<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1279 لسنة 2011
بالنظام الأساسي لبيت العائلة المصرية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 13/2/2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 30/3/2011 ؛
و على قراررئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 19 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة المعدل بالقرار رقم 143 لسنة 2011 ؛
و بناءً على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبرشيخ الأزهر؛
قــــرر:
( المادة الأولى )
تنشأ هيئة مشتركة باسم " بيت العائلة المصرية " برئاسة شيخ الأزهر و بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكية ، مقره الرئيسي مشيخة الأزهربالقاهرة .
( المادة الثانية )
يهدف بيت العائلة المصرية إلى الحفاظ على النسيج الواحد لأبناء مصر و له من اجل تحقيق هذا الهدف الاتصال و التنسيق مع جميع الهيئات و الوزارات المعنية في الدولة و تقديم مقترحاته و توصياته إليها و كذا عقد المؤتمرات اللقاءات في جميع محافظات مصر.
( المادة الثالثة )
يتولى إدارة بيت العائلة :
(أ) مجلس الأمناء .
(ب) المجلس التنفيذي .
و يعين لبيت العائلة أمين عام و أمين عام مساعد و مكتب معاون لإدارة الشئون المالية و الإدارية و لتيسيرالعمل ببيت العائلة المصرية .
( المادة الرابعة )
يتكون مجلس الأمناء من عدد من علماء الإسلام يختارهم فضيلة شيخ الأزهرو عدد من رجال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يختارهم قداسة البابا ، و ممثلين من الطوائف المسيحية بمصر، و عدد من المفكرين و الخبراء يتم اختيارهم بالاتفاق بين فضيلة شيخ الأزهرو قداسة البابا ، و يراعى ألا يقل عدد مجلس الأمناء عن 11 عضواً و لا يزيد عن 27 عضواً .
( المادة الخامسة )
يرأس مجلس الأمناء فضيلة شيخ الأزهر و قداسة البابا بالتناوب كل في دورته ومدة المجلس أربع سنوات و في حال غياب الرئيس يختارمن ينوب عنه ، كما يقوم شيخ الأزهرو البابا بتعيين الأمين العام و الأمين العام المساعد و يكون كل منهما بحكم منصبه عضواً في مجلس الأمناء.
( المادة السادسة )
يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة " لبيت العائلة المصرية " و متابعة أنشطته و توجيه أعماله نحو تحقيق أهدافه و يعقد اجتماعاً دورياً كل ستة أشهر، كما يجوز أن يجتمع استثنائياً بدعوة من رئيسه أو عدد من أعضائه لا يقل عن الربع و تكون مداولاته سرية .
( المادة السابعة )
يختص المجلس التنفيذي الذي يرأسه الأمين العام و يعاونه الأمين العام المساعد بتنفيذ السياسة العامة لبيت العائلة ، و يجتمع مرة كل شهرو له أن يعقد جلسات استثنائية بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه و يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء ، و تصدرالقرارات بأغلبية أصوات الحاضرين و عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
( المادة الثامنة )
للمجلس التنفيذي أن يشكل لجاناً للقيام بمهام محددة لتنفيذ السياسة العامة لبيت العائلة المصرية أو إجراء بحوث أو دراسات أو لقاءات معينة داخلة في أهداف "بيت العائلة المصرية " و يضم المجلس التنفيذي مقرري اللجان المنبثقة و المقررين المساعدين و يمكن ضم أعضاء آخرين للمجلس التنفيذي تبعاً لاحتياجاته للقيام بمهامه .
( المادة التاسعة )
يراعى أن تكون بين اللجان المنبثقة لجنة رصد مهمتها متابعة ما يحدث في المجتمع المصري من أحداث تمس الوحدة الوطنية و القيام بجمع كل الوثائق المتعلقة بها و تخطربها الأمين العام فورحدوثها ، وعليه أن يدعو المجلس التنفيذي لاتخاذ سبل مواجهتها ، كما يعتبرالمقرر العام للجنة الإعلام بالتنسيق مع المقررالمساعد هو المتحدث الرسمي باسم بيت العائلة المصرية .
( المادة العاشرة )
اللجان المنبثقة من المجلس التنفيذي لبيت العائلة المصرية بيانها على النحو التالي :
اللجنة (الأولى) لجنة الرصد و المقترحات .
اللجنة (الثانية) لجنة التعليم ( الحضانة – المدارس – الجامعات ).
اللجنة (الثالثة) لجنة الثقافة الأسرية .
اللجنة (الرابعة) لجنة الخطاب الديني .
اللجنة (الخامسة) لجنة الإعلام و العلاقات العامة .
اللجنة (السادسة) لجنة الشباب للتنمية المجتمعة .
اللجنة (السابعة) لجنة الطوارئ التنفيذية .
اللجنة (الثامنة) لجنة المتابعة .
و للمجلس أن يكون لجاناً أخرى حسب ما يراه ضرورياً .
( المادة الحادية عشرة )
يتم فتح حساب خاص بأحد البنوك الحكومية تودع فيه تبرعات مشيخة الأزهر و الكنائس و كذلك تبرعات الأفراد و المؤسسات و الهيئات المختلفة الحكومية و الأهلية ، و هذه التبرعات تكون غير مشروطة للإنفاق منها على تنفيذ الخطط و البرامج و المشروعات التي تحقق أهداف " بيت العائلة المصرية ".
( المادة الثانية عشرة )
يجوز إنشاء فروع لبيت العائلة المصرية في محافظات الجمهورية .
( المادة الثالثة عشرة )
لا يجوز إجراء تعديل للنظام الأساسي لبيت العائلة المصرية إلا بعد إقراره من مجلس الأمناء .
( المادة الرابعة عشرة )
ينشر هذا القرارفي الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 14 ذي القعدة سنة 1432 هـ
( الموافق 12 أكتوبر سنة 2011 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ عصام شرف
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش