<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->
قانون رقم 8 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد
الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
و على قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد الصادر بالقانون رق 88 لسنة 2003 المعدل بالقرار رقم 160 لسنة 2012 ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر مجلس الشورى القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
( المادة الأولى )
" إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين ، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .
و إخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط أن لا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .
و يجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري .
و يحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل و الطرود البريدية ".
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 28 جمادي الأولى سنة 1434 هـ
( الموافق 9 أبريل سنة 2013 م ).
محمد مرسي
( منشور في الجريدة الرسمية العدد 14 (مكرر) في 9 أبريل 2013 )
ساحة النقاش