<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
من المقرر أن وزن أقوال الشهود ، و تقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم ، و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها و تقدره التقديرالذي تطمئن إليه ، و كان الأصل الممقرر كذلك أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية ، أي أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي و اطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، و قد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها .
و ابتناءً على ما تقدم ، كانت القاعدة القانونية في المجال الجنائي أن لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة ، فيجوز لها التعويل على أقوال الشاهد بمحضر التحقيقات الإبتدائية أمام النيابة العامة ، دون ما أقر به أمام المحكمة بالجلسة ، و العكس صحيح ، فلها كذلك أن تعول على اقوال الشاهد أمامها بالجلسة و تطرح أقواله أمام النيابة العامة ، فهي حرة في ذلك ، دون إلزام لها ببيان العلة في أخذها بهذه الأقوال أو تلك ، بل و لها الأخذ بأقوال الشاهد و لو عدل عنها بعد ذلك ، إذ أن عدوله عن أقواله السابقة لا ينفي وجودها ، والمرجع في كل ذلك إلى اطمئنانها للدليل الذي أخذت به .
و في ذلك كله قضت محكمة النقض بأن :
" إن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة و أن تـأخذ بقول الشاهد في أية مرحلة و أن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة في ذلك و دون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من الأوراق ما دام له أساس فيها ".
( نقض في 11/1/1969 – أحكام النقض س 30 ق 12 ص 79 )
و قضت كذلك بأن :
" إن عدول الشاهد عن أقواله السابقة لا ينفي وجودها "
( نقض في 15/5/1972 – أحكام النقض س 23 ق 163 ص 724 )
و قضت بأن :
" لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد بمحضر ضبط الواقعة و إن خالفت أقواله بجلسة المحاكمة ، وهي في ذلك غير ملزمة بإبداء الأسباب ، إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها ".
( نقض 29/1/1968 – أحكام النقض س 19 ق 19 ص 107 )
و ارتكاناً إلى ما تقدم ، فإن ما أثيرمن تخوف و قلق و غضب في قضية مقتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق و وزير الداخلية و بعض مساعديه ، بشأن عدول بعض شهود الإثبات عن اقوالهم التي سبق لهم الإدلاء بها أمام النيابة العامة، و التي كانت تنطوي على ما يثبت الإتهام ، و إدلائهم بأقوال أمام المحكمة من شأنها نفي الاتهام ، أو على الأقل جاءت في صالح المتهمين ، هذا التخوف ليس له بالضرورة محل في القضية ، في ظل هذا المبادئ القانونية السابق ذكرها ، لأن المحكمة ستنظر في الأقوال كلها ، سواء التي أدلي بها أمام النيابة العامة أم أمامها ، و تخضعها لتقديرها و مدى اطمئنانها إليها من عدمه ، و للمحكمة السلطة القانونية في ألا تعول على تلك الأقوال الجديدة التي أدلى بها الشهود أمامها ، لا سيما هناك أدلة أخرى كشهود آخرين و أوراق أو غير ذلك من الأدلة المطروحة علي المحكمة ، فلا داعي لاستباق الأحداث ، و على فريق الدفاع عن أهالي الشهداء و المصابين أن يعنوا بتفنيد تلك الشهادات ، و إعداد الأدلة المكذبة لها أو المشككة فيها ، فضلاً عن الأدلة الأخرى المثبتة للاتهام ، و الأسئلة التي سيواحهون بها باقي الشهود .
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش