<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" التظلم من القرار الإداري يتطلب بيان العيب الذي شاب القرار المطعون عليه ... من بين هذه العيوب الانحراف بالسلطة و اساءة استعمالها . قوام هذا العيب هو استعمال السلطة للانتقام و التنكيل بالموظف ، لاجناح على المتظلم وهوبصدد اختصام القرار المتظلم منه أن ينعته بهذا العيب ، استعمال الموظف العبارات و المصطلحات المتعارف عليها قانوناً لنعت القرار لا يعد خروجاً على مقتضيات الوظيفة و لا يصلح سبباً يستوجب المساءلة ، أساس ذلك : استخدام تلك العبارات لا يحمل محل التجريح و التشكيك في مواجهة الإدارة ".
( الطعن رقم 680 لسنة 31 ق – جلسة 7/12/1985 – موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا – أ/ حامد الشريف – طبعة 2009 - الجزء الأول – ص 129 )
ساحة النقاش