<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1009 لسنة 2011
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 23/2/2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 30/3/2011 ؛
و على القانون المدني ؛
و على القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
و على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدارقانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة ؛
و على القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
و على القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدارقانون ضمانات و حوافز الاستثمار؛
و على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 19 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة المعدل بالقرار رقم 143 لسنة 2011 ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
تنشأ لجنة برئاستنا ، و عضوية كل من السادة :
السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي ، وزير العدل .
السيد الأستاذ / أسامة عبد المنعم محمود ، رئيس الهيئة العامة للاستثمارو المناطق الحرة.
لسيد المستشار/ السيد محمد السيد الطحان ، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
السيد المستشارالدكتور/ برهان توحيد آمر الله .
السيد المستشار الدكتور/ رفعت عبد المجيد .
السيد المستشارالدكتور/ عمر الشريف على الشريف .
السيد المستشار/ صلاح الدين أحمد رزق .
السيد المستشار/ احمد فتحي قرنة .
السيد المستشار/ احمد الحسيني .
( المادة الثانية )
تختص اللجنة بما يلي :
النظرفيما يحال إليها من العقود المبرمة بين المستثمرين و الجهات التابعة للدولة من وزارات و أجهزة حكومية و هيئات عامة خدمية أو اقتصادية و وحدات الإدارة المحلية لبحث ما يثاربشأنها من نزاعات بين أطرافها بهدف الوصول إلى تسوبة ودية لتلك النزاعات على أساس من سيادة القانون و على نحو يضمن الحفاظ على المال العام و يحقق التوازن العقدي بين أطراف تلك العقود .
و يحق لأي طرف من الأطراف في حالة عدم رضائه بالتسوية الودية التي انتهت إليها اللجنة الاستمرار في مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أو التحكيم لحين الفصل فيه .
( المادة الثالثة )
للجنة أن تباشر الأعمال المختصة بها مجتمعة أو أن تكلف أحد أعضائها بالقيام بها منفرداً .
و لها دعوة الوزراء المختصين أو من يفوضونهم للمشاركة في اجتماعاتهاعند نظر المنازعات المتعلقة بوزاراتهم أو بالوحدات أو الأجهزة التابعة لها أو التي تتصل بنشاطها .
و للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجاناً فرعية لدراسة موضوع معين و عرض نتيجة الدراسة عليها ، و يكون لها أمانة فنية يشرف على تنظيم عملها السيد المستشاروزير العدل ، و يتم تشكيلها برئاسة الاستاذة الدكتورة / نجلاء الأهواني .
و تجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه لعرض نتائج أعمالها و اتخاذ ما تراه بشأنها.
( المادة الرابعة )
للجنة في سبيل تحقيق التسوية الودية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثانية من القرارالماثل القيام بما يلي :
1-جتماعات مع أطراف النزاع أو من يمثلهم قانوناً مجتمعين أومع كل طرف على حدة لمناقشة موضوع النزاع و الخيارات المقبولة من كل طرف و وضع الخطوط العريضة اللازمة للتسوية الودية و العمل على تضييق فجوة الخلاف بين وجهات نظر الأطراف بهدف الوصول إلى التسوية الودية الختامية للنزاع .
و يجوز أن يتم تدوين وجهات نظر كل طرف من الأطراف في التسوية خلال تلك الاجتماعات ، و ذلك في محاضر تحرر لهذا الغرض للرجوع إليها من قبل اللجنة و الاستعانة بها وصولاً إلى تسوية النزاع .
2- طلب أي أوراق أو مستندات أو مذكرات تتعلق بالنزاع لدراستها و ذلك وفقاً للقواعد و الإجراءات و المواعيد و الأماكن التي تحددها اللجنة أو أعضاؤها في هذا الشأن ، و تخطربها الأطراف لتنفيذها .
3- الاستعانة بالخبراء المتخصصين في المسائل الفنية ( الهندسية – الحسابية – المالية – المصرفية – الزراعية – الصناعية – الضرائبية – الجمركية ..إلخ ) لإبداء رأي فني ذي صلة بموضوع النزاع للاستعانة به بهدف الوصول إلى التسوية الودية .
( المادة الخامسة )
المعلومات التي يصرح بها أطراف النزاع للجنة أو لأحد أعضائها خلال محاولة التسوية الودية تعتبرسرية و لا يجوز إفشاؤها للغير بما في ذلك ما يدون في محاضر أو تقارير أو مستندات مقدمة للجنة أو لأعضائها بسبب المهمة الموكلة إليهم .
و يحافظ الأطراف المتنازعة على سرية تلك المعلومات و ليس لهم الاعتماد عليها كدليل في المنازعات الناشئة بينهم و المعروضة أمام القضاء ، أو هيئات التحكيم .
( المادة السادسة )
تقوم اللجنة أو أحد أعضائها عند انتهاء التسوية الودية بتقديم اتفاق التسوية إلى السيد الدكتوررئيس اللجنة موقعاً عليه من الأطراف أو من يمثلهم قانوناً أو بتقديم تقرير عن أسباب انتهاء محاولات التسوية الودية دون التوصل إلى تسوية النزاع .
( المادة السابعة )
لا تخل أحكام المواد السابقة بالمسئولية التأديبية أو الجنائية إن كان لها مقتضى .
( المادة الثامنة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 رمضان سنة 1432 هـ
(الموافق 7 أغسطس سنة 2011 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ عصام شرف
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش