<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
" إنه و إن كانت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني تشترط للحكم بإبقاء الإيجارفي حالة بيع المتجر أو المصنع الكائن بالعين المؤجرة قيام ضرورة تقتضي البيع ، و كان المشرع لم يضع في هذه المادة ضابطاً يستهدي به في تحديد الضرورة ، بل ترك أمر تقديرها لقاضي الموضوع يستخلصها من ظروف البيع ، مسترشداً في ذلك بالأسباب الباعثة عليه ، إلا أنه ينبغي أن يكون استخلاص الحكم مستنداً إلى دليل قائم في الدعوى ، و أن يكون قد رد على كل دفاع جوهري أثاره الخصوم في هذا الصدد .
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الاستئناف بتوافر الضرورة الملجئة التي دفعت ورثة الستأجر الأصلي عدا الطاعن الأول إلى بيع الدكان محل النزاع والتي تمثلت في عدم قدرتهم على مزاولة النشاط التجاري لأن منهم المرضى وربات البيوت و الموظفين و أن الثابت بالتمهيد الوارد بعقد البيع بالجدك المؤرخ 2/3/1980 أن الدافع وراء هذا البيع هو الأسباب الصحية و العائلية التي تحول بينهم وبين مزاولة النشاط التجاري ، و قدموا تأييداً لدفاعهم العقد المشار إليه ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1951 و إخلاء العين محل النزاع بالتأسيس على قرائن متساندة من بينها خلو الأوراق مما تستخلص منه المحكمة الضرورة الملجئة للبيع بالجدك ، دون أن يعرض لدفاع الطاعنين سالف الذكر و لدلالة المستند المقدم منهم تاييداً له ، رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع ".
( الطعن رقم 1621 لسنة 74 ق – جلسة 14/12/2005 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش