قضت محكمة النقض بأن:
"مفاد المادة رقم 44 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 أن المشرع رعاية منه للمجند و حتى لا يضاربتجنيده قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية و حسابها في الأقدمية بالنسبة للعاملين بالجهاز المركزي الإداري للدولة و كمدة خبرة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام متى كان تجنيده قد حرمه من التوظف مع زملائه الذين تخرج معهم ، و لازم ذلك أن تكون مدة التجنيد المطالب بضمها لمدة الخدمة المدنية قد تمت طبقاً للمؤهل المشترط للتعيين و تالية لتاريخ الحصول عليه ".
( الطعن رقم 18 لسنة 73 ق – جلسة 11/7/2004 – مجلة المحاماة العدد الرابع ص 369 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش