قانون رقم 10 لسنة 2013
بشأن إصدار قانون الصكوك
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
و على القانون المدني ؛
و على القانون رقم 53 لسنة1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
و على قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
و على القانون رقم 147 لسنة1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ؛
و على قانون في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 ؛
و على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛
و على القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي ؛
و على قانون ضمانات و حوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ؛
و على قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ؛
و على قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛
و على قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة2000 ؛
و على قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ؛
و على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ؛
و على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية ؛
و على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية و الخدمات و المرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 فبراير 2013 ؛
و على ملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ؛
قرر مجلس الشورى القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يُعمل في شأن الصكوك بالقانون المرافق ؛ و تسري أحكامه استنثاءً من أحكام أي قانون آخر ، و يقصد بالصكوك في تطبيق أحكام القانون المرفق الصكوك التي تصدر على أساس عقد أو أكثر من العقود الشرعية ، و لا يجوز إصدار أية وثيقة ، أو ورقة مالية تحت مسمى صك بالمخالفة لأحكام القانون المرفق .
و فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون ، يعمل بأحكام قانون الشركات المساهمة ، و شركات التوصية بالأسهم ، و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، و قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، و قانون البنك المركزي و الجهاز المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ، و قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ، و القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية ، و ذلك بما لا يتعارض مع أحكامه ، و أحكام الشريعة الإسلامية .
(المادة الثانية )
لا تخل أحكام القانون المرفق بالضوابط و الأحكام التي تنظم تملك الأجانب للأراضي و العقارات المبينة وفقاً للقوانين السارية ، و يحظر إصدار صكوك مقابل الأصول الثابتة و المنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة .
( المادة الثالثة )
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، و ذلك بناءً على عرض وزارة المالية ، بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ، و الهيئة الشرعية المركزية المنصوص عليها في القانون المرفق .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 27 جمادى الآخرة سنة 1434 هـ
( الموافق 7 مايو سنة 2013 م ).
محمد مرسي
قانون الصكوك
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ و العبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الصكوك :
هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة ، تصدر لمدة محددة لا تزيد عن خمسة وعشرين عاماً ، على أساس عقد شرعي ، بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية ، عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص ، و تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجوداتها وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب .
الصكوك الحكومية :
هي الصكوك التي تصدرها الحكومة أو الهيئات العامة ، أو وحدات الإدارة المحلية ، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .
مدير الصكوك :
المضارب أو الشريك المدير أو وكيل الاستثمار .
الهيئة :
الهيئة العامة للرقابة المالية .
الهيئة الشرعية :
الهيئة الشرعية المركزية لإصدارات الصكوك المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون .
أحكام الشريعة الإسلامية :
الأحكام المستنبطة من القرآن و السنة و المصادر الأخرى المستمدة منهما .
نشرة الاكتتاب :
وثيقة المعلومات التي تتضمن جميع بيانات و شروط و مواصفات و أحكام إصدار الصكوك و استردادها .
موجودات الصكوك :
هي حصيلة إصدار الصكوك و ما تتحول إليه من أموال ، و تشمل الأعيان و المنافع و الخدمات و النقود و الديون و غيرها من الحقوق المالية .
الجهة المستفيدة :
الجهة التي تستفيد من حصيلة الاكتتاب في الصكوك .
عقد الإصدار الشرعي :
العقد الشرعي الذي تصدر على أساسه الصكوك وفقاً لأحكام وهذا القانون .
تداول الصكوك :
بيع الصكوك في السوق الثانوية لغير مصدرها بالثمن الذي يتراضى عليه البائع و المشتري . و يخضع هذا التداول لأحكام و شروط تداول الموجودات التي تمثلها الصكوك .
الاسترداد :
شراء الجهة المستفيدة لموجودات الصكوك ، و يخضع لحكم و شروط شراء الجهة المستفيدة لموجودات الصكوك ، على النحو الذي تنظمه نشرة الاكتتاب .
ضمان تغطية الاكتتاب :
هو تعهد جهة بالاكتتاب في ما لم يكتتب فيه من الصكوك بالقيمة التي يحددها التعهد ، و هذا التعهد يلزمه وحده دون الجهة المستفيدة من التعهد .
التعهد بالاستيراد :
هو تعهد جهة غير الجهة المستفيدة بشراء موجودات الصكوك بالثمن الذي يحدده التعهد ، و هذا التعهد يلزمه وحده دون الجهة المستفيدة منه .
المادة ( 2)
يجوز للجهات التالية إصدار الصكوك :
( أ ) الحكومة .
(ب) الهيئات العامة و المحافظات و غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .
(ج) البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري بعد موافقته .
(د) الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، أو قانون ضمانات و حوافز الاستثمار الصادر بالقانون و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بعد موافقة الهيئة .
(هـ) المؤسسات المالية الدولية الإقليمية التي توافق عليها الهيئة ، و البنك المركزي المصري ، لتمويل مشروعات في مصر.
المادة (3)
يحظر استخدام الأصول الثابتة و المنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة ، أو منافعها لإصدار صكوك حكومية في مقابلها .
و يجوز للحكومة ، و الهيئات العامة ، و المحافظات ، و غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المذكورة في البندين (ا) و (ب) من المادة (2) إصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة ، و يصدر بتحديد هذه الأصول التي ستصدر مقابلها الصكوك قرار من رئيس الوزراء ، بناءً على عرض وزير المالية ، و بعد موافقة الهيئة الشرعية ، و الهيئة .
و يجب تقييم الأصول و منافعها ، التي تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة ، أو أكثر من الخبراء المقيدين في السجل المعد لذلك لدى الهيئة ، و يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، و تعتمد توصياتها من مجلس الوزراء .
و تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط و معايير تحديد الأموال التي يجوز أن تصدر في مقابلها الصكوك و كذلك قواعد عمل لجنة التقييم .
المادة (4)
تتولى وزارة المالية ، من خلال وحدة ذات طابع خاص تنشئها لغرض تنظيم و إدارة إصدارات الصكوك الحكومية ، تسمى " الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية " ، يصدر بتشكيلها و تعيين رئيسها قرار من وزير المالية ، و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون علاقاتها بأجهزة الدولة و هيكلها الإداري و المالي .
وتقوم الوحدة بالمهام التالية :
أولاً :
(1) وضع خطة لتمويل المشروعات التنموية و الأنشطة الاستثمارية التي يتم تمويلها من خلال إصدار صكوك حكومية و تحديد أولوياتها .
(2) تحدي الهياكل المناسبة للإصدارات المختلفة .
(3) وضع سياسة لإدارة المخاطر المرتبطة لكل إصدار .
(4) مراجعة و إدارة التدفقات النقدية لكل إصدار ، ومواعيد الاسترداد .
و لها أن تستعين بالشركات ذات الخبرة في إعداد هياكل الصكوك و مستنداتها و نشرات اكتتابها و المسجلة لدى الهيئة لهذا الغرض ، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(5) إنشاء سجل إلكتروني لكل مستندات مشروعات و أنشطة الصكوك الحكومية .
(6) تلقي شكاوى المتعاملين في الصكوك الحكومية و دراستها و إعداد الرأي بشأنها .
ثانياً :
(1) دعم الأنشطة الخاصة بتنمية السوق الأولية و السوق الثانوية للصكوك الحكومية .
(2) التنسيق مع الهيئات العامة و وحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فيما تصدره من صكوك .
و تتولى البنوك و الشركات و المؤسسات و غيرها من الجهات المنصوص عليها في البنود (ج) ، (د) ، (هـ) ، (و) من المادة (2) من هذا القانون تنظيم و إدارة إصدارتها من الصكوك .
و لوزير المالية في حالة إصدار الصكوك الحكومية إجراء التعاقدات اللازمة مع المكاتب و البنوك لإعداد نشرة الاكتتاب.
و يكون الترويج لها و تغطية الطرح في الخارج استثناءً من أحكام قانون الناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 إذا اقتضت الضرورة ذلك ، مع مراعاة المساواة ، و الشفافية ، و العلانية ، و حرية المنافسة ، و تكافؤ الفرص .
