<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
حظيت محاكمة الرئيس المخلوع و أعوانه في قضية قتل المتظاهرين ، بتعليقات كثيرة في مناحي شتى منها ، و خطورة ذلك كونها صادرة من غير المتخصصين و من المتخصصين ، و من شأنها التأثير في الرأي العام المتجهم ، من ذلك مقولة مؤداها أنه كان يجب حضور هؤلاء المتهمين بقيود في أيديهم كغيرهم من المتهمين ، و رتبوا على ذلك أن هناك مجاملة لهم ، و تخوفوا من أن تكون المحاكمة مجاملة للمتهمين ، و قد طارت تلك القالة كل مطير ، و ما أيسر ذلك عندنا لا سيما في الظرف الراهن الذي تتعرض له البلاد ، و قد رأيت أن أوضح حكم القانون في ذلك ، رغم أن القانون هنا صريح ، و لم يكن الأمرفي حاجة لذلك كله .
فقد نصت المادة رقم 270 من قانون الإجراءات الجنائية على أن :
" يحضر المتهم الجلسة بغير قيود و لا أغلال ، و إنما تجري عليه الملاحظة اللازمة ........... ".
و النص صريح في ظاهره و باطنه في أن المتهم يحضر جلسات المحاكمة دون أن يتم استعمال القيود أو الأغلال معه ، و دون حاجة إلى إذن من المحكمة التي تنظر الدعوى في ذلك ، و ليس لأحد بالتالي من الخصوم من باب أولى أن يطالب بحضور المتهم مقيداً ، فالمتهم حين يحضر يوضع في قفص يحيط به حتى لا يتمكن من إحداث ضرر بأحد .
و جدير بالذكر أنه في حالة ما إذا تم وضع القيود أو الأغلال للمتهم ، بالمخالفة للمادة المذكورة سلفاً ، فإن ذلك ليس من شأنه إبطال المحاكمة ، لأن وضع القيود لا يؤثر على حق المتهم في إبداء ما يعن له من طلبات و أوجه دفاع ، كما أن النص المذكور يعد من الإجراءات التنظيمية غير الجوهرية ، و إن كان حقاً للمتهم .
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش