مكرراً "1" ) :

 

<!--تحدد الأقسام العلمية لكلية الشرطة ، كما يتولى كل قسم تدريس المواد

التي تدخل في اختصاصه ، على النحو التالي :

المواد القانونية :

أولاً – قسم القانون المدني .

ثانياً – قسم القانون العام .

ثالثاً – قسم الاقتصاد .

رابعاً – قسم قانون المرافعات .

خامساً – قسم القانون الجنائي .

سادساً – قسم القانون التجاري .

سابعاً – قس فلسفة القانون و تاريخه .

ثامناً – قسم الشريعة الإسلامية .

تاسعاً – قسم القانون الدولي العام .

عاشراً – قسم القانون الدولي الخاص .

 

المواد الشرطية :

أولاً – قسم العدالة الجنائية ، و حقوق الإنسان :

(1) علوم العدالة الجنائية .

(2) حقوق الإنسان وحرياته الأساسية و آليات حمايتها .

 

ثانياً – قسم البحث الجنائي :

(1) التحقيق الجنائي .

(2) الأدلة الجنائية .

(3) الطب الشرعي .

(4) الإحصاء الجنائي .

 

ثالثاً – قسم إدارة الشرطة :

(1) مبادئ إدارة الشرطة .

(2) تنظيم إدارة الشرطة .

(3) تخطيط القوى العاملة .

(4) إدارة الأفراد و مشكلاتها .

(5) كتابة التقارير الشرطية .

 

رابعاً – قسم الدراسات الشرطية المتخصصة :

(1) الحماية المدنية .

(2) المرور.

( 3) العمليات الشرطية .

 

خامساً – قسم العلوم الإنسانية و الاجتماعية :

(1) العلاقات العامة و الإنسانية .

(2) علم النفس .

(3) الدراسات الاجتماعية .

 

سادساً – قسم الأمن القومي .

سابعاً – قسم الدراسات البيئية و المجتمعية :

(1) الشرطة المجتمعية .

(2) الأمن البيئي .

 

و تحدد الأقسام العلمية لكلية الدراسات العليا ، كما يتولى كل قسم تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه ، على النحو التالي :

 

أولاً – قسم العلوم الجنائية :

(1) الإثبات الجنائي .

(2) الجرائم المعلوماتية .

(3) البحث الجنائي المقارن .

 

ثانياً – قسم العلوم الإدارية :

(!) إدارة الشرطة .

(2) إدارة الأزمات و الكوارث .

(3) تنمية الموارد البشرية في الشرطة .

 

ثالثاً – قسم العلوم الأمنية :

(1) الأمن العام .

(2) الأمن الاقتصادي .

(3) الأمن الاجتماعي .

(4) الأمن الإعلامي .

 

و تحدد الأقسام العلمية لكلية التدريب و التنمية ، و يتولى كل قسم تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه ، على النحو التالي :

أولاً – قسم التدريب الأمني :

(1) التخطيط للتدريب الأمني .

(2) القيادة و اتخاذ القرار .

(3) مساعدات التدريب .

 

ثانياً – قسم عمليات الشرطة و إدارة الأزمات :

<!--عمليات الشرطة .

(2) إدارة الأزمات .

 

و تحدد الأقسام العلمية لمركز بحوث الشرطة ، على النحو التالي :

 

أولاً – البحوث الاجتماعية و الاستراتيجية :

(1) الدراسات الاستراتيجية .

(2) بحوث العمليات .

(3) العلوم الاجتماعية .

 

ثانياً – قسم البحوث الجنائية و الأمنية :

(1) التعاون الدولي الأمني .

(2) البحوث الأمنية .

(3) البحوث الجنائية .

 

مادة (74) :

 

يعاون مدير كل كيان تنظيمي من كيانات الأكاديمية مجلس علمي يشكل برئاسته و عضوية كل من :

 

(أ) كبير معلمي الكلية أو نائب المدير المختص .

(ب) مساعدي كبير المعلمين أو مساعدي المدير.

 

و لرئيس المجلس أن يقرر دعوة رؤساء الأقسام العلمية أو الكيان التنظيمي ، و من يراه من الضباط لحضور جلسات المجلس .

 

و يتولى أمانة المجلس رئيس قسم التخطيط و البحوث و المتابعة بالكيان التنظيمي ، ويختص بالنظر فيما يلي :

 

(أ) ما يتصل بالشئون العلمية و الثقافية و التدريبية و اقتراح ما يراه بشأنها .

(ب) تقديم التوصيات اللازمة لرفع المستوى العلمي .

(ج) اقتراح برنامج عام للمؤتمرات و الدورات العلمية و الحلقات الدراسية .

(د) تحديد سياسة إيفاد أعضاء هيئة التدريس بالكلية في مهمات علمية لمتابعة التقدم العلمي في مجالات تخصصهم .

(هـ) تنظيم التدريس العلمي للطلاب .

 

و في جميع الأحوال يكون للمجلس كافة الاختصاصات المخولة له في قانون تنظيم الجامعات و لائحته التنفيذية .

 

( المادة الثانية )

 

تضاف ثلاث مواد جديدة بأرقام ( 23 مكرراً ، 34 مكرراً ، 46 مكرراً ) للائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة المشار إليها ، نصها الآتي :

 

مادة 23 (مكرراً ) :

 

يسري في شأن الفرق التدريبية و التأهيلية التي يتم عقدها بكلية الشرطة كافة الأحكام الواردة في هذا الباب من هذه اللائحة فيما لم يرد به نص خاص .

 

مادة 34 (مكرراً ) :

 

كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه و يضبط في حالة تلبس يخرجه مدير الكلية أو من ينوب عنه من لجنة الامتحانات و يحرم من دخول الامتحان في باقي مواد الدبلوم الدارس به ويعتبر راسباً في جميع المواد .

 

كما يجوز اتخاذ الإجراءات التأديبية قبل الطالب وفقاً للقانون .

 

مادة 46 ( مكرراً ) :

 

يتم إنشاء قاعدة بيانات للمتدربين بالكلية ، يدون بها الفرق التدريبية الحاصل عليها المتدرب و تقديراته و ترتيبه ، و أية ملاحظات أخرى وفقاً لمعايير تقييمه على النحو الوارد باللائحة .

 

( المادة الثالثة )

 

تُلغى المادة 76 (مكرراً ) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة المشار إليها ز

 

( المادة الرابعة )

 

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

تحريراً في 4/11/2013

وزير الداخلية

محمد إبراهيم

 

( الوقائع المصرية – العدد 250 (تابع ) في 4 نوفمبر سنة 2013 )

 

المصدر: الوقائع المصرية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,904,176

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]