<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض بأن :
" النص في المادتين 579 و 580 من القانون المدني على أن المستأجر يلتزم باستعمال العين المؤجرة في الغرض الذي أجرت من أجله ، فإن تحدد هذا الاستعمال في العقد وجب على المستأجر أن يقتصر عليه و ألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن من المؤجر ، إلا أنه يستثنى من ذلك حالة التغيير بنوعيه المادي والمعنوي التي لا يترتب عليها ضرر للمؤجر فتنقضي حينئذ حكمة المنع من التغيير و يصبح التغيير جائزاً بكافة صوره ، لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم انتفاء الضرر يجعله متعسفاً في استعمال حقه في طلب الفسخ تطبيقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون المدني التي تنص على أن ( يكون استعمال الحق غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير ) ".
( الطعن رقم 11245 لسنة 75 ق – جلسة 15/6/2006 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش