<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض بأن :
" و لئن كان الشارع قد حظربنص المادة 227 من القانون المدني زيادة فائدة الديون على حد أقصى معلوم مقداره ( 7 % ) ، و نص على تخفيضها إليه و حرم على الدائن قبض الزيادة و ألزمه برد ما قبضه منها ، مما مؤداه أن كل اتفاق على فائدة تزيد عن هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً لا تلحقه الإجازة ، و ذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال ، إلا أنه أجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة1975 بشأن البنك المركزي المصري و الجهاز المصرفي ( لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم و أسعار الفائدة الدائنة و المدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات و آجالها و مقدارالحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد و الإئتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر ...) ، و هو ما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني ... ".
( الطعن رقم 8849 لسنة 66 ق – جلسة 28/2/2009 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش