<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 915 لسنة 2012
بإصدار النظام الأساسي للجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛
و على الأعلان الدستوري الصادر بتاريخ 12/8/2012 ؛
و على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
و على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛
و على قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
و على قانون ضمانات و حوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1998 ؛
و على قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ؛
و على المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء و لائحته التنفيذية ؛
و على ما عرضه وزير العدل ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر:
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام النظام الأساسي للجهاز الوطني لتنمية شـبه جزيرة سيناء المرافق .
( المادة الثانية )
ينشرهذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 شوال سنة 1433 هـ
( الموافق 23 أغسطس سنة 2012 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ هشام قنديل
النظام الأساسي
للجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء
المادة 1- يطبق على الجهاز كافة القواعد و الأحكام السارية على الهيئات العامة الاقتصادية .
المادة 2- يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، و لا تصدر قراراته طبقاً للأغلبية المذكورة في المرسوم بقانون إلا بعد الموافقة عليها من وزارتي الدفاع و الداخلية و جهاز المخابرات العامة ، على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالشئون الداخلية و الوظيفية للجهاز دون الحصول على موافقة الجهات المشار إليها .
المادة 3- يتولى رئيس مجلس الإدارة تصريف شئون الجهاز و متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة و يمثله أمام القضاء و الغير .
و يجوز لرئيس مجلس الإدارة تفويض أحد نوابه أو مساعديه في بعض الاختصاصات دون أن يتضمن التفويض تمثيل الجهاز أمام القضاء و الغير .
و يعد مجلس إدارة الجهاز تقريراً نصف سنوي عن جهود الجهاز و نشاطه و عن خططه المستقبلية يتم رفعه لرئيس مجلس الوزراء .
المادة 4 – يتخذ مجلس الإدارة ما يلزم من إجراءات و قرارات لتحقيق التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء بما في ذلك اقتراح المشروعات التنموية أو الاستثمارية بالمنطقة ، و ذلك في إطار المحددات و الأهداف و الخطط و السياسات العامة للدولة في هذا الشأن ، كما عليه مراعاة متطلبات الأمن القومي و الدفاع عن الدولة و المعايير البيئية و المصالح العليا للدولة على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي .
المادة 5- يضع مجلس الإدارة السياسات اللازمة لتطوير و تنمية منطقة شبه جزيرة سيناء و كذا الخطط العامة لتحقيق هذا التطوير ، كما يضع قواعد و إجراءات تطبيق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لهذه التنمية محدداً فيها أولويات المخطط الاستراتيجي لتلك التنمية و توجهات تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة و الآليات اللازمة للتنفيذ سواء كانت تلك الآليات تابعة للجهاز نفسه أم من خلال آليات الجهات المعنية في الدولة .
و في جميع الأحوال يختص الجهاز بمتابعة السياسات و الخطط و الاستراتيجيات المشار إليها .
المادة 6- يقوم مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذ خطة استخدامات الأراضي بالمنطقة في كافة المجالات سواء على المستوى الزراعي أو العمراني أو السياحي أو الصناعي أو التعديني أو البترولي أو البيئي و غير ذلك من الاستخدامات الأخرى على ان يتم ذلك بالتنيسق مع جهات الولاية على الأراضي و المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة .
و فيما يتعلق بالأراضي غير المحدد استخدام لها بالمنطقة يقترح مجلس الإدارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة إمكانية تخصيص تلك الأراضي لتنفيذ مشروعات استثمارية أو تنموية عليها و اقتراح تحدي جهة الولاية عليها لوضع نظام الحماية لتلك الأراضي ، على ان يتم ذلك طبقاً للقوانين و القرارات المعلقة بهذا الشأن .
المادة 7- يعد مجلس الإدارة الدراسات اللازمة لتحديد أساليب التصرف في الأراضي المملوكة للدولة بالمنطقة و طريقة تسعيرها و نظم حمايتها كما يعد نماذج عقود التصرف في تلك الأراضي و ذلك كله بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية على تلك الأراضي .
المادة 8- يضع مجلس الإدارة قواعد إصداره للتراخيص اللازمة لشركات المساهمة المصرية لإقامة مشروعات الاستثمار و التنمية بالمنطقة ، و يحدد مقابل الحصول على تلك التراخيص كما يحدد أيضاً مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للشركات المرخص لها و قواعد تحصيل ذلك المقابل .
و يجب أن يتضمن الترخيص الصادر من الجهاز نوع النشاط أو الخدمة التي ستقدمها الشركة المرخص لها و الالتزامات المفروضة عليها و حقوقها و مدة الترخيص و طرق تجديده ، على أن يلتزم الجهاز في ذلك كله بقواعد حق الانتفاع المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 و لائحته التنفيذية .
