أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->

الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة

قرار رقم 213 لسنة 2013

بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة

 

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة

و على القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و تعديلاته ؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية و تعديلاته ؛

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ؛

و على قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة و الأحكام التي يقتضيها تنفيذه و تعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 678 لسنة 2013 بمد خدمة الأستاذة / جيهان عبد الرحمن مع استمرار قيامها بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة ؛

و بناءً على موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/7/2013 ؛

قـــــرر :

)المادة الأولى (

ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري بالدولة و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة الخدمية و الاقتصادية الذين يتمون في درجاتهم حتى 30/6/2013 مدداً  لا تقل عن المدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية إلى الدرجات التي تعلوها :

 

الدرجة                                                        المدة المحددة

الثانية                                                            6 سنوات

الثالثة                                                             8 سنوات

الرابعة                                                           5 سنوات

الخامسة                                                          5 سنوات

السادسة                                                           5 سنوات

 

و تجري ترقية العاملين المستوفين للمدد المشار إليها – باتباع القواعد المقررة قانوناً – إلى وظائف من درجات أعلى واردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمدة متى توافرت فيهم شروط شغلها .

 

و في حالة خلو جدول ترتيب وظائف الوحدة من وظيفة أعلى يشغلها العامل طبقاً للمستويات النمطية بمعايير ترتيب الوظائف ترفع درجة وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأعلى و تتم ترقيته عليها .

 

و في جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناءً على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/7/2013  .

 

( المادة الثانية )

تخفض المددة الواردة في المادة السابقة بالنسبة للعاملين بالدرجتين الثالثة و الثانية بمقدار سنتين للحاصلين أثناء الخدمة على الدكتوراه ، و سنة بالنسبة للحاصلين أثناء الخدمة على الماجستير ، و ذلك لمرة واحدة و يخرج من نطاق هذا التخفيض الحاصلون على هذه المؤهلات قبل الخدمة و تم إفادتهم من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 54 لسنة 1989 .

 

(المادة الثالثة )

لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة في تحريك العامل – المرقى للدرجة الأعلى وفق أحكام هذا القرار – داخل التقسيمات الوظيفية في الدرجة الأدنى ، متى توافرت أسباب استحقاقها وفقاً للقرارات المنظمة لها .

 

( المادة الرابعة )

الترقيات طبقاً لأحكام هذا القرار وقتية و تتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط و لم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2013  وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم حتى ولو زال المانع أو توافر الشرط بعد هذا التاريخ .

(المادة الخامسة )

تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30/6/2013 و يتضمن حصر درجات الوظائف التي تم إلغاؤها و الوظائف الأعلى التي تم إنشاؤها ، و حساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات ، و ذلك بعد إجراء الترقية طبقاً لهذه القواعد ، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية ، ويرسل هذا الكشف إلى الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة لاتخاذ اللازم بهذا الشأن و إبلاغ وزارة المالية .

( المادة السادسة )

        تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على موازنتها ، على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى نهاية السنة المالية 2013 /2014 بالخصم على الاعتماد الإجمالي الخاص تحت التوزيع وفقاً للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة ، و التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية ، مع اعتبار ذلك تعديلاً حتمياً بمشروع موازنة السنة المالية 2013/2014 .

 

و لا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة و الشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة و المحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة .

 

( المادة السابعة )

تصدر السلطة المختصة قرارات الترقية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ما هوثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المدد المشار إليها في المادة الأولى والتحقق من انتفاء المانع .

( المادة الثامنة )

        يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة القواعد التنفيذية لتنفيذ هذا القرار .

 

 

 

 

(المادة التاسعة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره  .

        صدر في 4 /7/2013

 

                                                            القائمة بأعمال

                                       رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة

                                                         جيهان عبد الرحمن

 

( الوقائع المصرية – العدد 166 في 18 يولية سنة 2013 )

المصدر: الوقائع المصرية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3095 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,892,643

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]