المادة (5)
يكون إصدار الصكوك في جميع الأحوال عن طريق شركة ذات غرض خاص لكل إصدار يكون لها الشخصية الاعتبارية و الذمة المالية المستقلة ، و تكون مهمتها تلقي حصيلة الاكتتاب في الصكوك ، و أميناً لملاك الصكوك في الاحتفاظ بملكية الموجودات ، و وكيلاً عنهم في استثمارها و استخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله ، و توزيع عوائدها و قيمة استردادها ، و تدخل الشركة في جميع العقود مع الجهة المستفيدة و غيرها من المشاركين في الإصدار نيابة عن مالكي الصكوك .
و تستثنى الشركة من شرط الدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها .
و تُعد هذه الشركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رق 95 لسنة 1992 وتخضع للتدابير المنصوص عليها في المادتين (29) ، (30) منه .
و تبين اللائحة التنفيذية نموذج النظام الأساسي للشركة ، و إجراءات تأسيسها ، و كيفية إدارتها .
و يجوز للشركة تعيين جهة متخصصة تتولى تنفيذ الأعمال الداخلة في اختصاصها ، بعد موافقة الهيئة ، و على الشركة بذل عناية الشخص الحريص في الحفاظ على حقوق ملاك الصكوك .
و يجب على كل شركة نشأت لأغراض هذا القانون أن تمسك حسابات منتظمة عن مشروعها ، و يتولى تدقيق حساباتها محاسب قانوني أو أكثر.
و تلتزم الشركة بإرسال نسخة من بياناتها المالية ، سواء المتعلقة بالقوائم المالية الدورية ، أو الميزانية عنها لمالكي الصكوك إلى كل من الجهة المستفيدة ، و الهيئة ، و الهيئة الشرعية .
و فيما يتعلق بالصكوك الحكومية تلتزم الشركة إضافة إلى ذلك بإرسال نسخة من البيانات إلى الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية .
المادة (6)
تتولى كل من الهيئة الشرعية و الهيئة ، كل فيما يخصه، الرقابة على الشركة ذات الغرض الخاص و الجهة المستفيدة فيما تباشره كل منهما من تصرفات و ما تتخذه من إجراءات لإصدار الصكوك و استثمار حصيلتها و توزيع أرباحها و القيام على جميع شئونها ، و للهيئة الشرعية تكليف مدقق شرعي ، أو أكثر من المسجلين لديها لأداء هذا الدور و رفع تقريره لها .
و على الهيئة الشرعية إخطار الهيئة ، و الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية إذا كانت الصكوك حكومية بما يتضح لها لدى أداء دورها الرقابي من مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية .
المادة (7)
تصدر الصكوك في شكل شهادة اسمية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية تثبت حق مالكيها في ملكية حصة شائعة في موجودات الصكوك ، و لمالكي هذه الشهادات جميع الحقوق و عليهم جميع الالتزامات المقررة للمالك فيما يملك بما فيها البيع و الرهن و الهبة و الوصية و غيرها من التصرفات و يثبت فيها حق الإرث .
و تنظم اللائحة التنفيذية قواعد و إجراءات إصدار الصكوك و ملكية موجوداتها و طرحها للاكتتاب العام أو الخاص و الاكتتاب فيها و تغطيتها .
المادة (8)
تصدر الصكوك على أساس عقد شرعي أو أكثر من العقود التالية ، ويخضع تداولها و استردادها للضوابط الشرعية التي تقررها الهيئة الشرعية .
أولاً : صكوك التمويل : و هي أنواع :
(1) صكوك المرابحة :
تصدر على أساس عقد المرابحة ، و تستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها ، بعد تملكها و قبضها ، و يمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه البضاعة بعد شرائها ، و قبل بيعها و تسليمها لمشتريها ، و في ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها ، و عائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة و ثمن بيعها للواعد بشرائها .
(2) صكوك الاستصناع :
تصدر على أساس عقد الاستصناع ، و تستخدم حصيلة إصدارها في تمويل تصنيع عين مبيعة استصناعاً لتسليمها إلى مشتريها استصناعاً ، و يمثل الصك حصة شائعة في ملكية العين المصنعة ، و في ثمنها بعد تسليمها لمشتريها ، و عائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة تصنيع العين و ثمن بيعها .
