أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

قانون رقم 25 لسنة 2012

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971

في شأن هيئة الشرطة

 

باسم الشعب

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد اصدرناه :

 

( المادة الأولى )

يُستبدل بنصوص المواد أرقام ( 1/1 ، 1/3 ) و ( 21/1 ، 21/2 ) ، (22/2 ) و ( 27) و (77 ) و (99) من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ، النصوص الآتية :

 

مادة (1/1 ) :

         الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية تؤدي وظائفها و تباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية و تحت قيادته ، و هو الذي يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها .

 

         مادة ( 1/3 ) :

         " و تتكون هيئة الشرطة من :

 

        1- ضباط الشرطة .

        2- ضباط الشرف .

        3- أمناء الشرطة .

        4- مساعدي الشرطة .

        5- مراقبي و مندوبي الشرطة .

        6- ضباط الصف و الجنود .

        7- رجال الخفر و النظاميين ".

 

         مادة (21/1 ):

        " تستحق العلاوة الدورية لأعضاء هيئة الشرطة في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ".

 

        مادة (21/2 ):

        يستمر صرف العلاوات الدورية بالفئات المبينة في الجداول المرافقة لهذا القانون و في الموعد المقرر لاستحقاقها و ذلك بما لا يجاوز نهاية ربط رتبة أو درجة الوظيفة التالية للدرجة أو الرتبة الأعلى مباشرة لرتبة أو درجة وظيفته مضافاً إليه مائة و ثمانية جنيهات سنوياً و قيمة علاوتين من علاواتها الدورية ، و تعتبر جداول مرتبات أعضاء هيئة الشرطة وحدة واحدة في هذا الشأن ".

 

         مادة (22/2 ) :

         " و يستحق ضباط الشرطة بدل طبيعةعمل ، كما يستحقون البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة و يحدد وزير الداخلية شروط و أوضاع استحقاقها و فئاتها و لا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء ".

 

         مادة (27) :

          "  تجري حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهري يولية و أغسطس من كل عام ،  و يجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام .

 

          و يضع وزير الداخلية القواعد التي تتم التنقلات بمقتضاها ، كما يضع المدد القصوى و الدنيا للبقاء في مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة .

 

          و يجوز بناءً على طلب الضابط الذي أمضى مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولى و الثانية و الثالثة أن ينقل إلى موطن ميلاده أومحل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما و الذي يستمر فيه حتى رتبة العميد .

 

          و يصدر وزير الداخلية  قرارات التنقلات بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة .

 

          مادة ( 77) :

          " تسري على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد ( 10 ، 13 ، 15 ، 17/1-2 ، 21 ، 22 ، 23 ، 25 ، 26 ، 27/1-2-3 ، 33/1-2-3 ، 34 ، 35 عدا الفقرة الأولى منها ، 36 ، 39 ، 41 ، 42 ، 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 50 ، 51 ، 55 ، 56 ، 58 ، 59 ، 60 ، 64 ، 65 ، 71 عدا البند 2 منها ، 72 ، 74 ، 75 ) و ذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب .

 

          و يحل مدير المصلحة المختص أو من في حكمه محل الوزير أو مساعد الوزير في تطبيق أحكام المادتين (58 ، 60 ) من هذا القانون .

 

          و تسري أحكام المواد أرقام ( 17/3 ، 18 ، 89 ) على أمناء و مساعدي الشرطة فقط .

 

          كما تسري على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد ( 12، 14 ، 16 ، 20 ، 24 ، 27/4 ، 28 ، 29 ، 30 ، 37 ، 38 ، 40 ، 43 ، 66 ، 67 ، 68 ، 69 ، 70 ، 73 ) ، على أن يحل محل الوزير و المجلس الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء و مساعدي الشرطة و مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لمراقبي ومندوبي الشرطة و ضباط الصف و الجنود و رجال الخفر في تطبيق أحكام المواد أرقام (12، 14 ، 16 ، 20 ، 24 ، 27/4 ، 28 ، 29 ، 30 ، 37 ، 38 ، 43 ، 66 ، 67 ، 70 ) ، و يحل محل مساعد الوزير في تطبيق أحكام المادة (40) مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لأمناء و مساعدي الشرطة و رئيس المصلحة المختص بالنسبة لمراقبي و مندوبي الشرطة و ضباط الصف و الجنود و الخفراء " .

 

          مادة (99) :

         " يتولى مباشرة الدعوى التـأديبية للأفراد مجلس تأديب ابتدائي يشكل من اثنين من وكلاء المصالح و من في حكمهم يختارهم وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ، و من أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، و يرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبة ن و يمثل الادعاء أمام مجلس التأديب مدير إدارة أو رئيس قسم التحقيقات في الجهة المحال منها الفرد ، و يصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة و يتضمن اختيار عضوين احتياطيين .

 

         و يشكل مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة مساعد وزير الداخلية و عضوية أحد مديري المصالح أو من في حكمهم ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصةبمجلس الدولة و يمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي أحد مساعدي المدير في مديرية الأمن أو الإدارة العامة أو المصلحة المحال منها الفرد .

 

         و يصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة و يتضمن اختيار عضوين احتياطيين أحدهما للمجلس و الثاني للادعاء ".

 

        فإذا قام بأحد الأعضاء سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات وجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية و للفرد المحال طلب تنحيه .

 

        و يتمتع الفرد المحال بكافة الضمانات الواردة بالمواد (58 ، 59 ، 60 ) و الفقرة الأخيرة من المادة (61) من ذات القانون .

 

 

 

 

( المادة الثانية )

 

          تُضاف فقرة أخيرة للمادة (79) و مواد جديدة بأرقام (79مكرراً "1" ،  79 مكرراً "2" ،  79 مكرراً "3"  ) إلى قانون هيئة الشرطة المشار إليه ، نصوصها الآتية :

 

          مادة 79 ( فقرة أخيرة ) :

          "  و يعين من يحصل على درجة أمين شرطة ممتاز في رتبة الملازم شرف بعد حصوله على فرقة تأهيلية بكلية الشرطة يصدر بنظامها و مواعيدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة .

 

         و يشترط فيمن يُرشح للترقية إلى رتبة الملازم شرف الشروط الآتية :

        1- ألا تقل مدة خدمته بهيئة الشرطة عن أربعة وعشرين سنة .

        2- أن يكون آخر تقريرين سريين محررين عنه بتقدير ممتاز.

        3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً من إحدى المحاكم الجنائية أو العسكرية أو مجالس التأديب في إحدى الجرائم المخلة بالشرف و الأمانة ، و التي تفقده الثقة و الاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

        4- أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة الصحية التي تحددها الجهة الطبية المختصة .

 

         و لوزير الداخلية أن يتجاوز عن شرط اللياقة الصحية إذا كان المرشح للرقية قد قام بأعمال ممتازة في احد مجالات الأمن المختلفة أو إذا كان نقص اللياقة الصحية بسبب الخدمة .

 

         و يلزم أن توصي اللجنة المشلكة طبقاً للمادة (79مكرراً " 1 " ) بالترقية وفقاً للضوابط و المعايير التي يعتمدها وزير الداخلية .

 

         و تكون الترقية من بين الأمناء بالأقدمية المطلقة ، فإذا تساوت الأقدمية يرشح الأكبر سناً و يوضع امين الشرطة الذي تم ترقيته بذات الأقدمية التي كان عليها قبل ترقيته في أقدمية تالية لخريجي كلية الشرطة – دور أول وثان – في ذات السنة التي رُقي فيها .

 

         و يحصل الملازم شرف على آخر مربوط الدرجة المالية التي كان عليها قبل ترقيته ،    و كذا البدلات و العلاوات المقررة لرتبة الملازم من خريجي كلية الشرطة  " .

 

 

            مادة ( 79 مكرراً "1" ) :

            " تشكل لجنة لفحص حالات الأمناء المرشحين للترقي إلى رتبة ضباط الشرف يصدر بتشكيلها و اختصاصاتها قرار من وزير الداخلية ".

