أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 428 لسنة 2013

بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم

الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضى القانون

رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

و على القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم و تعديلاته ؛

و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضى القانون رقم 155 لسنة 2007 ؛

 

قـــرر:

 

( المادة الأولى )

 

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم المشار إليه المرفقة ، و يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 و كل ما يخالف ذلك من أحكام .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 جمادى الآخرة سنة 1434 هـ

( الموافق 27 أبريل سنة 2013 م ).

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ هشام قنديل

اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر

بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007

المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012

 

 

المادة (1) :

 

يجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من شرط الجنسية المنصوص عليه في المادة (72) من القانون رقم 155 لسنة2007 عند التعاقد مع المعلمين الأجانب و ذلك إذا توافرت الشروط الآتية :

 

(ا) أن يكون الأجنبي المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً على المؤهل العلمي اللازم لشغلها أو ما يعادله على الأقل .

 

(ب) أن يكون من ذوي الخبرات الخاصة التي تحتاجها العملية التعليمية ، بعد أن يثبت تعذر تدبيرها من بين المصريين .

 

(ج) ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين في المدرسة على (10%) من عدد المعلمين بها .

 

و يكون تعيين الأجانب بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى ، مع مراعاة الالتزام بالقوانين و اللوائح و القرارات المعمول بها بوزارتي الداخلية و القوى العاملة و الهجرة .

 

المادة (2):

 

يكون تقدير مدى ثبوت صلاحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقاً للمعايير الآتية :

 

(ا) أداء العمل المنوط به بإتقان و إخلاص من حيث الكم أو الكيف .

 

(ب) أن تتوافر فيه حسن المظهر و الأخلاق الحسنة و السمات الشخصية اللازم توافرها في المعلم والقدرة على التواصل مع التلاميذ و الطلاب و أولياء الأمور و البيئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة .

 

(ج) اجتيازه دورات التنمية المهنية و حصوله على شهادة الصلاحية التي تصدرها الأكاديمية المهنية للمعلمين .

 

(د) احترامه لزملائه و رؤسائه في العمل ، و أن يتمتع بصفة التعاون و العمل الجماعي .

 

المادة (4) :

 

يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين و الإخصائيين المنصوص عليها في المادة (70) من قانون التعليم لخريجي كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي مناسب ، أو على مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي ، و ذلك من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، و يجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة ، و شروط شغلها ، و ذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية :

 

حصر العجز و الزيادة على مستوى المحافظة و تحديد التخصصات المطلوبة و أعدادها في ضوء الاحتياجات الفعلية ، و اعتمادها من السلطة المختصة بالمحافظة .

 

موافقة وزارة المالية على التعاقد على الوظائف المطلوبة و توفير الاعتمادات المالية لها بناءً على طلب السلطة المختصة بالمحافظة .

 

موافقة وزارة التربية و التعليم على التعاقد على الوظائف المطلوبة ، و إخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين .

 

و يتم ترتيب من يتقدم لشغل الوظيفة و المفاضلة بينهم وفقاً للقواعد الآتية :

 

الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة .

 

الأعلى مؤهلاً .

 

الأعلى في درجات نتيجة الاختبار.

 

الأقدم تخرجاً .

 

الأكبر سناً .

 

و لا يجوز التعاقد إلا وفقاً لنموذج العقد المرفق دون غيره .

 

المادة (5) :

 

لوزير التربية و التعليم أو المحافظ المختص إحالة أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بقانون التعليم إلى التحقيق إذا ارتكب أية مخالفة تأديبية و من بينها إعطاء الدروس الخصوصية داخل أو خارج المدرسة أو في أي منشأة أخرى عامة أو خاصة ، و في هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ المختص بحسب الأحوال .

 

المادة (6):

 

يكون اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) ، و وظيفة موجه أول من بين شاغلي وظيفة معلم خبير، و وظيفة موجه عام من بين شاغلي وظيفة كبير معلمين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار ، و يجب أو يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة و شروط  شغلها و هي ذات الشروط المتطلبة للترقية و المنصوص عليها في المادة (81) من القانون رقم 93 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 .

 

و تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القرار بالنظر ف الترشيح لشغل هذه الوظائف على أساس الحاصل على أعلى درجات وفقاً للتقييم النسبي للمعايير و المهارات و القدرات المنصوص عليها في ذات المادة .

