قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" و من حيث إن ضم مدة الخدمة العسكرية و حسابها في الأقدمية و استحقاق العلاوات المقررة طبقاً لحكم المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية و الوطنية إنما يكون عند التعيين الأول بأي من الجهات الواردة بنص هذه المادة و في أدنى درجات التعيين دون غيرها ، فإذا ما عين المجند و طبق في شأنه نص المادة (44) المشارإليها و أسفر هذا التطبيق عن ضم مدة خدمته العسكرية كلها أو بعضها أوعدم ضمها له بالمرة بسبب قيد الزميل فإنه يكون قد استنفد حقه المقرر قانوناً ولا يجوز له أن يطلب إعادة حسابها عند تعيينه مرة أخرى أونقله إلى جهة اخرى ، و من ثم لا يجوز قانوناً إفادة العامل أكثر من مرة من تطبيق حكم المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية ".
( الطعن رقم 2332 لسنة - جلسة 17/5/2003 ، فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بجلسة 18/3/1987 ، و بجلسة 5/4/1989 ، و بجلسة 2/1/1996 )
ساحة النقاش