أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

authentication required
  • <!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

     

     

     

     

    المجلس الأعلى للقوات المسلحة

    مرسوم بقانون رقم 45  لسنة 2011

    بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري

    الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966

     

    رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

              بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011 ؛

              و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011 ؛

              و على قانون العقوبات ؛

              و على قانون الإجراءات الجنائية ؛

              و على قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ؛

              و على قانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع ؛

     

    قـــــرر

    المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

     

    ( المادة الأولى )

    يُستبدل بنص المادة 74  من قانون القضاء العسكري الصادربالقانون رقم 25 لسنة 1966 النص الآتي :

     

      إذا لم يكن للمتهم بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام ، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه  .

     

    ( المادة الثانية )

    تضاف مادة جديدة برقم 8 مكرراً "أ" إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ،  نصها الآتي :

     

    يختص القضاء العسكري ، دون غيره ، بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب ( الأول و الثاني و الثالث و الرابع ) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات و الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون ، و لو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم .

    و يكون للنيابة العسكرية جميع الإختصاصات المخولة لهيئات الفحص و التحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع .

     

    و في جميع الأحوال تختص النيابة العسكرية ، دون غيرها ،  ابتداءً بالتحقيق و الفحص ، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية ، أحالتها إلى جهة الإختصاص .

     

    ( المادة الثالثة )

     

    ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ،  و يكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

     

              صدر بالقاهرة في 7 جمادي الآخرة  سنة 1432 هـ

                   ( الموافق 10 مايو سنة 2011 م ).

     

                                                                      المشير/ حسين طنطاوي

                                                            رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

     

    أشرف سعد  الدين المحامي بالإسكندرية

    0126128907

     

المصدر: الوقائع المصرية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 1551 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,908,354

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]