 

و تراعي اللجنة عند تقدير هذه المعايير و القدرات نوع الوظيفة المعلن عنها وبطاقة وصفها .

 

و يتم ترتيب من ينطبق عليهم هذه الشروط من المتقدمين لشغل الوظيفة و المفاضلة بينهم وفقاً للقواعد الآتية :

 

الأعلى في درجات التقييم .

 

الأعلى مؤهلاً .

 

الأعلى في المستوى الوظيفي .

 

الأقدم تخرجاً .

 

الأكبر سناً .

 

المادة (7) :

 

يجوز للسلطة المختص تسوية حالة من يحصل على مؤهلٍ عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس و الإدارات و المديريات وفقاً للشروط الآتية :

 

استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين .

 

الحصول على مؤهلٍ عالٍ من كليات التربية أو الحصول على مؤهلٍ عالٍ تربوي مناسب ، أو على مؤهلٍ عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي .

 

وجود وظائف خالية بالمديريات التعليمية .

 

موافقة وزير المالية .

 

و يتم الاستثناء من شرط الإعلان اللازم لشغل هذه الوظيفة و يكون التعيين على وظيفة معلم .

 

المادة (8):

 

تكون أعباء العمل بالنسبة لشاغلي وظائف التوجيه على النحو الآتي :

 

(أ) إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص و في النشاط المصاحب و متابعة تنفيذها .

 

(ب) تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز و الزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه و سبل علاجها .

 

(ج) وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه للوقوف على المستوى الدراسي للطلاب و مدى تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبة للتخصص .

 

(د) متابعة الأداء التدريسي للمعلم و تقويم أدائه ، و تقديم جميع أنواع المساعدة و الدعم الفني الذي يحتاجه كل معلم .

 

(هـ) إعداد البرامج التدريبية على المستوى المحلي للنهوض بمادة التخصص لتنشيط المعلمين و إطلاعهم على ما يستجد في مجال التخصص ، و اقتراح السبل اللازمة لتحقيق مستوى متميز من التنمية المهنية للمعلمين .

 

(و) موافاة الأكاديمية المهنية للمعلمين بالاحتياجات التدريبية للمعلمين في مجال التخصص .

 

(ز) المشاركة في إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص ، و الإشراف على امتحانات النقل ، و تقدير الدرجات .

 

(ح) مراجعة نماذج من أوراق إجابة الطلاب في الامتحانات العامة على مستوى المحافظة ، و ذلك بهدف الارتقاء بمستوى أداء الطلاب ، و توفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات .

 

(ط) إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسية و القراءة الصيفية و المراجع التي يمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج و البرامج التدريبية .

 

(ى) تقديم المقترحات و إعداد الدراسات و البحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط .

 

المادة (9) :

 

تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفة إلى وظائف التعليم على النحو الآتي :

 

موجه عام مادة دراسية أونشاط

واحد بالمديريات التعليمية

موجه أول مادة دراسية أو نشاط

واحد بالمديريات التعليمية

واحد بكل إدارة تعليمية من المستوى الأول.

موجه مادة دراسية أو نشاط

بالإدارات بواقع موجه لكل 40 عضواً من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أو الإخصائيين .

 

 

 

المادة (10) :

 

يكون شغل وظيفة مدير أو وكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة " معلم أول (أ) " بأقدمية سنتين على الأقل ، في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ، من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار ، و يكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد ، و بشرط الحصول على مؤهلٍ عالٍ تربوي مناسب أو مؤهلٍ عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوي ، و كذا اجتياز برامج التنمية المهنية في مجال الإدارة التعليمية و التي تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين .

 

و تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة من عدد ثلاثة من الخبراء في مجال الوظيفة و نقيب المعلمين و رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة و عميد كلية التربية بالمحافظة أو من ينيبه من أساتذة التربية بالكلية ، و تكون برئاسة مدير مديرية التربية و التعليم ، و للجنة أن تضم إلى عضويتها من تراه من الخبراء.

 

و تختص هذه اللجنة بالنظر في الترشيح لشغل هذه الوظائف على أساس الحاصل على أعلى درجات وفقاً للتقييم النسبي للمعايير و المهارات و القدرات المطلوبة و كذلك النظر في التجديد لمدة ثانية لمن سبق اختياره .

