<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
وزارة المالية
قرار رقم 579 لسنة 2012
بشأن تعديل المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل
الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 و القوانين المعدلة له ؛
و على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 و القرارات المعدلة له ؛
و على قرار وزير المالية رقم 771 لسنة 2009 ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة (76) المعدلة من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليها ، ا لنص الآتي :
تلتزم الجهة دافعة الإيرادات المنصوص عليها بالمادة (56) من القانون بخصم الضريبة طبقاً للسعر الوارد بالمادة المشار إليها ، و توريدها إلى إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بقطاع البحوث بالمصلحة – باعتبارها المأمورية المختصة بتنفيذ هذا القرار – و ذلك على النموذج رقم (11 مستقطعة ).
( المادة الثانية )
يشترط للاستفادة من الأسعار الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع جمهورية مصر العربية بالنسبة للعوائد و الإتاوات المنصوص عليها في البندين (1 ، 2 ) من المادة (56) المشار إليها أن تتقدم الجهة مستلمة الإيراد أو من يمثلها قانوناً خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الإيراد بطلب إلى الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بالمصلحة لتطبيق السعر الوارد بالاتفاقية و استرداد فروق الضريبة ، و ذلك على النموذج رقم (1 استرداد ضريبة مستقطعة ) مرفقاً به المستندات الآتية :
- شهادات إقامة معتمدة من الإدارة الضريبية بالدولة المقيم بها مستلم الإيراد تفيد أنه مفيم بتلك الدولة وفقاً لتعريف الإقامة الضريبية الواردة بالاتفاقية .
- إقرار من مستلم الإيراد بأنه المالك المستفيد للإيراد ، و أن هذا الإيراد لا يتعلق بمنشأة دائمة له بمصر.
و بالنسبة للإتاوات تُقدم المستندات الدالة على ملكية مستلم الإيراد للحقوق المتولد عنها عقد القرض أو الإتاوة .
و على الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية الرد على الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلمها الطلب مرفقاً به المستندات المشار إليها .
و في حالة عدم الرد خلال المدة المذكورة يحق لمستلم الإيراد التقدم للسلطة المختصة بالدولة المقيم بها لتطبيق إجراءات الاتفاق المشترك الوارد بالاتفاقية .
و يُستثنى من الشروط المشار إليها عوائد أذون و سندات الخزانة حيث تنطبق بشأنها قواعد الخصم الصادرة من وزير المالية في 29 /12/2009 و المنشورة بالوقائع المصرية في العدد رقم (3) الصادر في 4 يناير سنة 2010 .
( المادة الثالثة )
على الجهات الملتزمة بخصم الضريبة وفقاً لأحكام المادة (56) من القانون توريد الضريبة إلى إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب ، و على هذه الإدارة رد المبالغ المسددة بالزياد ة، و ذلك اعتباراً من 1/1/2013 ، و حتى ذلك التاريخ تلتزم المأموريات التي سبق توريد الضريبة إليها برد فروق الضريبة الناتجة عن اختلاف سعر الضريبة الوارد بالمادة (56) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 عن الأسعار الواردة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المعنية ، و ذلك بناءً على إخطار من الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بالمصلحة بأحقية الممول في تطبيق السعر الوارد بالاتفاقية استناداً إلى طلب يقدم من الممول إلى الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 18 /11/2012
وزير المالية
ممتاز السعيد
( منشور في العدد 26 تابع (ب) في 18 نوفمبر 2012 )
ساحة النقاش