 

 

            مادة  ( 79 مكرراً "2" ) :

            " يُعين الملازم شرف تحت الاختبار بصفة مؤقتة لمدة سنة يجوز مدها بقرار من المجلس الأعلى للشرطة لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر .

 

          و يعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ التعيين تحت الاختبار و تسري عليه ذات القواعد التي تسري على الضباط خريجي كلية الشرطة " .

 

         مادة ( 79 مكرراً " 3 " ) :

         " تكون خدمة الملازم شرف الذي تتثبيته لمدة سنتين يرقى بعدها إلى رتبة الملازم أول شرف و يتمتع بصفة الضبطية القضائية منذ تعيينه .

 

         و في جميع الأحوال تنتهي الخدمة عند الترقية إلى رتبة الرائد ، و ذلك دون إخلال بحالات إنهاء الخدمة الواردة في المادة (71) من هذا القانون .

 

         و يحتفظ من يتم ترقيته بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط الرتبة التي رُقي إليها  و يستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته ، و ذلك استثناءً من المادة (21) من هذا القانون .

 

          و لوزير الداخلية أن يُرقي أمين الشرطة ممتاز أول إلى  رتبة الملازم  شرف عند  بلوغه سن ترك الخدمة  إذا أدى خدمات ممتازة  في أحد مجالات الأمن المختلفة ".

 

( المادة الثالثة )

 

          يُستبدل بالجداول الملحقة بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ( جدول حرف " أ " ، جدول حرف " ب " ، جدول حرف " ج " ، جدول حرف " ج " مكرراً ،  جدول حرف " د " ) الجداول المرافقة .

 

( المادة الرابعة )

 

        يُستبدل بعبارة ( المحكمة العسكرية ) عبارة ( مجلس التأديب ) أينما وردت في القانون .

 

( المادة الخامسة )

 

         ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُلغى ما يخالفه من أحكام ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

         يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .

         صدر بالقاهرة في 30 رجب سنة 1433 هـ

                     ( الموافق 20 يونية سنة 2012 م ).

 

                                                                 المشير/ حسين طنطاوي

                                                        رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

 

 

                            جدول حرف ( أ )

                              ضباط الشرطة

 

الرتبة 

 

الماهية السنوية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من                   إلى

العلاوة السنوية

لواء مساعد أول وزير الداخلية

 

 

12000

ربط  ثابت

لواء مساعد وزير الداخلية

7600

1000

 

600

        لواء

6240

8496

 

564

عميد

5520

7440

 

480

عقيد

4416

6000

 

396

مقدم

3840

4944

 

276

رائد

3120

4416

 

276

 

            نقيب

2544

3696

 

240

ملازم أول - ملازم

2219

2832

 

240

 

 

 

 

جدول حرف ( ب )

أمناء الشرطة

 

الدرجة

 

 

الماهية السنوية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    من                إلى

العلاوة السنوية

أمين شرطة ممتاز أول

5712

7872

360

أمين شرطة ممتاز ثان

4512

6312

300

أمين شرطة ممتاز

3552

4992

240

أمين شرطة أول

2976

4200

204

أمين شرطة ثان

2112

3012

156

أمين شرطة ثالث

1728

2448

120

 

 

 

 

 

 

جدول حرف ( ج )

مساعدو و ضباط صف و جنود الشرطة

 

 

 

الدرجة

 

 

الماهية السنوية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    من                إلى

العلاوة السنوية

مساعد ممتاز

4550

6227

300

مساعد أول

3312

4500

204

        مساعد ثان

2268

4212

156

مساعد ثالث

1728

3168

120

رقيب أول

1584

2340

120

              رقيب

1476

1956

108

عريف

1368

1788

 

96

جندي

1296

1656

 

84

 

جدول حرف ( ج مكرراً )

مراقبو و مندوبو الشرطة

 

 

 

الدرجة

 

 

الماهية السنوية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    من                إلى

العلاوة السنوية

مراقب شرطة ممتاز

3348

4464

240

مراقب شرطة أول

2952

204

204

     مراقب شرطة ثان

</
المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3236 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,908,489

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]