 

و للجنة أن تستعين بالأجهزة المختصة بالدولة لاستكمال ما ترى لزومه من بيانات و معلومات .

 

و يتم تقييم المتقدمين على أساس مجموعة من المعايير و القدرات و ذلك مع باقي اشتراطات شغل الوظيفة .

 

و تنقسم المعايير و القدرات إلى أربع مجموعات :

 

1- التاريخ الوظيفي :  و يشمل السن عند التقدم لشغل الوظيفة ، و تقارير الكفاية و الإنجازات التي حققها المتقدم و يحدد لهذه المجموعة 30 درجة .

 

2- المهارات القيادية : و تشمل عناصر القدرة على القيادة و اتخاذ القرارات في التوقيت المناسب و القدرة على التجديد و الابتكار ، و يحدد لهذه المجموعة 30 درجة .

 

3- القدرات العلمية و العملية : و تشمل الحصول على مؤهلات أعلى و القدرة على إجادة لغات أجنبية و المعرفة بعلوم الحاسب الآلي و الاشتراك في المؤتمرات و إعداد البحوث ، و يحدد لهذه المجموعة 30 درجة .

 

4- السمات الشخصية : ما تكشف عنه المقابلة من التمتع بالمظهر اللائق و القدرة على التخاطب و يحدد لها 10 درجات .

 

و تراعي اللجنة عند تقدير هذه المعايير  والقدرات بطاقة وصف الوظيفة .

 

المادة (11) :

 

يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) على الأقل ، و وظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم  أول ، و يكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد ، بشرط الحصول على مؤهلٍ عالٍ  تربوي مناسب أو مؤهلٍ عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوي ، كذلك اجتياز برامج التنمية المهنية في مجال الإدارة المدرسية و التي تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين .

 

و تتولى مديريات التربية و التعليم بالمحافظات ، بعد موافقة السلطة المختصة ، الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها في مسابقة عامة في نطاق المحافظة من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار ، و تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة بالنظر في الترشيح لشغل هذه الوظائف على أساس الحاصل على أعلى درجات وفقاً للتقييم النسبي للمعايير و المهارات و القدرات المنصوص عليها في ذات المادة .

 

و تراعي اللجنة عند تقدير هذه المعايير و القدرات نوع الوظيفة المعلن عنها و بطاقة وصفها ، و تكون معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقاً لما يأتي :

 

 

 

(أ) مدارس من 40 فصلاً فأكثر

عدد

 

 

مدير مدرسة

وكيل مدرسة

1

3

(ب) مدارس من 20 فصلاً إلى أقل من 40 فصلاً

1

2

مدير مدرسة

وكيل مدرسة

(ج) مدارس أقل من 20 فصلاً

1

1

مدير مدرسة

وكيل مدرسة

(د) مدارس متعددة المراحل

1

1

مدير مدرسة

وكيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (12) :

 

يتم الإعلان عن وظائف مديري و وكلاء الإدارات التعليمية ، و الموجهين ، و مديري و وكلاء المدارس ، و المعلمين المساعدين خلال شهر يوليو من كل عام ، على أن يتم الانتهاء من شغل هذه الوظائف قبل بداية العام الدراسي بوقت كافٍ .

 

المادة (13):

 

تخفض المدة البينية للترقية إلى وظائف المعلمين المنصوص عليها في المادة (71 ) من قانون التعليم لمدة عام واحد للحاصلين على درجة الماجستير ، و لمدة سنتين للحاصلين على درجة الدكتوراة ، و بحد أقصى ثلاث سنوات خلال مدة الخدمة .

 

المادة (14):

 

يتم التقدم للترقي على وظائف المعلمين المنصوص عليها في المادة (71) من قانون التعليم لكل من يستوفي الشروط الواردة في المادة (81) من قانون التعليم وفق الإجراءات الآتية :

 

(أ) تعلن الأكاديمية المهنية للمعلمين بعد صدور قرار من وزير التربية و التعليم عن موعد التقدم للترقية سنوياً لكل من يستوفي شروط الترقي .

 

(ب) يتقدم المعلم / الأخصائي الذي تنطبق عليه شروط الترقي بملف الترقي متضمناً المستندات اللازمة للترقي وفق النموذج المرفق إلى إدارة المدرسة .

 

(ج) يتم مراجعة محتوى الملفات من قبل الإدارة التعليمية ، ومن ثم تسلم الملفات إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين المختص .

 

(د) يقوم فرع الأكاديمية المهنية بفحص مستندات و وثائق التنمية المهنية وفق معايير التنمية المهنية التي يقرها مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين ، و إعداد قوائم بأسماء المستحقين للترقي .

 

(هـ) يصدر قرار من السيد وزير التربية و التعليم باتخاذ إجراءات الترقية لمن استوفوا شروط الترقي .

 

(و) يصدر السادة المحافظون – كل في نطاق اختصاصه – القرارات التنفيذية اللازمة للترقي إلى الوظائف المستحقة ، مع منحهم المزايا المالية المقررة قانوناً و علاوة الترقية .

 

المادة (15) :

 

تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين على النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية :

 

(أ) مجال التخطيط :

 

1- تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب .

 

2- تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة .

 

(ب) مجال خطة و أساليب و إدارة الفصل :

 

1- استخدام خطط و أساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب .

 

2- تيسير خبرات التعليم الفعال .

 

3- إشراك الطلاب في حل المشكلات و التفكير الناقد و الإبداعي .

 

4- توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب .

 

5- الاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط و تحفيز الطلاب .

 

6- إدارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة و الحد من الوقت الفاقد .

 

(ج) مجال المادة العلمية :

 

(1)          التمكين من بنية و مضمون المادة العلمية و فهم طبيعتها .

 

2- التمكين من طرق البحث في المادة العلمية .

 

3- تمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخرى .

 

4- القدرة على إنتاج المعرفة .

 

(د) مجال التقويم :

 

1- التقويم الذاتي .

 

2- التغذية الراجعة .

 

(هـ) مجال مهنية المعلم :

1- أخلاقيات المهنة .

2- التنمية المهنية .

 

المادة (16) :

 

تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيه الفني على النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية :

 

 

(أ‌)              مجال القيادة :

 

1-      الوعي و الالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم في مصر.

2-      تبني المدخل العلمي أسلوباً لإدارة عمليات التغيير التربوي .

3-      استخدام الأساليب العلمية في إدارة الصراعات .

4-      توظيف قدرات و خصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب .

5-      الالتزام بأخلاقيات مهنة التعليم .

 

(ب) مجال التنمية المهنية :

 

1- تفعيل عناصر التنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين و المعلمين .

 

2- تدعيم وحدات التدريب و التقويم المدرسية .

 

3- تدعيم أنشطة تحسين الأداءات .

 

4- تعظيم الاستفادة من البحوث التربوية .

 

(ج) مجال تفعيل المنهج وتطويره :

 

1- استخدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة .

 

2-الحرص على تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة .

 

3- المشاركة مع الممارسين التربويين في تصميم و تنفيذ خطط لتفعيل المنهج و تطويره .

 

(د) مجال المتابعة و التقويم :

 

1- المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة و التقويم لتحسين الأداءات .

 

2- العمل على متابعة تنفيذ المنهج و تقويم نواتج التعلم .

 

3- تشجيع ممارسات التقويم الذاتي .

 

4- المشاركة في دعم خطط وتطوير المدرسة .

 

(هـ) مجال مجتمع التعلم :

 

1- الوعي بمفهوم مجتمع التعلم و تفعيل أساليب تنميته .

 

2- الحرص على تنويع مصادر المعرفة و التعلم .

 

3- تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم .

 

4- مراعاة إبداعات الممارسين التربويين و العمل على الإفادة منها .

 

6-      ترسيخ العلاقات الإنسانية و ثقافة قبول الآخر في مجتمع التعلم .

 

المادة (17) :

 

تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية ( المدير و الوكلاء ) على النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية :

 

(ا) مجال الثقافة المؤسسية :

 

1- رؤية خطط و أساليب واضحة للتعليم .

 

2- بيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني .

 

 

(ب) مجال المشاركة :

 

1- الالتزام بقيم و مبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي و توسيع فرص و مجالات الحوار و المناقشة و تبادل الآراء و الأفكار.

 

2- التوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسير تداول المعلومات و نشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم .

 

3- المشاركة المجتمعية .

 

(ج) مجال المهنية :

 

1- التمكن المعرفي .

 

text-align: right; direction: rtl; un

المصدر: الوقائع المصرية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 14674 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,414,733

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]