أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

authentication required

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 132 لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956

بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

 

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادرفي 13من فبرايرسنة 2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادرفي 25 من سبتمبرسنة 2011 ؛

و على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية و القوانين المعدلة له ؛

وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات ؛

 

قـــــرر :

المرسوم بقانون الاتي نصه و قد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

تُضاف فقرة أخيرة للمادة (22) و فقرات ( ثانية و ثالثة و رابعة ) للمادة (28) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، و ذلك على النحو التالي :

 

مادة (22 فقرة أخيرة ) :

و يجوز بقرارمن رئيس الجمهورية في حالة الضرورة تأجيل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات العامة أو الاستفتاء أو إحدى مراحلها أو انتخابات بعض الدوائرالانتخابية ، و يصدرهذا القراردون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى ، و يعلن على النحو المبين في المادة (23) من هذا القانون .

 

مادة 28 (فقرة ثانية ) :

و يجوز إجراء عملية الانتخاب أو الاستفتاء في يومين متتاليين ، على أن تراعى المواعيد و الإجراءات المقررة في الفقرة السابقة .

مادة 28 (فقرة ثالثة ) :

و في حالة إجراء عملية الانتخاب أو الاستفتاء في يومين يغلق رئيس اللجنة الفرعية في نهاية اليوم الأول الصناديق التي تضم أوراق الانتخاب أو الاستفتاء بالجمع الأحمرو يبصمها بخاتمه ، و يحررمحضربإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ، و يحرز المحضرو بطاقات إبداء الرأي المتبقية و كافة أوراق اللجنة في مظروف أو أكثر يجمع عليها بالجمع الأحمرو تبصم بخاتم رئيس اللجنة ، و يتم التحفظ على الصناديق و أوراق اللجنة بمقراللجنة الفرعية ، على أن يغلق المقرو يجمع على قفله بالجمع الأحمر و يبصم بخاتم رئيس اللجنة و يعين عليه الحراسة اللازمة .

 

مادة 28 (فقرة رابعة ) :

و تبدأ اللجنة الفرعية عملها في اليوم التالي بالتحقق من سلامة الأختام على قفل مقر اللجنة و صناديق الانتخاب أو الاستفتاء و المظاريف التي تحوي أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ، و يتم تحرير محضربفض الأختام يثبت فيه الإجراءات التي اتبعت و يرفق المحضربباقي أوراق اللجنة الفرعية .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

صدر بالقاهرة في 27 ذي الحجة سنة 1432 هـ

( الموافق 23 نوفمبرسنة 2011 م ).

 

                                                      المشير/ حسين طنطاوي

                                             رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

 

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 134 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,936,806

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]