المادة 9- يضع مجلس الإدارة القواعد اللازمة لإصداره تصاريح بإنشاء التجمعات الاقتصادية أو الصناعية أو التجارية أو السياحية أو الزراعية أو غيرها من تجمعات التنمية و التعمير بالمنطقة و يحدد مقابل هذه التصاريح و طرق سداده من المصرح لهم و ذلك كله بالتنسيق مع اجهزة الدولة المعنية بهذه التنمية .
المادة 10- في حالةمخالفة ذوي الشأن ممن يمارس النشاط الاستمثاري أو التنموي داخل المنطقة لقواعد و أحكام القوانين و اللوائح و القرارات المعمول بها في هذا الشان ، يجوز لمجلس الإدارة إصدار أي من القرارين الآتيين :
1- إيقاف النشاط الاستثماري أو التنموي أياً كانت صورته و ذلك لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ المخالفة .
2- إلغاء حق الانتفاع أو سحبه من صاحب حق الانتفاع .
و يصدر مجلس الإدارة أياً م القرارين المشار إليهما بعد إرسال أعذار مكتوب مسجل مصحوب بعلم الوصول إلى من اخل بالقوانين و اللوائح و القرارات المشار إليها و انقضاء المدة المحددة في الأعذار لتصحيح المخالفة دون تصحيحها و ذلك كله بالتنسيق مع جهات الولاية .
المادة 11- يتخذ مجلس الإدارة كافة القرارات و الإجراءات اللازمة للتنمية داخل المنطقة بما في ذلك إبرام الاتفاقيات و البروتوكولات الرامية لذلك مع أي شخص من أشخاص القانون العام و الأمن القومي و المصالح العليا السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للدولة و بمراعاة ما تقرره وزارة الدفاع من قواعد و شروط تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة .
المادة 12- يحق لمجلس الإدارة اتخاذ القرارات اللازمة لاستثمار موارده و أمواله في أي من الأنشطة التي يوافق عليها المجلس و ذلك تعظيماً للاستفادة من هذه الموارد و الأموال ، و يتحدد قرار مجلس الإدارة الصادر في هذا الخصوص أنشطة و مجالات و وسائل استثمار تلك الموارد و الأموال .
المادة 13- يقوم الجهاز بتجميع كافة الدراسات و الأبحاث العلمية التي أجريت على شبه جزيرة سيناء في المجالات المختلفة ، الزراعية أو الصناعية أو البيئية أو العمرانية أو السياحية أو التعدينية أو التاريخية و ذلك بغرض تقييمها و تحديد ما لم يستكمل منها و القيام باستكماله ، كما يقوم الجهاز بإجراء دراسات جديدة عن سيناء مع الجامعات و المكاتب الاستشارية المتخصصة و الجهات المعنية ، و ذلك كله من اجل الاستفادة من النتائج التي توصلت إليها كافة الدراسات و الأبحاث العلمية المشار إليها و توظيفها في توجيه عملية التخطيط للمنطقة .
المادة 14 – يقوم الجهاز من خلال الخبراء المتفرغين العاملين لديه بتقديم الخدمات الاستشارية و العلمية و البحثية للجهات أو الأفراد الراغبة في ذلك ، على أن يحدد مجلس الإدارة مقابل تقديم تلك الخدمات ، و كذا العائد المناسب لهؤلاء الخبراء .
كذلك يقوم الجهاز بعمل دراسات الجدوى اللازمة للمشروعات الاستثمارية للمستثمرين في الداخل و الخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية و المختصة و يحدد مجلس الإدارة مقابل الحصول على هذه الدراسات .
المادة 15 – ينشئ الجهاز داخل هيكله الإداري إدارة تكون مهمتها متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى لتنمية سيناء و تقييم اداء تلك المشروعات و تحديد كافة المعوقات التي تحول دون تنفيذها و اقتراح حلول لها ، على أن يعرض الجهاز نتائج مهام تلك الإدارة على رئس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه .
المادة 16 – يضع الجهاز القواعد و الضوابط للنظم الاقتصادية التي تسهم في تنمية المنطقة ، كما يجري الدراسات الاجتماعية اللازمة لسياسة ترشيد الجذب السكاني و التوطين و التأقلم تحت ظروف المجتمع البدوي و البيئة الصحراوية ، كذلك يقترح الجهاز التشريعات اللازمة التي تساهم في تنمية المنطقة .
المادة 17 – يقوم الجهاز بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لترويج و عرض مشروعات التنمية و الاستثمار المختلفة للمنطقة على المستثمرين و رجال الأعمال .
المادة 18 – يصدر مجلس الإدارة كافة اللوائح التنظيمية و الداخلية للجهاز بما في ذلك لائحة شئون العاملين و لائحة الجزاءات و نظام و مواعيد العمل به ، كما يصدر القرارات المنظمة للشئون المالية و الإدارية و الفنية و الهيكل التنظيمي للجهاز .
( الجريدة الرسمية – العدد 34 تابع – في 23 أغسطس سنة 2012 )
ساحة النقاش