أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 305 لسنة 2012

بشأن تقرير حافز أداء لشاغلي الوظائف التعليمية بالأزهر الشريف

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛

و على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛

و على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة و لائحته التنفيذية ؛

و على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها المعدل بالقانونيين رقمي 156 لسنة 2007 و 198 لسنة 2008 ؛

و على قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1024 ، 1229 لسنة 2011 بشأن تقرير حافز أداء لشاغلي الوظائف التعليمية ؛

و بناءً على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر:

 

( المادة الأولى )

 

يمنح شاغلو الوظائف التعليمية المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 103 لنسة 1961 المشار إليه اعتباراً من أول يوليو 2011 حافز أداء شهري بواقع (75%) من المرتب الأساسي لشاغلي وظيفة معلم مساعد أو ما يقابلها ، و بواقع (50%) من المرتب الأساسي لوظيفة معلم أو ما يقابلها ، و بواقع (25%) من المرتب الأساسي بالنسبة لشاغلي وظائف معلم أول  معلم أول ( أ ) و معلم خبير و كبير معلمين أو ما يقابلها .

 

و يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من يشغل إحدى الوظائف التعليمية و تم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمعاهد و الأقسام التعليمية أو المناطق الأزهرية و قطاع المعاهد الأزهرية .

 

( المادة الثانية )

تزاد نسبة حافز الأداء الشهري المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار اعتباراً من أول أكتوبر 2011 لتصبح كالآتي :

 

المعلم المساعد ( 125 % ) بدلاً من ( 75% ) من المرتب الأساسي الشهري .

المعلم  ( 75 % ) بدلاً من ( 50%) من المرتب الأساسي الشهري .

المعلم الأول ( 50% ) بدلاً من ( 25%) من المرتب الأساسي الشهري .

 

( المادة الثالثة )

 

يشترط لاستحقاق حافز الأداء المنصوص عليه في هذا القرار ما يأتي :

 

1- المشاركة في العمل مشاركة فعلية و بذل جهد متميز لرفع مسوى الأداء .

2- ألا تقل مدة العمل خلال الشهر عن 18 يوماً .

3- ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة " كفء ".

4- ألا يكون شاغل الوظيفة قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية .

5 – ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من أجرو خلال الشهر.

 

( المادة الرابعة )

 

يصرف الحافز المنصوص عليه في هذا القرار في إطار اعتمادات الباب الأول ( الأجور و تعويضات العاملين ) بموازنة الأزهر الشريف .

 

( المادة الخامسة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 جمادي الأولى سنة 1433 هـ

                               ( الموافق 27 مارس سنة 2012 م ).

                                                                        رئيس مجلس الوزراء

                                                                       دكتور/ كمال الجنزوري

 

( منشور في الجريدة الرسمية – العدد 15 في 12 أبريل سنة 2012 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 702 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,910,148

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]