(3) صكوك السلم :
تصدر على أساس عقد السلم ، و تستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء سلعة السلم ، و يمثل الصك حصة شائعة في ملكية سلعة السلم قبل قبضها ، و في السلعة بعد قبضها ، و في ثمنها بعد بيعها ، و عائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء السلم و ثمن بيعها .
ثانياً : صكوك الإجارة ، و هي أنواع :
(1) صكوك ملكية الأصول القابلة للتأجير:
تصدر على أساس عقدي البيع و الإجارة ، و تستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء عين قابلة للتأجير رقبة و منفعة ، ثم تأجيرها مدة محددة ، هي مدة الصكوك ، بأجرة معلومة ، و يمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه العين ، رقبة و منفعة ، و في أجرتها بعد تأجيرها ، و هذه الأجرة هي عائد هذه الصكوك .
(2) صكوك ملكية حق منافع الأصول القابلة للتأجير:
تصدر على أساس عقد شراء منفعة عين أو استئجارها ، و تستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء أو إنشاء هذه المنفعة ثم تأجيرها بأجرة معلومة ، و يمثل الصك حصة شائعة في ملكية منفعة هذا الأصل ، دون رقبته و في أجرته بعد إعادة تأجيره ، و الفرق بين ثمن شراء المنفعة ، و بيعها هو عائد هذه الصكوك .
(3) صكوك إجارة الخدمات :
تصدر على أساس عقد إجارة الخدمات ، و تستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء خدمات من مقدم هذه الخدمات لإعادة بيعها لمتلقي هذه الخدمات ، و يمثل الصك حصة شائعة في ملكية الخدمة ، و هي التزام في ذمة مقدم الخدمة قبل بيعها ، و في ثمنها بعد بيعها ، و الفرق بين ثمن شراء الخدمة و ثمن بيعها هو عائد هذه الصكوك .
ثالثاً : صكوك الاستثمار : و هي أنواع :
(1) صكوك المضاربة :
تصدر على أساس عقد المضاربة ، و تستخدم حصيلة إصدارها لدفع رأس مال المضاربة للمضارب لاستثمارها بحصة معلومة من ربحه ، و يمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المضاربة ، و تشمل الأعيان و المنافع و الديون و النقود و الحقوق المالية الأخرى ، و في ثمنها بعد بيعها و يستحق مالكو الصكوك حصة شائعة من عائد استثمار موجودات المضاربة و يتحملون مخاطر هذا الاستثمار بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك ، و تحدد نشرة اكتتاب هذه الصكوك و العقود الشرعية الملحقة بها شروط و أحكام عقد المضاربة و حصة مالكي الصكوك من الربح .
(2) صكوك الوكالة بالاستثمار :
تصدر على أساس عقد الوكالة بالاستثمار ، و تستخدم حصيلة إصدارها في دفع رأس مال الوكالة بالاستثمار إلى الوكيل لاستثماره بأجرة معلومة ، و يمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات الوكالة ، و تشمل الأعيان و المنافع و الديون و النقود و الحقوق المالية الأخرى ، و في ثمنها بعد بيعها ، و يستحق مالكو صكوك الوكالة عائد استثمار موجوداتها و يتحملون مخاطر هذا الاستثمار ، بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك ، و يستحق الوكيل أجراً معلوماً مضموناً على مالكي الصكوك ، و قد يستحق مع الأجر حافزاً هو كل أو بعض ما زاد من العائد عن حد معين ، و تحدد نشرة اكتتاب هذه الصكوك و العقود الشرعية الملحقة بها شروط و أحكام عقد الوكالة في الاستثمار و أجرة الوكيل .
(3) صكوك المشاركة في الربح :
تصدر على أساس عقد المشاركة ، و تستخدم حصيلة إصدارها في تمويل مالكي الصكوك في المشاركة مع الجهة المستفيدة ، و يمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المشاركة و تشمل الأعيان و المنافع و الديون و النقود و الحقوق المالية الأخرى ، و يستحق مالكو الصكوك حصة شائعة من عائد استثمار موجودات المشاركة و يتحملون مخاطر هذا الاستثمار ، بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك ، و تحدد نشرة اكتتاب هذه الصكوك و العقود الشرعية الملحقة بها شروط و أحكام عقد المشاركة و حصة مالكي الصكوك في ربح المشاركة .
رابعاً : صكوك المشاركة في الإنتاج : و هي أنواع :
(1) صكوك المزارعة :
تصدر على أساس عقد المزارعة ، و تستخدم حصيلة إصدارها في تمويل زراعة أرض يقدمها مالكها بناء على هذا العقد ، و يمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المزارعة غير الأرض،و في الزرع بعد ظهوره ، و في ثمنه بعد بيعه ، و يستحق مالكو الصكوك ، بصفتهم المزارعين بأموالهم ، حصة معلومة من الزرع ، و يستحق مالك الأرض الباقي ، و تحدد نشرة اكتتاب هذه الصكوك و العقود الشرعية الملحقة بها شروط و أحكام عقد المزارعة ، و حصة مالكي الصكوك و مالك الأرض من ناتج البيع .
(2) صكوك المساقاة :
تصدر على أساس عقد المساقاة ، و تستخدم حصيلة إصدارها في تمويل رعاية أشجار قابلة للإثمار و تعهدها بالسقي و التهذيب و التسميد و معالجة الآفات حتى تثمر ، و يمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المساقاة غير الأرض و الشجر، و في الثمر بعد ظهوره ، و يستحق مالكو الصكوك حصة معلومة من الثمر ، و من ثمنه بعد بيعه ، و يستحق مالك الشجر الباقي ، و تحدد نشرة اكتتاب هذه الصكوك و العقود الشرعية الملحقة بها شروط و أحكام عقد المساقاة ، و حصة كل من مالكي الصكوك بوصفهم المساقين و مالك الشجر في الثمر .
(3) صكوك المعارسة :
تصدر على أساس عقد المغارسة ، و تستخدم حصيلة إصدارها في تمويل غرس الأرض بأشجار الفاكهة ، أو غيرها من الأشجار ذات القيمة الاقتصادية ، و تعهدها حتى تصل إلى مرحلة الإثمار، و يمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المغارسة من الشجر و ثماره ، ثم في ثمنها بعد بيعها ، و يستحق مالكو الصكوك ، بوصفهم المغارسين ، حصة معلومة من الشجر و ثماره ، و يستحق مالك الأرض الباقي ، و تحدد نشرة اكتتاب هذه الصكوك و العقود الشرعية الملحقة بها حصة كل من مالكي الصكوك و مالك الأرض في الشجر وثماره .
خامساً : صكوك الصناديق و المحافظ الاستثمارية :
تصدر على أساس عقد شراء صندوق أو محفظة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تتمتع بشخصية اعتبارية و ذمة مالية مستقلة عن الجهة المستفيدة ، و تتكون من أعيان ومنافع و ديون و نقود و حقوق مالية ، لا تقل فيها الأعيان و المنافع عن الثلثين عند إنشائها ، و يمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه المحفظة .
سادساً : أية صكوك أخرى تقرها الهيئة الشرعية و يصدر بها قرار من الهيئة .
المادة (9)
يشترط في المشروع الذي تصدر الصكوك لتمويل إنشائه أو تطويره ما يأتي :
(أ) أن يكون هدف المشروع و نشاطه مشروعاً ، و أن تديره إدارة متخصصة تتمتع بكفاءة عالية في نوع النشاط ، وفقاً للضوابط الشرعية .
(ب) أن يكون داخل جمهورية مصر العربية .
(ج) أن يكون مستقلاً في حسابه عن المشروعات الأخرى التي تدخل في الذمة المالية للجهة المستفيدة .
(د) أن يدار مالياً باعتباره وحدة مستقلة ، بحيث يتضح في نهاية السنة المالية مركزه المالي ، و نتائج أعماله .
(هـ) أن يكون من شأنه أن يدر عائداً ، وفقاً لدراسة جدوى تعد عنه .
(و) أية شروط أخرى تحددها نشرة الاكتتاب .
كما يشترط في الأنشطة التي يتم بتمويلها من حصيلة إصدار الصكوك أن تكون مشروعة ، وتحدد نشرة الاكتتاب الشروط الأخرى الواجب توافرها فيها .
و يجب أن تُعد القوائم المالية للمشروع أو النشاط وفقاً لمعايير المحاسبة التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة ، بعد موافقة الهيئة الشرعية ، و أن يتولى مراقبة حسابات كل منهما مراقب حسابات أو أكثر تعينه الشركة ذات الغرض الخاص من بين المسجلين بالهيئة ، و على مراقب الحسابات الالتزام في أداء مهمته بمعايير المحاسبة و المراجعة التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ، و يجب عليه أن يرسل نسخة من تقريره إلى ممثل جماعة مالكي الصكوك ، و الهيئة ، و الهيئة الشرعية ، و فيما يتعلق بالصكوك الحكومية يلتزم مراقب الحسابات ، إضافة إلى ذلك بإرسال نسخة إلى الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية ، و يتم توزيع عوائد المشروع ، أو النشاط بين مدير الصكوك و مالكيها حسب ما تنص عليه نشرة الاكتتاب في الصكوك و عقودها الشرعية .
المادة (10)
يجب ألا يقل الحد الأدنى لقيمة أي إصدار من الصكوك التي تصدرها الجهات الواردة في البنود (أ) ، (ب) ، (ج) ، (هـ) من المادة (2) من هذا القانون عن مائة مليون جنيه مصري ، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية ، كما يجب ألا يقل الحد الأدنى لقيمة أي إصدار من الصكوك التي تصدرها الجهات الواردة في البند (د) من المادة (2) من هذا القانون عن خمسين مليون جنيه مصري ، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية .
المادة (11)
على الجهة المستفيدة طرح الصكوك عن طريق الشركة ذات الغرض الخاص ، بناءً على نشرة اكتتاب عام أو خاص معتمدة من الهيئة ، على النموذج المعد لذلك ، و الذي يتضمن المستندات و البيانات و الإقرارات الواجب إرفاقها ، و يتم نشر ملخص نشرة الاكتتاب العام في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، أو بأي وسيلة أخرى تتيح العلم بها ، و ذلك كله وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة ، و تكون الجهة المستفيدة مسئولة عن صحة المستندات و البيانات و الإقرارات المقدمة للهيئة ، و عن المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب و دقتها و شموليتها ، و أية معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها تكون ذات علاقة بعملية الإصدار ، و تلتزم الجهة المستفيدة بإتاحة إطلاع المكتتبين في الصكوك على نشرة الاكتتاب كاملة .
المادة (12)
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب ما يأتي :
(ا) اسم الجهة المستفيدة و البيانات المتعلقة بها و حقوقها و التزاماتها ، و وجه استخدام حصيلة الاكتتاب في الصكوك ، و دراسة جدوى المشروع أو النشاط الذي يمول بحصيلة الصكوك طبقاً للأسس الفنية المقررة ، كما تتضمن على وجه الخصوص وصفاً كافياً للمشروع ، أو النشاط و تحديد تكاليف إنشائه أو تطويره و إدارته و مكوناته و مراحل تنفيذه حسب ما يتم الاكتتاب فيه ، و مخاطره المحتملة ، و طرق التحوط من هذه المخاطر ، و الضمانات وفقاً للضوابط الشرعية ، و أرباحه المتوقعة ، على أن تكون هذه الدراسة معتمدة من مستشار مالي مستقل معتمد لدى الهيئة ، و تضمن الجهة المستفيدة صحة البيانات و المعلومات المتضمنة في نشرة الاكتتاب .
(ب) تحدي عقود الإصدار الشرعية ، و بيان شروط و أحكام كل منها و الآثار المترتبة عليه .
(ج) النص على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ، طبقاً لما تقرره الهيئة الشرعية للإصدار.
(د) النص على مشاركة مالك الصك في
ساحة النقاش