قضت محكمة النقض بأن :
" المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة و بعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نظمت أحكام خروج الزوجة من مسكن الزوجية – دون إذن زوجها و موافقته – للعمل المشروع ، و قد استقرالفقه و القضاء على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع ، تقوم في مجموعها على فكرة ثبوت رضائه الصريح أو الضمني بهذا العمل أو توافرحالة ضرورة ماسة للمال ، إلا أنه يشترط لذلك ألا يكون خروج الزوجة مناف لمصلحة الأسرة أو تنشئة الأولاد الصغار و رعايتهم ، أو تسئ الزوجة استعمال حقها في العمل ، حيث يعود للزوج في هذه الحالات الحق في منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه الصريح أو الضمني ، و إذا ما خالفته الزوجة في ذلك تسقط نفقتها ، و هي أحكام و إن قننها المشرع بمناسبة تنظيمه لأحكام النفقة الزوجية إلا أنها تعد تطبيقاً هاماً لمفهوم حق الزوج في منع زوجته من العمل المشروع و حدود هذا الحق و ضوابطه ، بحيث يكون استعمال الزوج لحقه في منع زوجته من العمل استعمالاً مشروعاً إذا ما ادعى أن هذا العمل مناف لصلحة الأسرة و تربية الأولاد و أثبت ذلك ، باعتبارأن الحرص على مصلحة الأسرة بوصفها اللبنة الأولى في المجتمع و تربية الأولاد و رعايتهم و العناية بهم و تنشئتهم على تعاليم الدين و ثوابته و الخلق القويم و ضوابطه و حمايتهم من مخاطر الانحراف و المفاسد و البعد عن جادة الصواب ، خاصة في السنوات الأولى لحياتهم التي تؤثر في تكوين شخصياتهم و نظرتهم للأمور، مقدم على المصلحة الخاصة للزوجة في العمل داخل البلاد و خارجها ".
( الطعن رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسة 14/12/2004 – مجلة المحاماة – العدد الرابع – 2004 – ص 514 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش