<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->
الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة
قرار رقم 213 لسنة 2013
بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة
و على القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و تعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية و تعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ؛
و على قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة و الأحكام التي يقتضيها تنفيذه و تعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 678 لسنة 2013 بمد خدمة الأستاذة / جيهان عبد الرحمن مع استمرار قيامها بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة ؛
و بناءً على موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/7/2013 ؛
قـــــرر :
)المادة الأولى (
ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري بالدولة و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة الخدمية و الاقتصادية الذين يتمون في درجاتهم حتى 30/6/2013 مدداً لا تقل عن المدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية إلى الدرجات التي تعلوها :
الدرجة المدة المحددة
الثانية 6 سنوات
الثالثة 8 سنوات
الرابعة 5 سنوات
الخامسة 5 سنوات
السادسة 5 سنوات
و تجري ترقية العاملين المستوفين للمدد المشار إليها – باتباع القواعد المقررة قانوناً – إلى وظائف من درجات أعلى واردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمدة متى توافرت فيهم شروط شغلها .
و في حالة خلو جدول ترتيب وظائف الوحدة من وظيفة أعلى يشغلها العامل طبقاً للمستويات النمطية بمعايير ترتيب الوظائف ترفع درجة وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأعلى و تتم ترقيته عليها .
و في جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناءً على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/7/2013 .
( المادة الثانية )
تخفض المددة الواردة في المادة السابقة بالنسبة للعاملين بالدرجتين الثالثة و الثانية بمقدار سنتين للحاصلين أثناء الخدمة على الدكتوراه ، و سنة بالنسبة للحاصلين أثناء الخدمة على الماجستير ، و ذلك لمرة واحدة و يخرج من نطاق هذا التخفيض الحاصلون على هذه المؤهلات قبل الخدمة و تم إفادتهم من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 54 لسنة 1989 .
(المادة الثالثة )
لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة في تحريك العامل – المرقى للدرجة الأعلى وفق أحكام هذا القرار – داخل التقسيمات الوظيفية في الدرجة الأدنى ، متى توافرت أسباب استحقاقها وفقاً للقرارات المنظمة لها .
( المادة الرابعة )
الترقيات طبقاً لأحكام هذا القرار وقتية و تتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط و لم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2013 وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم حتى ولو زال المانع أو توافر الشرط بعد هذا التاريخ .
(المادة الخامسة )
تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30/6/2013 و يتضمن حصر درجات الوظائف التي تم إلغاؤها و الوظائف الأعلى التي تم إنشاؤها ، و حساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات ، و ذلك بعد إجراء الترقية طبقاً لهذه القواعد ، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية ، ويرسل هذا الكشف إلى الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة لاتخاذ اللازم بهذا الشأن و إبلاغ وزارة المالية .
( المادة السادسة )
تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على موازنتها ، على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى نهاية السنة المالية 2013 /2014 بالخصم على الاعتماد الإجمالي الخاص تحت التوزيع وفقاً للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة ، و التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية ، مع اعتبار ذلك تعديلاً حتمياً بمشروع موازنة السنة المالية 2013/2014 .
و لا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة و الشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة و المحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة .
( المادة السابعة )
تصدر السلطة المختصة قرارات الترقية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ما هوثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المدد المشار إليها في المادة الأولى والتحقق من انتفاء المانع .
( المادة الثامنة )
يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة القواعد التنفيذية لتنفيذ هذا القرار .
(المادة التاسعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 4 /7/2013
القائمة بأعمال
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة
جيهان عبد الرحمن
( الوقائع المصرية – العدد 166 في 18 يولية سنة 2013 )
ساحة النقاش