أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

قضت المحكمة الدستورية العليا في ذلك بأن :

 

" بتاريخ السابع عشر من شهر مايو سنة 2007 ، أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبة الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، فيما يتعلق بامتداد عقد الإيجار بذات شروط العقد الأصلي ، و بزيادة القيمة الإيجارية وفقاً للحالة الإقتصادية و لمساحة عين النزاع و موقعها ............. .

 

 

 

 و حيث إن المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، تنص فقرتها الأولى – مقروءة على هدي احكام هذه المحكمة في القضايا  أرقام 56 لسنة 18 ق دستورية و ،6 لسنة 9 ق دستورية و 3 لسنة 18 ق دستورية و 44 لسنة 17 ق دستورية و 116 لسنة 18 ق دستورية – على أنه ( لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ) ، و تنص الفقرة الثالثة على أنه ( و في جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين ، و يلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد ) .

 

و حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بالجلسة المعقودة في الثالث من نوفمبر سنة 2002 في الدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ،  حيث قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم  49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ( و هذا قضاء برفض الطعن على الفقرة الأولى من نص المادة 29 من القانون سالف الذكر و قضاء بدستوريتها )، و إذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ..........و من ثم تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة  ".

 

(  الحكم الصادر في الدعوى رقم 120 لسنة 29 قضائية " دستورية " – جلسة 6/6/2010  )

 

أشر ف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

 

المصدر: المحكمة الدستنورية العليا
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 230 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,948,296

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]