<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 9739 لسنة 2011
بتعديل قرار وزير العدل رقم 8310 لسنة 2008
بتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم
وزير العدل
بعد الإطلاع على الدستور؛
و على قانون التحكيم في المواد المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 ؛
و على قراري وزير العدل رقمي 8310 لسنة 2008 ، 6570 لسنة 2009 بتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم ؛
قــــــــرر:
( المادة الأولى )
تُلغى المادة الثالثة من قراروزير العدل رقم 8310 لسنة 2008 بتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم .
( المادة الثانية )
يُستبدل بنص المادة الرابعة من القرار المذكورو المعدل بالقرار رقم 6570 لسنة 2009 ، النص الآتي :
" يبدي المكتب الفني للتحكيم بوزارة العدل رأيه كتابة بقبول أو بعدم قبول طلب إيداع حكم التحكيم و ذلك بعد التحقق مما يأتي :
( أولاً ) أن الحكم المطلوب إيداعه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية ، أو أن التحكيم لا يتعلق بمسائل لا يجوز فيها الصلح .
( ثانياً ) أن المحكمة المطلوب إيداع حكم التحكيم قلم كتابها مختصة بالإيداع طبقاً لنص المادتين (9 ، 47 ) من قانون التحكيم في المواد المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 .
( المادة الثالثة )
يُضاف إلى القرار المذكورمادة جديدة برقم "مادة سابعة " بالنص الآتي :
يختص رئيس المحكمة المودع لديها الحكم أو من يندبه من قضاتها بإصدارالأمر بتنفيذ الحكم بعد التحقق من توافرالشروط و المواعيد المنصوص عليها بالمادة (58) من قانون التحكيم " .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، و يُعمل به من تاريخ نشره .
صدر في 5/10/2011
وزير العدل
المستشار/ محمد عبد العزيزالجندي
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش