أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2012

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959

في شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة

و بعض أحكام قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة

الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

 

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

        بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011 ؛

و على الأعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر في 17 من يونية سنة 2012 ؛

وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة ؛

وعلى قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ؛

و على القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة و السيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة ؛

 

قــــرر:

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (16) من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة النص التالي :

 

" و تكون مدة التعيين في هذه الوظائف أربع سنوات و يجوز لرئيس الجمهورية مد الخدمة في هذه الوظائف لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات و ذلك لمن اكتسبوا خبرة ممتازة أثناء شغلهم هذه الوظائف ".

 

( المادة الثانية )

 

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 12 ( مكرراً ) من قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص التالي :

 

" كما يجوز لرئيس الجمهورية ، إذا رأى ضرورة لذلك ، مد الخدمة بعد السن المقررة للإحالة إلى التقاعد في رتبة اللواء لمدة سنتين لمن يشغلون وظائف هذه الرتبة بالقوات المسلحة " .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من تاريخ نشره .

                  صدر بالقاهرة في 7 شعبان سنة 1433 هـ

                           ( الموافق 27 يونية سنة 2012 م ).

 

                                                                 المشير / حسين طنطاوي

                                                        رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

 

 

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 409 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,947,060

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]