<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضــــوع
بالجلسة المنعقدة علناَ في يوم الخميس الموافق 25/11/2010 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مجدي حسين محمد العجاتي
نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة
و عضوية السادة الأساتذة المستشارين / حسين محمد عبدالمجيد بركات و أحمد عبد التواب محمد موسى و عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك و شحاتة على أحمد أبوزيد . نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عادل عطية الله رسلان نائب رئيس مجلس الدولة و مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير الجلسة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4936 و 5106 لسنة 57 ق القضائية عليا
المقام من :
نايف أحمد محمد جبرة
ضـــد :
1- رئيس اللجنة العليا للانتخابات " بصفته "
2- رئيس اللجنة العامة للانتخابات " بصفته "
3- وزير الداخلية " بصفته "
4- مدير أمن الشرقية " بصفته "
5- رئيس لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب عام 2010 " بصفته "
6- عبدالرحمن عبد الله أحمد مشهور
" الإجراءات "
بتاريخ 23 ، 24 /11/2010 أودع الأستاذ / طلبة رياض الجزار المحامي بصفته وكيلاً عن المستشكل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا صحيفتي اشكال قيدتا بالجدول العام بالرقمي عاليه، طالباً الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الطعن رقم 4177 لسنة 57 ق . عليا بجلسة 23/11/2010 و عدم الاعتداد بإشكالات التنفيذ المقامة بشأن هذا الحكم أمام القضاء المدني مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات و تنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان ، و أرفق المستشكل بصحيفتي الإشكال ............... .
و عين لنظر الإشكالين أمام المحكمة جلسة 25/11/2010 ، و فيها مثل طرفي الخصومة على النحو الثابت بمحضرها ، وبذات الجلسة قررت المحكمة ضم الطعنين للارتباط و ليصدر فيهما حكم واحد و إصدار الحكم آخر الجلسة .
و قد صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا.
و حيث إن المستشكل يطلب الاستمرارفي تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 4177 لسنة 57 ق . عليا و القاضي في منطوقه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بأسباب هذا الحكم .
و من حيث إن عناصر النزاع تخلص في أن المستشكل صدر لصالحه حكم في الطعن رقم 4177 لسنة 57 ق . عليا من المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى – بجلسة 23/11/2010 متضمناً القضاء في منطوقه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه – قرار جهة الإدارة بالامتناع عن تلقي أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب لعام 2010 عن دائرة مينا القمح بمحافظة الشرقية عن مقعد – الفلاح – و ما يترتب على ذلك من آثار ، و أحال الحكم في أسبابه إلى أن هذه الآثار هي قبول أوراق ترشيحه ، و قد تقدم المستشكل فور صدور الحكم بطلب إلى السيد المستشاررئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات مرفقاً به صورة من الصورة التنفيذية للحكم ، و قيد طلبه بتاريخ 23/11/2010 إلا أنه امتنع عن تنفيذه ، مما اضطره إلى إقامة هذا الإشكال طالباً الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه دون الاعتداد بالاشكال المقام من المطعون ضده السادس لأنه أقيم أمام قضاء غير مختص بالمخالفة لحكم القانون ، و كذا للحك الصادر في الدعوى رقم 11 لسنة 20 ق .
و من حيث إن دفاع الجهة الإدارية " اللجنة العليا للانتخابات " تمثل في أن المستشكل لم يتقدم بأوراق ترشيحه للجنة تلقي طلبات الترشيح و لم يتقدم بأصل الصيغة التنفيذية مكتفياً بطلب قدمه إلى اللجنة العليا للانتخابات غير مرفق بأية مستندات ، و من ثم لا يكون ثمة قرار إداري بشأن عدم تنفيذ الحكم صادر من جهة الإدارة ، و خلص دفاعها إلى طلب الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، و احتياطياً : برفض الاشكال مع إلزام المستشكل المصروفات .
و من حيث إنه عن الدفع المبدى من جهة الإدارة المذكورة ، فإن البين من طلبات المستشكل الختامية أنه يطلب الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادرلصالحه و عدم الاعتداد بالاشكال في تنفيذه و المقام أمام القضاء المدني ، و من ثم فإن المستشكل لا يطعن في أي قرار إداري مما يكون معه هذا الدفع وارداً على غير محل متعين الالتفات عنه . و إذ استوفى الاشكال أوضاعه الشكلية ، فمن ثم تعين قبوله شكلاً .
و من حيث إن مما هو مستقر تلبية لإرادة المشرع و تجسيداً لقضاء متواتر و صار معلوماً بالضرورة ، أن الأحكام التي تفرزها العدالة كشفاً أو تقريراً صدوراً عن قضاء مجلس الدولة – لا سيما ما يصدر عن المحكمة الإدارية العليا التي هي قمة محاكمه و نهاية مطاف التقاضي أمامها – إنما تولد حائزة قوة الشئ المحكوم فيه ، و أن هذه الأحكام إذا كانت صادرة بالإلغاء فهي منذ صدورها تتمتع بحجية مطلقة تسري على الكافة بحسبان أنها حجية من طبيعة عينية ، و أن هذه الحجية بسمتها المنوه به تلحق الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية ، إذ أن وقف التنفيذ يصدر عن سلطة المحكمة بالإلغاء فهو صادر عن سلطة مشتقة من هذه السلطة ، و من ثم تتمتع الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ بذات ما تتمتع به الأحكام الصادرة بالإلغاء من حجية مطلقة ، الأمر الذي تضحى معه هذه الأحكام أو تلك متسمة ليس فقط بأن ما تقضي به هو عنوان الحقيقة و إنما هو الحقيقة ذاتها ، بما يجعلها نزولاً على طبيعتها هذه عصية على التعقيب عليها ، و تكون بذلك أبية على النيل منها بتعطيل لها أو وقف ، فإن كان ثمة خروج على تلك الطبيعة نيلاً من تلك الحجية ، عزوفاً عن مقتضاها و إعراضاً عن الصدع بمؤداها ، بما ينبثق عن ذلك من رغبة عن تطبيق العدل ، و تعطيل لما هو الحق ، و محادّة لإرادة المشرع التي أودعها نص المادة 52 من قانون مجلس الدولة ، فضلاً عن إرادة الشعب الذي تصدر الأحكام باسمه كما هو صريح نص المادة 72 من الدستور، بما يمثله ذلك من جرم يعاقب عليه القانون وفق ما أوري به نص هذه المادة .
و من حيث إن مما بات مستقراً أبياً على الجدل أن جهة القضاء الإداري هي – دون غيرها – المختصة بالفصل في منازعات التنفيذ التي تتعلق بما يصدر عنها من أحكام ، سواء كان الهدف منها المضي في تنفيذها أو إيقافه ، و ذلك وفق قضاء متواتر من المحكمة الإدارية العليا ، و مؤكد من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 20 قضائية " تنازع " ، و قضاؤها لا ريب كاشف عن اختصاص أصيل موسد لمحاكم مجلس الدولة على اختلاف درجاتها بنظر هذه المنازعات و محتم الالتزام به منذ نشره في الجريدة الرسمية لدخوله في نسيج القواعد القانونية الواجبة التطبيق دون ترخيص ، و الاتباع دون رجعة ، و الالتزام دون تعلل ، كما أن مما غدا بمنأى عن الريبة أن جهة الإدارة هي أول من يجب أن يلتزم بالقواعد القانونية و المبادئ القضائية ، تطبيقاً و تنفيذاً و إعلاء للحق و إحقاقاً للعدل، دونما قعود عن ذلك أو تثاقل ، بحسبانها الأولى رفعاً لسيادة القانون و الأجدر خضوعاً لأحكامه .
و من حيث إن الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواء بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار في تفنيذه ، أن يجد سببه بعد صدورالحكم ، فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائماً وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره ، كما أن مما لا معدى عنه أن من تلك الوقائع اللاحقة ما هو ذو طبيعة مادية و ما هو من طبيعة قانونية ، فإن استجدت واقعة ذات طبيعة من أي من هاتين الطبيعتين ، و مثلت واقعاً اعتبر في نظر جهة الإدارة سبباً ذا أثر موقف لتنفيذ الحكم ، كان لزاماً الفصل على أساس من ذلك بالاعتداد بذاك الأثر الموقف أو بعدم الإعتداد به ، و إجراء نتيجة ذلك بحكم واجب النفاذ فيما يقام أمام المحكمة من إشكال يتعين الفصل فيه وفق طبيعته على وجه الاستعجال.
و من حيث إن مقطع النزاع في الإشكال الماثل يتمثل فيما إذا كان إشكال التنفيذ الذي يعمد رافعه إلى إقامته أمام محكمة غير مختصة ولائياً بنظره مخالفاً قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام ذا أثر موقف و حائل دون تنفيذ الحكم الصادر من إحدى محاكم مجلس الدولة، و الذي يتمتع بقوة الشئ المحكوم به ، و الذي يلازمه وصف الحجية المطلقة التي تسري على الكافة إذا كان من أحكام الإلغاء جنساً ، و من ثم يمكن أن يكون سبباً تتكئ عليه جهة الإدارة لعدم تنفيذ الحكم المستشكل فيه من عدمه .
و من حيث إنه نزولاً على ما سلف ذكره من أحكام و مبادئ قانونية ، لا يكون لأي من الإشكالات التي تقام أمام القضاء المدني في الأحكام التي تصدر عن أي من محاكم مجلس الدولة من أثر ، إذ لا تكون سوى عقبة مادية اصطنعها من أقامها تطاولاً على قواعد الإختصاص الولائي ، خروجاً على قاعدة من قواعد النظام العام ، و من ثم يكون لزاماً على جهة الإدارة بحسبانها الملتزمة بتنفيذ الأحكام الصادرة بالإلغاء أو بما هو مشتق من جنسها ، إهدار ما هو عديم الأثر و عدم الإكتراث به ، فإن هي اعتدت بالواقعة المشارإليها و امتنعت عن تنفيذ الحكم أو عطلت تنفيذه أو تثاقلت عن ذلك ، كانت شريكة في اقتراف ما سلف التنويه به .
و من حيث إن البادي من الأوراق أن المستشكل صدر لصالحه حكم في الطعن رقم 4177 لسنة 57 ق . عليا من المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى – بجلسة 23/11/2010 قاضياً بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تلقي أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب لعام 2010 عن مقعد الفلاح بدائرة منيا القمح محافظة الشرقية و ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشيحه و تمكينه من سداد قيمة التأمين ، و أمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان ، فتوجه طالباً تنفيذ هذا الحكم من ذوي سلطة التنفيذ إجراء ، و ذوي السلطة إشرافاً " اللجنة العليا للانتخابات " ، حيث لجأ إلى هذه الأخيرة بتاريخ 23/11/2010 إلا أن كلا منهم امتنع عن تنفيذ الحكم لأن ثمة إشكالا في تنفيذه أقيم من المطعون ضده السادس أمام محاكم القضاء العادي ، و لما كان هذا الإشكال عديم الإثر- كما سلف – لمخالفته قاعدة من قواعد النظام العام القضائي بإقامته أمام محكمة غير مختصة ولائياً بنظره ، و كان واقع الحال يدل يقيناً على سوء نية رافعه ، إذ ليس سائغاً في ضوء ما أنف ذكره من أحكام خاصة ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا من حكم في القضية رقم 11 لسنة 20 ق تنازع أن يُعذر أحد ممن يولي وجهه شطر محكمة غير مختصة ولائياً ، مقيماً لإشكال في حكم صادر من محكمة من محاكم مجلس الدولة ، بالجهل بتلك القاعدة ، و يكون من باب اللزوم القانوني واجباً على جهة الإدارة إهدار مثل هذه الواقعة و الالتفات عنها لكونها عديمة الأثر قانوناً ، فإن هي اعتدت بها و لم تسارع إلى تنفيذ الحكم ، كان اعتدادها هذا ممثلاً عقبة مادية يتعين إزاحتها من طريق حجية هذا الحكم ، لا سيما و أن اللجنة العليا للانتخابات التي نشأت حقيقة بنص دستوري – هو نص المادة 88 من الدستور- وفق الإرادة الشعبية التي أقرت هذا النص و أقرت – من ثم – تمتع هذه اللجنة بالاستقلال و الحيدة و ناطت بها مهمة الإشراف على الانتخابات ، يلزمها نزولاً على تلك الإرادة أن تقوم حقاً بعظيم وظيفتها ، و أن تضع الأحكام القضائية موضعها الحق لسابق منزلتها ، ترفعاً عن المشاركة في النيل من حجيتها ، لا سيما و أن وجه القانون الحق من غير المتصور أن يكون بمنأى عنها ، و إلا عظمت مسئوليتها و كبر تصرفها و كان مشوباً بجسيم المخالفة لحكم القانون ، و لما كان واقع حال الإشكال لا ينفك عن قيام مسئوليتها لتثاقلها عن الأمر بتنفيذ الحكم إعمالاً لوظيفتها و مهمتها الأساسية في الإشراف على العملية الانتخابية ، فمن ثم فإن قعودها عن ذلك هي و لجنة تلقي الطلبات التابعة لوزارة الداخلية و اعتدادها بواقعة عديمة الأثر يمثل عقبة مادية في سبيل تنفيذ الحكم بما يتعين معه القضاء بإلزام جهة الإدارة لا سيما اللجنة العليا للانتخابات بالاستمرار في تنفيذه على أن يكون التنفيذ بموجب مسودة هذا الحكم بغير إعلان .
و لا يغير من ذلك ما سبق دفاعاً من قبل هيئة قضايا الدولة من أن المستشكل لم يقدم سوى طلب لتنفيذ الحكم إلى اللجنة العليا للانتخابات غير مقترن بأية مستندات ، لأن هذه اللجنة ليست لجنة تلق لأوراق الترشيح ، و إنما هي وفق نص الدستور لجنة إشراف على الانتخابات على مستوى المجمهورية ، و كان وفق ما سلف يلزمها توجيه الأمرللجنة تلقي الطلبات بقبول أوراق ترشيحه و تمكينه من سداد قيمة التأمين كما هومنطوق ذلك الحكم مرتبطاً بأسبابه ، يضاف إلى ذلك أن مقتضى الحجية المطلقة التي تسري على الكافة و التي تتمتع بها أحكام الإلغاء و ما هو من جنسها من تلك الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ القرار الإداري ، أن تسابق و تسارع الجهة أو الجهات الإدارية المنوط بها تنفيذ الحكم إلى تنفيذه و إجراء مقتضاه متى وصل إلى علمها صدوره و النطق به و طلب منها ذلك ، سواء في ذلك المنوط به التنفيذ إجراءً أو الموسد إليه الأمر إشرافاً ، إعلاء لما أعلاه الحكم و إهداراً لما أهدره .
فلهـذه الأســــــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الإشكالين شكلاً ، و في الموضوع بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4177 لسنة 57ق . عليا ، و ألزمت الجهةالإدارية المصروفات ، و أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان .
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش