قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 74 لسنة 2013
بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على البيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة في الثالث من يوليو 2013 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة و السيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له ؛
و على القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر
القانون الآتي نصه :
( الفصل الأول )
إنشاء الكلية و إدارتها
( المادة الأولى )
تُنشأ كلية طب بالقوات المسلحة ، وتعد أحد مراكز الدراسات و الأبحاث الطبية و العلوم المساعدة بالقوات المسلحة و تختص بالآتي :
(أ) تخريج ضباط أطباء تتوافر فيهم الكفاءة العلمية و العملية و العسكرية لتولي الوظائف الطبية بالقوات المسلحة .
(ب) عقد الدراسات العليا الطبية و الفنية حسب احتياجات القوات المسلحة و منح درجات الدبلوم و الماجستير و الدكتوراه في المجالات الطبية المختلفة .
(ج) تأهيل و إعداد الضباط الأطباء بالاشتراك مع الأكاديمية الطبية العسكرية للعمل ضمن أعضاء هيئة التدريس بالكلية .
(د) إجراء البحوث الطبية و الإكلينيكية و التطبيقية التي تتصل بنواحي الدراسة .
(هـ) إجراء الدراسات المستحدثة في المجالات الطبية و في مجالات العلوم الطبية المساعدة المختلفة .
(و) الاشتراك مع الجهات و الهيئات الأكاديمية و العسكرية المختصة في تخطيط و تطوير التعليم الطبي .
الاختصاصات الأخرى التي تحدد بقرار من المجلس الأعلى للكلية .
و يصدر بتحديد تبعية الكلية قرار من وزير الدفاع .
( المادة الثانية )
يتولى إدارة الكلية و تنظيم شئوونها :
(أ) المجلس الأعلى للكلية .
(ب) مجلس الكلية .
(ج) مجلس التعليم .
(د) مدير الكلية .
( المادة الثالثة )
المجلس الأعلى للكلية هو المنوط به وضيع سياسات العمل داخل الكلية ، و تحديد أقسامها ، و تنظيم ضوابط و مجالات منح سائر الدرجات العلمية ، و اقتراح اللائحة الداخلية و إصدار اللوائح المنظمة للشئون الفنية و الإدارية و المالية .
و يشكل المجلس الأعلى للكلية برئاسة وزير الدفاع و عدد من الأعضاء العسكريين و عدد خمسة من الأساتذة بكليات الطب بالجامعات المصرية يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات .
و يصدر وزير الدفاع قراراً بتشكيل المجلس بناءً على عرض مدير الكلية .
( المادة الرابعة )
يُعين مدير الكلية بقرار من وزير الدفاع ، ويشترط أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراة في الطب و الجراحة ، أو ما يعادلها ، من إحدى الكليات المعترف بها و مشهوداً له بالكفاءة العلمية و العسكرية و الإدارية .
( المادة الخامسة )
تصدر اللائحة الداخلية للكلية بقرار من وزير الدفاع ، بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للكلية ، و تشمل جميع القواعد المنظمة للدراسة و العمل بالكلية و على الأخص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية :
(أ) تنظيم و إدارة الكلية .
(ب) سائر اختصاصات المجلس الأعلى للكلية ، و اختصاصات مدير الكلية و نوابه .
(ج) تشكيل و اختصاصات وسلطات :
1- مجلس الكلية .
2- مجلس التعليم .
3- مجلس القسم .
4- رئيس مجلس القسم .
(د) تحديد شروط قبول و استمرار الطلبة بالكلية و أعدادهم .
(هـ) هيئة التدريس .
(و) مقررات الدراسة وتوزيعها على السنوات الدراسية و الساعات المخصصة لكل منها .
(ز) القواعد العامة لنظم الدراسة و الامتحانات و الإشراف على الرسائل .
(ح) الدرجات و الشهادات العلمية و شروط الحصول عليها .
(ط) المكافآت و الحوافز .
(ي) الجرائم التأديبية و الانضباطية وعقوباتها و سلطات توقيعها .
(ك) تحديد بداية و نهاية السنة الدراسية .
( الفصل الثاني )
أحكام القبول بالكلية و نظام الدراسة بها
( المادة السادسة )
يُختار طلبة الكلية من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة و الأزهرية ، أو ما يعادلها من الشهادات ، طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات ، بالقبول في كليات الطب المناظرة بالجامعات المصرية ، بمراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح ، و يجب أن يجتاز الطالب الاختبارات الطبية و البدنية و غيرها من الاختبارات و ذلك كله وفقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للكلية .
( المادة السابعة )
يجوز لوزير الدفاع قبول طلبة من غير المصريين للدراسة بالكلية ، على أن يكونوا مستوفين لشروط القبول بها ، و يمنحون عند تخرجهم ذات الرتبة المقررة لأقرانهم من المصريين .
( المادة الثامنة )
تتحمل الدولة نفقات تعليم و تدريب و كسوة و إطعام و علاج و إيواء و انتقال الطلبة أثناء الدراسة .
و يؤدي الطالب في بداية كل سنة دراسية مبلغاً يحدده مجلس الكلية مقابل الاشتراك في الأنشطة الثقافية و العلمية و الرياضية و الاجتماعية .
و للمجلس تحديد الحالات التي يُعفى الطالب فيها نم أداء كل أو بعض هذا المبلغ .
( المادة التاسعة )
يُمنح طلبة الكلية مكافآت شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم و التعويضات المقررة قانوناً و ذلك اعتباراً من التاريخ الذي تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية ، و يشترط لذلك أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح .
( المادة العاشرة )
يُمنح الطلبة المتفوقون مكافأة سنوية وفقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية .
( المادة الحادية عشرة )
يُفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية :
(أ)الحكم على الطالب بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف .
(ب) فقد أي شرط من شروط القبول بالكلية .
( المادة الثانية عشرة )
يجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية :
(أ) ارتكاب الطالب جريمة تخل بانضباط الكلية ولوائحها و أوامرها المستديمة .
(ب) عدم الصلاحية للحياة العسكرية .
(ج) رسوب الطالب سنتين دراسيتين متتاليتين أو منفصلتين .
(د) إذا رأى مجلس الكلية أن مقتضيات الصالح العام تحتم فصله لفقده الثقة و الاعتبار.
و في جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مسبباً من مجلس الكلية بأغلبية آراء ثلثي أعضاء المجلس ، و ذلك بعد سماع أقوال الطالب و تحقيق دفاعه .
و يجوز للطالب التظلم من قرار الفصل إلى وزير الدفاع ، و لا يعتبر قرار الفصل نهائياً إلا بعد تصديق وزير الدفاع عليه .
( المادة الثالثة عشرة )
يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية ، و يلتزم الطالب بسداد النفقات الفعلية التي تكلفها أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديم الاستقالة .
و يسري الالتزام بأداء النفقات المشار إليها في جميع حالات فصل الطالب فيما عدا الفصل لمقتضيات الصالح العام لفقده الثقة و الاعتبار، أو لعدم اللياقة الصحية ، أو لعدم الصلاحية للحياة العسكرية ، فيُلزم الطالب و ولي أمره متضامنين بأداء النفقات المذكورة أو بعضها ، و ذلك بقرار مسبب من مجلس الكلية .
( الفصل الثالث )
الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية
( الفرع الأول )
حكم عام
( المادة الرابعة عشرة )
تدرس الكلية المحتوى العلمي للمقررات الدراسية التي تدرس بكليات الطب بالجامعات المصرية سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا ، و ذلك بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات المصرية .
و يجوز لمجلس الكلية إضافة مواد تخصصية أخرى .
( الفرع الثاني )
درجة البكالوريوس
( المادة الخامسة عشرة )
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في الطب و الجراحة .
و تكون مدة الدراسة بالكلية في مرحلة البكالوريوس ذات المدة المقررة في كليات الطب بالجامعات المصرية .
و يؤدي الطالب التدريب الإكلينيكي و فترة الامتياز بالمستشفيات العسكرية التعليمية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للكلية .
( المادة السادسة عشرة )
يُمنح خريجو الكلية درجة البكالوريوس في الطب و الجراحة المعادلة لذات الدرجة التي تمنحها كليات الطب بالجامعات المصرية و ذلك بقرار من المجلس الأعلى للكلية و تسري في شأنهم جميع الحقوق و المزايا المقررة للأطباء من خريجي الجامعات بما في ذلك حق القيد في نقابة الأطباء .
كما يمنح خريجو الكلية شهادة إتمام الدراسة العسكرية .
( المادة السابعة عشرة )
يعين خريجو الكلية من المصريين تحت الاختبار في رتبة أقرانهم من خريجي الكلية الحربية الملتحقين معهم في ذات عام الالتحاق .
وتسري في شأنهم أحكام قانون خدمة الضباط العاملين بالقوات المسلحة على أن يصدر وزير الدفاع قراراً بالقواعد الخاصة بتحديد أقدميتهم .
( الفرع الثالث )
الدراسات العليا
( المادة الثامنة عشرة )
تقوم الكلية بعقد دراسات عليا للضباط الأطباء بالقوات المسلحة و لغيرهم ممن يرى المجلس الأعلى للكلية قبولهم في هذه الدراسات .
( المادة التاسعة عشرة )
تعقد الكلية الدراسات لنيل أي ٍ من دبلومات التخصص وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية .
و تكون مدة الدراسة في كل دبلوم من هذه الدبلومات سنة على الأقل .
( المادة العشرون )
تعقد الكلية الدراسات لنيل درجة الماجستير في أحد فروع التخصص الإكلينيكية و في العلوم الطبية و الأساسية ، و تنظم الإشراف على البحوث المؤهلة لنيل هذه الدرجة ، و ذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية .
و يشترط لإجازة الدارس أن يكون عمله ذا قيمة علمية و لا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية .
( المادة الحادية و العشرون )
تعقد الكلية الدراسات لنيل درجة دكتور في الطب أو الجراحة أو درجة دكتور في العلوم الطبية الأساسية ، و تنظم الإشراف على البحوث المؤهلة لنيل هذه الدرجة ، و ذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية .
و يشترط لإجازة رسالة الدكتوراة أن يقوم الطالب ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل و ذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية .
( المادة الثانية و العشرون )
درجات الدبلوم و الماجستير و الدكتوراة التي تمنحها الكلية معادلة لذات الدرجا العلمية التي تمنحها كليات الطب بالجامعات المصرية .
( المادة الثالثة و العشرون )
يُمنح بقرار من المجلس الأعلى للكلية بناءً على توصية مجلس الكلية الدارسون الذين أتموا الدراسة بنجاح للدبلومات أو لدرجتي الماجستير و الدكتوراة هذه الدرجات بعد إجازة الدراسات أو الرسائل المقدمة منهم .
( الفصل الرابع )
أحكام عامة و ختامية
( المادة الرابعة و العشرون )
يُمنح القائمون بالتدريس و البحث بالكلية علاوة تدريس طبقاً للقواعد و الشروط و الأوضاع المقررة في الجامعات المصرية .
( المادة السادسة و العشرون )
يجوز إنشاء كليات جديدة في العلوم الصحية و الطبية المساعدة المختلفة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الدفاع ، و تسري عليها أحكام هذا القانون .
و تدرس هذه الكليات المحتوى العلمي للمقررات الدراسية المتخصصة التي تدرسها كليات مماثلة في الجامعات المصرية سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا و ذلك بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات المصرية .
( المادة السابعة و العشرون )
تبدأ الدراسة بالكلية اعتباراً من العام الدراسي 2013/2014 .
( المادة الثامنة و العشرون )
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية و تكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 5 رمضان سنة1434 هـ
( الموافق 14 يوليو سنة 2013 م ).
عدلي منصور
( الجريدة الرسمية العدد 28 (مكرر) في 14 يولية سنة 2013 )
ساحة النقاش