وزارة المالية
قرار رقم 378 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة على العقارات المبنية
الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008
الصادرة بقرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بالقانون رقم 196 لسنة 2008 و المعدل بالقانون رقم 103 لسنة2012 ؛
و على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 الصادر بقرار وزير المالية رقم 493 لسنة2009 ؛
قـــرر:
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد أرقام (1) ، (2) ، (3/هـ ، و الفقرة الأخيرة ) ، (7/ز) ، (9/أ – 2) ، (10) ، (11 الفقرة الأولى ) ، (13) ، (14 الفقرة الأولى ) ، (18) ، (20 الفقرة الأولى ) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه بالنصوص الآتية :
مادة (1) :
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ التالية المعنى المبين أمام كل منها :
القانون : قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2012 .
الضريبة : الضريبة على العقارات المبنية .
الوزير : وزير المالية .
المصلحة : مصلحة الضرائب العقارية .
المحافظ : المحافظ المختص الذي يقع المبنى في دائرة محافظته .
مادة (2) :
المكلف بأداء الضريبة في تطبيق حكم المادة (2) من القانون هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له حق ملكية العقار أو الانتفاع به أو الاستغلال .
و يثبت ذلك من خلال العقود أو الأحكام القضائية أو المستندات الصادرة عن أجهزة السجل العيني أو أي مستند آخر ولو كان غير مشهر.
و يتحدد الممثل القانوني للشخص الاعتباري وفقاً لما يقرره القانون أو نظم التأسيس أو القرارات المعتمدة من السلطة المختصة ، و يتحدد الممثل القانوني للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية بالولي الطبيعي أو الشرعي أو الوصي أو الشخص الذي تحدده المحكمة المختصة .
مادة (3) :
(هـ) يعمل بهذا التقدير اعتباراً من أول يوليو التالي لانتهاء إجراءات الربط إلى نهاية مدة الخمس سنوات المقررة للتقدير العام :
ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة الضريبة على العقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن على (30%) من الضريبة المستحقة طبقاً للتقدير الخمسي السابق ، وعلى (45%) من الضريبة المستحقة طبقاً للتقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن .
مادة (7) :
(ز) يستهدي بالجداول التالية عند تقدير القيمة الإيجارية :
جدول رقم (1)
الأعباء الضريبية التي يتحملها ممول الضرائب على العقارات المبنية بالنسبة للوحدات السكنية
القيم بالجنيه
القيمة السوقية للوحدة السكنية |
القيمة الرأسمالية للوحدة |
القيمة الإيجارية السنوية للوحدة |
العبء الضريبي وفقاً للقانون |
|
وعاء الضريبة |
الضريبة المستحقة في السنة |
|||
50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 1500000 2000000 3000000 4000000 5000000 7000000 9000000 11000000 13000000 15000000 |
30000 60000 90000 120000 150000 180000 210000 240000 270000 300000 360000 420000 480000 540000 600000 900000 1200000 1800000 2400000 3000000 4200000 5400000 6600000 7800000 9000000 |
90000 126000 162000 198000
234000 270000 |
39000 64200 89400 114600 1329800 165000 |
3900 6420 8940 11460 132980 16500 |
بالنسبة للوحدات الصناعية
محسوبة على أساس 200 جنيه للمتر المربع
القيم بالألف جنيه
مساحة الأرض(بالمترالمربع) |
مساحة المباني (بالمتر المربع) |
القيمة المحسوبة للمباني |
القيمة الإيجارية السنوية |
وعاء الضريبة |
الضريبة المستحقة سنوياً |
1000 5000 10000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 500000 1000000
|
600 3000 6000 18000 24000 30000 36000 42000 48000 54000 60000 300000 600000 |
120 600 1200 3600 4800 6000 7200 8400 9600 10800 12000 60000 120000 |
4 18 36 108 144 180 216 252 288 324 360 1800 3600 |
2 12 24 73 98 122 147 171 196 220 245 1224 2448
|
0 1 2 7 10 12 15 17 20 22 24 122 245 |
مادة (9) :
يتم حساب الضريبة السنوية للوحدات السكنية و غير السكنية بمعرفة لجان الحصر و التقدير ، وفقاً لما يأتي :
<!--بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن :
1- .................. .
2- يستبعد حد الإعفاء المقرر بالمادة (18/د) من القانون بما يقل عن 24000 جنيه لكل وحدة في عقار على أن يكون هذا الإعفاء لوحدة واحدة لكل مالك .
مادة (10) :
تحدد المصلحة أعداد " لجان الحصر و التقدير" اللازم تشكيلها في كل محافظة ، و نطاق اختصاص كل لجنة بحسب حجم و عدد العقارات المبنية بها ، و يصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية أو من يفوضه ، برئاسة مندوب عن المصالحة ، و عضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ المختص .
مادة (11) :
و لا يكون انعقاد كل لجنة من (لجان الحصر و التقدير) صحيحاً إلا بكامل تشكيلها ، و تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية .
و تتولى كل لجنة من هذه اللجان حصر العقارات المبنية الداخلة في نطاق اختصاصها ، وفقاً لخطة العمل التي تضعها المصلحة ، و تحدد القيمة الإيجارية لهذه العقارات لأغراض تطبيق القانون ، و ذلك بعد تقسيمها طبقاً للأسس و القواعد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (7) من هذه اللائحة .
مادة (12) :
على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ، أن يقدم لمأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار إقراراً على النموذج المعد لذلك بمقر المأمورية مقابل إيصال دال على ذلك أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول و ذلك خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر في حالة الحصر الخمسي ، و في موعد أقصاه نهاية شهر يونية من كل سنة في حالات الحصر السنوي ، و يجب أن يشتمل الإقرار الخمسي أو السنوي على البيانات الآتية :
مادة (13) :
تقوم المصلحة بالنشر في الجريدة الرسمية عن إتمام تقديرات القيمة الإيجارية التي تقررها لجان الحصر و التقدير المشار إليه في المادة (13) من القانون بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه .
و تعلن مديريات الضرائب العقارية عن التقديرات التي تقررها لجان الحصر و التقدير في مقار كل من مديريات الضرائب العقارية و المأموريات التابعة لها الواقع بدائرتها العقارات و مجالس المدن و الأحياء و أجهزة المدن الجديدة و مقار المجالس الشعبية المحلية و كذلك شبكة المعلومات الدولية ، على أن يتضمن الإعلان تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه العقارات ، و رقم العدد المنشور فيه .
و على مأموريات الضرائب العقارية الالتزام بإخطار المكلف الذي يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها و الضريبة المقدرة سواء بالبريد المسجل أو من خلال تسلم المكلفين بأداء الضريبة الإخطار من الضرائب العقارية مقابل إيصال يفيد استلامه الضريبة عليه ، على أن يوضح بالإخطار تاريخ حصول النشر بالجريدة الرسمية و رقم العدد المنشور فيه ، و ذلك بمجرد حصول النشر بالجريدة الرسمية .
مادة (14) :
للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من القانون ، و ذلك خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار عن تقديرات القيمة الإيجارية ، على أن يراعى ما يأتي :
مادة (18) :
يكون الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها في المادة (18) من القانون ، وفقاً للإجراءات الآتية :
1- يقدم المكلف بأداء الضريبة – عن كل وحدة بطلب إعفاءها من الضريبة – طلباً ، إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة على النموذج المعد لذلك ، متضمناً اسمه و صلته بالوحدة المراد إعفاءها ، و سبب طلب الإعفاء مشفوعاً بالمستندات إن وجدت .
و يجب قيد هذا الطلب في سجل قيد الطلبات المعد لهذا الغرض و يحدد به تاريخ تقديمه .
2- تتولى مأمورية الضرائب العقارية المختصة إحالة الطلبات المقدمة إليها للإدارة المختصة لنظرها و الفصل فيها على أن يعتمد هذا القرار من مدير مديرية الضرائب العقارية .
و يراعى عند تطبيق الإعفاء المنصوص في المادة (18) من القانون ، ما يأتي :
(أ) أنه يشترط لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات و المنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها ما يأتي :
1- أن تكون الجمعيات مسجلة وفقاً للقانون .
2- أن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية و مخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها .
أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية و تحقق ريعاً ، و كذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة بها و المؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة .
(ب) أن تكون المؤسسات التعليمية و المستشفيات و المستوصفات و المبرات و الملاجئ لا تهدف إلى الربح .
(ج) تعفى من الضريبة كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة (30%) عن أربعة و عشرين ألف جنيه و يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، و يقتصر هذا الإعفاء على وحدة واحدة لكل مالك .
و يشترط للتمتع بالإعفاء المشار إليه إتباع الإجراءات التالية :
1- ينظر في تطبيق الإعفاء الوارد بالمادة 18 بند "د" من القانون بعد الانتهاء من ربط كافة الوحدات السكنية ، و يتم التنويه على الممول – بنموذج الإخطار بالتقديرات – بحقه في تقديم طلب بتوافر شرط الإعفاء في حقه وفقاً للمادة المشار إليها سلفاً .
2- يتقدم كل مالك بطلب للمديرية أو المأمورية التي تقع فيه الوحدة التي يقيم فيها بصفة دائمة أو التي يرغب في إعفائها خلال الستين يوماً التالية لإخطاره بالتقديرات ، و يرفق بالطلب إقرار يوضح به ما يملكه من وحدات بكافة أنحاء الجمهورية و عنوان كل منها بالتفصيل حتى يتسنى النظر في الإعفاء من قبل الإدارة المختصة المنصوص عليها بموجب نص المادة (18/2) من اللائحة .
3- تتولى المديرية المقدم بها الإقرار إبلاغ المديرية أو المديريات الأخرى لتقوم يربط وحدات المالك الأخرى بالضريبة .
4- في غير الحالة المشار إليها يقدم المالك طلب الإعفاء بتوافر شروط الإعفاء في حقه حتى نهاية يونية من كل عام ، و يستحق الإعفاء متى توافرت شروطه من أول يوليو التالي لتقديم الطلب .
5- يلزم كل مالك يطرأ على ملكيته تغييرات يترتب عليها عدم التمتع بالإعفاء أن يتقدم للمأمورية بإخطار عن ذلك قبل نهاية يونية من كل عام موضحاً فيها تغييرات ملكيته و إلا تعرض لتوقيع الجزاء المشار إليه بالمادة 31 من القانون .
6- يطبق الإعفاء على مالك الوحدة سواء أكان مقيماً بها أو مؤجرها .
7- أشخاص القانون العام و الخاص و الملاك على المشاع ( الورثة أو الشركاء) يتم معاملتهم معاملة المالك الواحد ، فإذا كانت حصصهم مفرزة يعامل كل منهم كمالك .
(د) تعفى العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها و يعتد في ذلك بالمعاينة على الطبيعة و ما يرد من بيانات في الإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة وفقاً لهذا القانون و المؤيد بشهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة .
(هـ) الدور المخصصة للاستخدام في مختلف المناسبات الاجتماعية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح و ذلك بمقتضى شهادة صادرة من الضرائب المصرية .
(و) أنه يشترط لإعفاء أبنية مراكز الشباب و الرياضة المنشأة وفقاً للقانون ، ما يأتي :
1- أن تكون مسجلة وفقاً للقانون .
2- أن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي .
أما العقارات و المحلات الملحقة بمراكز الشباب و المؤجرة للغير فلا تعفي من الضريبة .
(ز) أنه يشترط لإعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية التحقق من ملكيتها لتلك الجهات ، و أن تكون المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها .
فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز لوزير المالية بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .
و في جميع الأحوال إذا زالت عن أي عقار مبني من العقارات المنصوص عليها في المادة (18) من القانون أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار بزوال سبب الإعفاء للمأمورية المختصة الواقع في دائرتها العقار، و ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من أول يوليو من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه .
و على المأمورية المختصة إمساك سجل قيد الإقرارات المقدمة من المكلفين بأداء الضريبة و الخاصة بزوال سبب الإعفاء موضحاً بها تاريخ تقديم الإقرار و ما تم بشأنها .
مادة (20) :
تحصل الضريبة وفقاً للقانون على قسطين متساويين يستحق الأول منها حتى نهاية شهر ديسمبر ، و يستحق الثاني حتى نهاية يونية من ذات السنة ، فإذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها في المواعيد المقررة وفقاً للقانون ، يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة و ذلك اعتباراً من أول يوليو التالي للسنة المستحق عنها الضريبة ، و يراعى ما يأتي :
( المادة الثانية )
تلغى المادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 .
(المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به اعتباراً من 1/7/2013 .
صدر في 10/7/2013
وزير المالية
د. فياض عبد المنعم
( منشور في الوقائع المصرية العدد 159 تابع (ب) في 10 يولية سنة 2013 )
ساحة النقاش