أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

من المقرر أن وزن أقوال الشهود ،   و تقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم ،   و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها و تقدره التقديرالذي تطمئن إليه ،    و كان الأصل الممقرر كذلك أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية ،   أي أن العبرة  في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي و اطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، و قد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها .

 

و ابتناءً على ما تقدم ، كانت القاعدة القانونية في المجال الجنائي أن لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة ، فيجوز لها التعويل على أقوال الشاهد بمحضر التحقيقات الإبتدائية أمام النيابة العامة ، دون ما أقر به أمام المحكمة بالجلسة ، و العكس صحيح ، فلها كذلك أن تعول على اقوال الشاهد أمامها بالجلسة و تطرح أقواله أمام النيابة العامة ، فهي حرة في ذلك ، دون إلزام لها  ببيان العلة في أخذها بهذه الأقوال أو تلك ، بل و لها الأخذ بأقوال الشاهد و لو عدل عنها بعد ذلك ، إذ أن عدوله عن أقواله السابقة لا ينفي وجودها ،  والمرجع في كل ذلك إلى اطمئنانها للدليل الذي أخذت به .

 

و في ذلك كله قضت محكمة النقض بأن :

 

"  إن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة و أن تـأخذ بقول الشاهد في أية مرحلة و أن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة في ذلك و دون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من الأوراق ما دام له أساس فيها  ".

( نقض في 11/1/1969 – أحكام النقض س 30 ق 12 ص 79 )

 

و قضت كذلك بأن :

 

" إن عدول الشاهد عن أقواله السابقة لا ينفي وجودها  "

( نقض في 15/5/1972 – أحكام النقض س 23 ق 163 ص 724 )

 

و قضت بأن :

 

"  لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد بمحضر ضبط الواقعة و إن خالفت أقواله بجلسة المحاكمة ، وهي في ذلك غير ملزمة بإبداء الأسباب ، إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها ".

( نقض 29/1/1968 – أحكام النقض س 19 ق 19 ص 107 )

 

 

و ارتكاناً إلى ما تقدم ، فإن ما أثيرمن تخوف و قلق و غضب في قضية مقتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق و وزير الداخلية و بعض مساعديه ، بشأن  عدول بعض شهود الإثبات عن اقوالهم التي سبق لهم الإدلاء بها أمام النيابة العامة، و التي كانت تنطوي على ما يثبت الإتهام ، و إدلائهم بأقوال أمام المحكمة من شأنها نفي الاتهام ، أو على الأقل جاءت في صالح المتهمين ، هذا التخوف ليس له  بالضرورة محل في القضية ، في ظل هذا المبادئ القانونية السابق ذكرها ، لأن المحكمة ستنظر في الأقوال كلها ، سواء التي أدلي بها أمام النيابة العامة أم أمامها ، و تخضعها لتقديرها و مدى اطمئنانها إليها من عدمه ، و للمحكمة السلطة القانونية في ألا تعول على تلك الأقوال الجديدة التي أدلى بها الشهود أمامها ، لا سيما  هناك أدلة أخرى كشهود آخرين و أوراق أو غير ذلك من الأدلة المطروحة علي المحكمة ،  فلا داعي لاستباق الأحداث ، و على فريق الدفاع عن أهالي الشهداء و المصابين أن يعنوا بتفنيد تلك الشهادات ، و إعداد الأدلة المكذبة لها أو المشككة فيها ، فضلاً عن الأدلة الأخرى المثبتة للاتهام ، و الأسئلة التي سيواحهون بها باقي الشهود .

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

المصدر: أشرف سعد الدين
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1021 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,540

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]