<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1024 لسنة 2011
بشأن تقرير حافز أداء لشاغلي الوظائف التعليمية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و لائحته التنفيذية ؛
و على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة و لائحته التنفيذية ؛
و على قانون التعليم الصادربالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانونين رقمي 155 لسنة 2007 ، 198 لسنة 2008 ؛
و على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 155 لسنة 2007 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 ؛
و بناء على ما عرضه وزير التربية و التعليم ؛
قــــــــــرر :
( المادة الأولى )
يمنح شاغلو الوظائف التعليمية المنصوص عليها في الباب السابع من قانون التعليم المشار إليه حافز أداء شهري بواقع (75 %) من المرتب الأساسي بالنسبة لشاغل وظيفة معلم مساعد أو ما يقابلها ، و بواقع (50%) من المرتب الأساسي لوظيفة معلم أو ما يقابلها ، و بواقع (25%) من المرتب الأساسي لشاغلي وظائف معلم أول و معلم أول (أ) و معلم خبير و كبيرمعلمين أو ما يقابلها .
و يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من يشغل إحدى الوظائف التعليمية و تم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس و الإدارات و المديريات التعليمية و ديوان عام وزارة التربية و التعليم و الجهات التابعة لها .
( المادة الثانية )
يشترط لاستحقاق حافز الأداء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار ما يأتي :
1- المشاركة في العمل مشاركة فعلية و بذل جهد متميز لرفع مستوى الأداء .
2- الا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوماً .
3- ألا يقل تقديركفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة " كفء " .
4- الا يكون شاغل الوظيفة قد أوقف عن العمل او أحيل إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية .
5- الا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثرمن خمسة أيام من أجره خلال الشهر.
( المادة الثالثة )
يصرف الحافز المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرارفي إطاراعتمادات الباب الأول " الأجور و تعويضات العاملين " بموازنة مديريات التربية و التعليم بالمحافظات و ديوان عام وزارة التربية و التعليم .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2011 .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 14 رمضان سنة 1432 هـ
( الموافق 14 أغسطس سنة 2011 م ).
رئيس مجلس الوزراء
د/ عصام شرف
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش